أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 342

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(111)
القضية رقم 1214 سنة 24 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. نفى قيام حالته. الاستناد في ذلك إلى بساطة الإصابات التى تخلفت عن الاعتداء على المتهم. عدم استظهار الصلة بين الاعتداء المذكور وما وقع من المتهم من اعتداء وأيهما كان الأسبق. قصور.
(ب) دفاع شرعي. لا يلزم لقيام حالته أن يسفر التعدي عن إصابات.
1 - إذا كان الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم قد اقتصر على القول بأن الاعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج, ولم يتعرض لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع على المتهم والذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم, فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
2 - إن حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة, إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل إبراهيم أحمد الشبعان عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45/ 46/ 234 – 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى إبراهيم أحمد الشبعان بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنية تعويضاً. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام: بمعاقبة المتهم أبو الفتوح محمد عطا بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى إبراهيم أحمد الشبعان مبلغ 100 جنيه مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانه قد أخطأ ذلك أن الدفاع عنه تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه إذ أن المجني عليه وذويه هاجموه وحلوا مواشيه من الساقية قهراً عنه, واعتدوا عليه بالضرب, وأثبت الكشف الطبي الذي وقع عليه فور الحادث الإصابات التى به مما يقطع فى ثبوت الاعتداء عليه. ويؤيد ذلك ما شهد به المجني عليه ووالده وشاهد آخر من حصول عراك بين الطاعن والمجني عليه وقت الحادث. ولكن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً حيث لم تتعرض لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك فى قيام حالة الدفاع الشرعي, ولم تبين المحكمة مم استخلصت أن إصابة الطاعن وهى بسيطة فى نظرها لم تكن وقت الاعتداء عليه قد تمت بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة, كذلك لم تتحقق من منهما كان البادئ بالاعتداء وإنما بنت حكمها على فرض لا يستند إلى وقائع ثابتة بالأوراق, الأمر الذى يعيب حكمها, بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لنفى حالة الدفاع الشرعي التى دفع بها الطاعن قال" وحيث إن القول بتوفر أركان
حالة الدفاع الشرعي لا أساس له أيضاً, لأن مجرد طلب إيقاف إدارة الساقية أو حدوث أية مشاحنة بسبب ذلك لا يبرر إطلاق النار على المجني عليه خاصة وقد ثبت أن المجني عليه كان مع المتهم وحده بينما كان مع المتهم آخرون, كما أنه لم يثبت وقوع أي اعتداء على المتهم يبرر إطلاق النار, وقد ثبت من الكشف الطبي المتوقع عليه أن ما به من إصابات عبارة عن كدم رضي بالثلث الأعلى للساعد الأيسر وسحج رضي أسفل الساعد المذكور ولا يحتاج لعلاج". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك, لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه حين أطلق العيار على المجني عليه كان فى حالة دفاع شرعي عن نفسه, ذلك أن الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذي وقع منه, وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن. وقول الحكم المطعون فيه إن الاعتداء الذى وقع على الطاعن قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج لا يجدي فى نفى حالة الدفاع الشرعي, إذ أن هذا الحق قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات, متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.