أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 9 - صـ 22

جلسة 25 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، ومحمد متولي عتلم، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(6)
الطلب رقم 15 سنة 26 ق "رجال القضاء"

ترقية. محاكم شرعية. سلطة وزارة العدل في إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.
إن جهة الإدارة هي التي تختص وحدها بتقرير الوقت الذي تقوم فيه بشغل الوظائف الخالية في إدارات الحكومة ومصالحها المختلفة مستهدية في ذلك بالاعتبارات التي تراها مؤدية إلى تحقيق المصلحة العامة ولا معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص - فإذا كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالمصلحة العامة إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 من ديسمبر سنة 1955 فلا محل للنعي عليها في ذلك.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب قرر في 28 يناير سنة 1956 بالطعن في القرار برفض ما طلبه من ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة بالمحاكم الشرعية الملغاة قبل 31 من ديسمبر سنة 1955 - وأسس الطالب طلبه على أنه خلت بالمحاكم الشرعية قبل أن ينفذ القانون رقم 462 سنة 1955 الذي بمقتضاه ألغيت تلك المحاكم اعتباراً من أول يناير سنة 1956 عدة وظائف رئيسية وأنه وزملاء له طلبوا من وزير العدل إجراء حركة قضائية لشغل تلك الوظائف فلم يستمع إلى طلبهم وبقيت تلك الوظائف خالية حتى نفذ القانون رقم 462 سنة 1955 وكان من نتيجة ذلك أن نقل الطالب إلى القضاء الوطني بالدرجة التي كان يشغلها قبل خلو تلك الوظائف. وأنه لو أن وزير العدل شغل الوظائف التي كانت خالية قبل إلغاء المحاكم الشرعية لكان من المتعين أن يرقى إلى إحدى وظائف رؤساء المحاكم الشرعية التي كانت خالية وأن في سكوت وزير العدل عن إجراء حركة قضائية بالمحاكم الشرعية حتى 31 ديسمبر سنة 1955 لشغل تلك الوظائف ما ينطوي على إساءة استعمال السلطة. وانتهى الطالب إلى طلب إلغاء قرار وزير العدل بعدم شغل الوظائف التي كانت خالية بالمحاكم الشرعية حتى 31 ديسمبر سنة 1955 وما ترتب على ذلك من آثار. وأضاف الطالب في مذكرته الشارحة والمذكرات التالية أن القيود التي وضعها القانون رقم 462 سنة 1955 في خصوص ترقية رجال القضاء الشرعي بعد نقلهم إلى القضاء الوطني وقد كانت تحت نظر وزير العدل عندما أغفل شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - تلك القيوم من شأنها أن تبرز مدى ما في سكوت الوزير عن شغل تلك الوظائف من إساءة استعمال السلطة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت الطلب بأن جهة الإدارة تترخص بتقرير ملاءمة الوقت لإجراء الترقيات في الوظائف الخالية وأن مصلحة العمل بالمحاكم تقتضي إجراء حركة قضائية واحدة إلا إذا دعت إلى غير ذلك ضرورة قصوى.
وحيث إن هذا الذي دفعت به وزارة العدل صحيح، ذلك إن جهة الإدارة هي التي تختص وحدها بتقرير الوقت الذي تقوم فيه بشغل الوظائف الخالية في إدارات الحكومة ومصالحها المختلفة مستهدية في ذلك بالاعتبارات التي تراها مؤدية إلى تحقيق المصلحة العامة ولا معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص - ولما كانت وزارة العدل قد أبانت في دفاعها أن مصلحة العمل في المحاكم تقتضي إجراء حركة قضائية واحدة كل عام إلا إذا دعت إلى غير ذلك ضرورة قصوى وأنها في عدم شغلها للوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل 31 من ديسمبر سنة 1955 كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة على النحو الذي قدرته في حدود سلطتها فإن الطلب يكون متعين الرفض.