أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1356

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(305)
الطعن رقم 1133 لسنة 42 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب "
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المادة 44 مكرراً عقوبات.
وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه.
مثال لتسبيب معيب في جريمة إخفاء جرار متحصل من سرقة.
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، فإن الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم ذلك أن سبق اشتغال الطاعن في البلدة التي وقع الحادث بدائرتها وعدم حصوله على رخصة الجرار عند تحريره المبايعة التي سلم الحكم بصحتها وتحريات المباحث لا تكفي للقطع بتوافر العلم اليقيني لدي الطاعن بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة كما أن الحكم لم يورد الدليل على ثمن المثل حتى يمكن الاستدلال بما دفع في هذا الصدد، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 2 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز فأقوس محافظة الشرقية، المتهم الأول: سرق الجرار الزراعي والأدوات الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة......... من مكان مسور وكان ذلك بواسطة الكسر من الخارج. المتهم الثاني (الطاعن): أخفي الجرار المسروق المنوه عنه بمعرفة المتهم الأول والمملوك....... مع عمله بسرقته. وطلبت عقابهما بالمادتين 317 و44/ 1 مكرر من قانون العقوبات. محكمة فأقوس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 يناير سنة 1972 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وانطوي على فساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتمد في إثبات عمله بأن الجرار المضبوط لديه متحصل من جريمة سرقة على ما لا يصح التعويل عليه في هذا المجال وأن الثابت من التحقيقات أن الطاعن اشتري الجرار بمبلغ 1150 جنيهاً بموجب مبايعة مكتوبة وكان تنقصه بعض الأجزاء اشتراها بفواتير قدمها، كما ثبت بمقتضي شهادة رسمية أن زوجته تحوز وتملك أكثر من اثني عشر فداناً وأنها شريكه في ملكية الجرار المستعمل في خدمة هذه الأطيان على مرأى من الكافة الأمر الذي يؤكد حسن نيته وينفي توافر علمه بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة, كما أن تحريات المباحث التي استند إليها الحكم جاءت مرسلة ولم تعزز بواقعة محددة وما استدل عليه الحكم من معرفته بالمتهم الأول مع ما ثبت من ماضيه من الإجرام لا يصح التعويل عليه في مجال إثبات العلم خاصة وأن الطاعن موظف عام مشهود له بالاستقامة وحسن السلوك ويكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على توافر ركن العلم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام إدانة الطاعن بتهمة إخفاء الجرار الزراعي المسروق على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم الثاني ثابتة قبله من تحريات مباحث مركز بركة السبع من أن المتهم اعتاد إخفاء الأشياء المسروقة وإعادتها بحلوان والتي تأيدت بعملية الضبط". وأطرح الحكم دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر علمه بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة بقوله " أما ما أثاره هذا المتهم من أنه قام بشراء الجرار من المتهم الأول بمبلغ 1150 جنيهاً بموجب عقد المبايعة المقدم منه في التحقيقات محاولاً إثبات أنه لم يكن يعلم أنه متحصل من جريمة سرقة فإن المحكمة تقتنع وهى بكامل وجدانها أن هذا المتهم كان يعلم بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة وذلك للأسباب الآتية: 1 - أنه ذكر في التحقيقات أنه كان يعمل موظفاً في الزقازيق وأنه كان يعرف المتهم الأول 2 - لو كان حسن النية لطلب من المتهم الأول أن يسلمه رخص الجرار فور البيع أو بعد شرائه وخاصة أنه قرر أنه يعرف هذا المتهم وهو ذو الشهرة بسوابقه في السرقات. 3 - أنه قام بشراء الجرار بمبلغ 1150 جنيهاً في حين أن ثمنه كما قرر المجني عليه يقارب الألفي جنيه 4 - ما اشتهر عنه لدي رجال المباحث من أنه اعتاد إخفاء الأشياء المسروقة وإعادتها بالحلوان". لما كان ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، فإن الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم ذلك أن سبق اشتغال الطاعن في الزقازيق التي وقع الحادث بدائرتها وعدم حصوله على رخصة الجرار عند تحريره المبايعة التي سلم الحكم بصحتها وتحريات المباحث لا تكفي للقطع بتوافر العلم اليقيني لدي الطاعن بأن الجرار متحصل من جريمة سرقة كما أن الحكم لم يورد الدليل على ثمن المثل حتى يمكن الاستدلال بما دفع في هذا الصدد، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.