أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 334

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(109)
القضية رقم 1209 سنة 24 القضائية

( أ ) أراض معدة للبناء. صدور مرسوم بتقسيمها. لا يعفى من الالتزامات التى تفرضها المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة1940.
(ب) مبان. القانون رقم 93 لسنة 1948. الرخصة التي يتطلبها. هي غير الرخصة المقررة في لائحة التنظيم.
1 - إن صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالالتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة1950.
2 - إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول - أقام البناء الموضح بالمحضر بدون رخصة. والثاني والثالث - قاما بتقسيم الأرض الموضحة بالمحضر والتصرف فى قطعها دون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و4 و7 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمواد 1 و12 و13 و14 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح بندر قنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و11 من لائحة التنظيم الصادر بها الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 - بالنسبة إلى المتهم الأول - أولاً - بتغريمه خمسة وعشرين قرشاً صاغاً بلا مصاريف. وثانياً - ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضورياً بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير قابل له. وبتاريخ 13 و15 من مارس سنة 1954 حصلت النيابة على شهادتين من قلم كتاب نيابة قنا الكلية تفيدان عدم ختم الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى, فطعنت فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة, مع أن حق النيابة فى الاستئناف أصبح بعد تعديل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953 جائزاً إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وقضى ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, أو إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات, وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته أو لسبب الخطأ فى تطبيق القانون, ولما كان مبنى استئناف النيابة بالنسبة للمطعون عليه الأول هو أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فى القانون إذ دانت المطعون عليه المذكور بموجب المواد 1 و2 و11 من الأمر العالي الصادر في 26/ 8/ 1889 والمادة 395 عقوبات باعتبار ما وقع منه مخالفة وقضت عليه بغرامة قدرها 25 قرشاً مع أن النيابة طلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و3 و4 و7 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 وهى الواجب تطبيقها وتنص على عقوبة جنحة حدها الأدنى 100 قرش وكان مبنى استئناف النيابة بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والثالث هو أنها طلبت معاقبتهما بموجب المواد 12و13و14و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءتهما استناداً إلى صدور مرسوم ملكي بالتقسيم في 23/ 10/ 1952 وأن هذا الحكم مبنى على خطأ فى القانون لأن المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 تمنع إقامة مبان على قطعة الأرض المقسمة قبل إتمام الأعمال المشار إليها فى المادة 12من القانون المذكور, ومنها رفع نصيب تلك القطعة فى التكاليف إلى السلطة القائمة على شئون التنظيم فإن الحكم الاستئنافى إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة, يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن ما جاء بوجه الطعن فى محله ذلك بأن النيابة العامة اتهمت المطعون عليهم بأنهم فى يوم 30 من أبريل سنة 1953 ببندر قنا. الأول - أقام البناء الموضح بالمحضر بدون رخصة. والثاني والثالث قاما بتقسيم الأرض الموضحة بالمحضر والتصرف فى قطعها دون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. وطلبت معاقبتهم الأول بالمواد 1 و2 و3 و4 و7 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والثاني والثالث بالمواد 12 و13 و14 من القانون رقم 52 لسنة 1940. فحكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المطعون عليهما الثانى والثالث استناداً إلى أنه صدر مرسوم ملكي بالتقسيم في 23 من أكتوبر سنة 1952 وحكمت بتغريم الطاعن الأول 25 قرشاً استناداً إلى أن المنسوب له هو بناء سور, وأن القانون المنطبق عليه هو الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 والمادة 395 عقوبات. ولما كان هذا القضاء مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والثالث لأن صدور مرسوم ملكي بالتقسيم لا يعفيهما من القيام بالالتزامات التى تفرضها عليهما المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 وبالنسبة للمطعون عليه الأول لأن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة فوق الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم, وكانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون, فإن المحكمة الاستئنافية, إذ قضت بعدم جواز استئناف النيابة تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953 ويتعين لذلك نقض الحكم.