أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 9 - صـ 146

جلسة 13 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(16)
طعن رقم 58 سنة 24 ق

( أ ) استئناف "ميعاده". مواعيد. امتداد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم من أيام العمل بعد العطلة الرسمية. م 23 مرافعات.
(ب) استئناف "الاستئناف الوصفي". نقض "أسباب قانونية يخالطها واقع". التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون 264 سنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات. هو دفاع يخالطه واقع.
1 - إذا وقع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية (عطلة عيد الأضحى) فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات.
2 - التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول في محكمة الموضوع كلمتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 278 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة على الطاعنة طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1736 جنيهاً و871 مليماً وفوائده بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 6/ 6/ 1951 حتى السداد ... ثم عدل المطعون عليه المبلغ المطالب به إلى 1575 جنيهاً و587 مليماً دفعت الطاعنة بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وفي 25 من يونيه سنة 1953 قضت المحكمة برفض الدفعين وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 1575 جنيهاً و587 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 23/ 2/ 1952 حتى السداد والمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 528 سنة 70 ق، ورفع هذا الاستئناف بورقة أعلنت إلى المطعون عليه على يد محضر وطلبت الطاعنة الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء وصف النفاذ، وبعد تحضير الدعوى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطياً عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى - فدفع المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وعدم قبول الاستئناف الوصفي لأن الطاعنة لم ترفع استئنافاً عن الموضوع طبقاً للأوضاع التي رسمها القانون رقم 264 سنة 1953. وفي 10 من نوفمبر سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وأقامت قضاءها على أن الحكم المستأنف أعلن للطاعنة في 13 من يوليه سنة 1953 وأن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى المطعون عليه في 24 من أغسطس سنة 1953، ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع بعد مضي أكثر من أربعين يوماً، وبذلك يكون قد رفع بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 402 من قانون المرافعات - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في جلسة 31 من ديسمبر سنة 1957 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 30 من يناير سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ اعتبر أن ميعاد الاستئناف وهو أربعون يوماً قد انتهى في 22 من أغسطس سنة 1953 قبل إعلان صحيفة الاستئناف الذي تم في 24 من أغسطس سنة 1953 في حين أن هذا الميعاد قد امتد بحكم المادة 23 من قانون المرافعات إلى يوم 24 من أغسطس سنة 1953 الذي رفع فيه الاستئناف بسبب عطلة عيد الأضحى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت إلى المطعون عليه في 24 من أغسطس سنة 1953 مع أن الحكم المستأنف كان قد أعلن للطاعنة في 13 من يوليه سنة 1953 أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 402 مرافعات وهو أربعون يوماً. وهذا الذي أقيم عليه الحكم ينطوي على مخالفة القانون، ذلك أن عطلة عيد الأضحى في سنة 1953 كانت تنتهي في 23 من أغسطس سنة 1953 وإذ وقع آخر ميعاد للاستئناف خلال هذه العطلة فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعد العطلة وهو يوم 24 من أغسطس سنة 1953 عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات. ومن ثم يتعين نقض الحكم. أما ما أثاره المطعون عليه من عدم جدوى الطعن تأسيساً على أنه كان قد دفع بعدم قبول الاستئناف الوصفي لأن الطاعنة لم ترفع استئنافاً عن الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون رقم 264 سنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات، فمردود بأن هذا الذي أثاره المطعون عليه يخالطه واقع مما يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها.