أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 9 - صـ 25

جلسة 25 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(7)
الطلب رقم 64 سنة 26 ق "رجال القضاء"

إجراءات الطلب "ميعاد". اختصاص. مرتبات. نيابة عامة. الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علم الطالب بهذا القرار. عدم قبول الطلب شكلاً.
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن - أمام محكمة النقض - في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة إلا بعد الميعاد رغم علم الطالب بصدور هذا القرار فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً.


المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطلب على ما يبين من صحيفته ومن سائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 29 /3 / 1956 قرر الطالب الطعن في قرار وزير العدل المؤرخ 10 /1 / 1953 الخاص بتعيين الطالب وكان معاوناً للنيابة في وظيفة مساعد نيابة اعتباراً من 31 /10 / 1952 - فيما لم يتضمنه من منحه مربوط (240 - 300 ج) المخصص لدرجة مساعد النيابة ابتداء من 14 /12 / 1952 وهو تاريخ العمل بجدول المرتبات الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952. فبقي مرتبه ثابتاً على حاله منذ أن تعين معاوناً للنيابة حتى رقي وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة بأن أعملت الوزارة في شأنه الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون موظفي الدولة 210 لسنة 1951 التي تنص على منح معاون النيابة مرتباً قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً بعلاوة قدرها أربعة وعشرين جنيهاً كل سنتين إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة.
وأسس طلبه على قانون استقلال القضاء في ملحقه الخاص بالمرتبات. وقال إنه هو الواجب التطبيق لا قانون الموظفين وطلب لذلك تسوية حالته باستحقاقه مرتباً قدره 240 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 14 /12 / 1952.
ثم استطرد الطالب يقول إنه على هدى هذه الأسس التي يتمسك بها تقدم كثيرون من زملائه من قبل إلى اللجنة القضائية المختصة بوزارة العدل يطالبون بما يطالب به اليوم فقضت لمصلحتهم.
طلبت وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أن نص المادتين 11، 78 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 قد سوى بين معاون النيابة وبين مساعدها من حيث الدرجة والمرتب والعلاوة والقواعد الخاصة بها. هذا إلى أن القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بذلك القانون أحالت بالنسبة لمعاوني النيابة على الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تقضي بأن يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيهاً ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً من الدرجة الثالثة.
أما النيابة فقد دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد لأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 نصت على أنه تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن القانون رقم 240 لسنة 1955 الذي صدر معدلاً صيغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 قد نص على أن "تخص محكمة النقض بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم" وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صريحة في بيان أن هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 إن هي إلا إيضاح وتفسير قصده المشرع بالصيغة السابقة إذ قالت "ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصراً عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رؤى إيضاحاً لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم عرض طلباتهم التي تمس أي شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها" كما نص أيضاً على أنه تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية. لما كان ذلك وكان قرار وزير العدل الصادر في 10 /1 / 1953 قد أبلغ إلى النيابة التي يعمل بها الطالب في 15 /1 / 1953 وعلمه بصدوره موفور على الأخص من صرفه مرتبه عقب صدور القرار المذكور ومع ذلك فإنه لم يقرر بالطعن فيه إلا في 29 /3 / 1956 ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلاً.