أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 361

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.

(117)
القضية رقم 1510 سنة 24 القضائية

هتك عرض. القصد الجنائي. متى يتحقق؟
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: هتكا عرض......... بالقوة بأن أمسكت بها المتهمة الثانية ومزق المتهم الأول سروالها ووضع مادة الشطة في قبلها (فرجها). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للمادة 268/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في 9/ 1/ 1954 وادعت........... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خلص إلى نتيجة لا تؤدى إليها التحقيقات سواء أمام النيابة أو المحكمة فقد قررت خصره عبد الهادي إبراهيم أمام النيابة أنها لم تشاهد شيئاً في الحادث وقررت فطومه إبراهيم أنها لا تعرف شيئاً وقررت المجني عليها أنها لم تشاهد من وضع الشطة في فرجها ولم تخبر أحداً ممن حضر على استغاثتها بما فعله الطاعن الأول معها, وقررت السيدة أحمد عليوة أنها سمعت المجني عليها تقول أن الطاعن الأول كواها بالنار وشهدت المجني عليها أمام المحكمة بأن الطاعن الأول وضع أصبعه في فرجها وشهدت السيدة أحمد عليوة بأنها وجدت الطاعن ممسكاً بالمجني عليها وسمعته يطلب من الطاعنة الثانية الورقة ثم علمت من المجني عليها أن الطاعن الأول وضع لها شطه وشهدت خضره عبد الهادي بأنها سمعت المجني عليها تقول إن الطاعن الأول ضربها ولما كانت هذه الأقوال فضلاً عما فيها من تناقض لا تؤدى إلى ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت التهمة على الطاعنين. وكانت المحكمة قد استندت إل أن الطاعن الأول مزق سروال المجني عليها لما حالت دون خلعه ورغم مقاومتها مع عدم وجود آثار بجسمها تدل على المقاومة وعدم وجود سروالها وهو الدليل المادي على حصول الجريمة ولم تتحدث عن نية العمد واستندت إلى الكشف الطبي رغم أنه يدل على حصول التهاب بمثانة المجني عليها وذلك لا يحدث من وضع الشطة في فرجها. فإن ذلك كله قصور يعيب الحكم وقد أدى بالمحكمة إلى اعتبار ما وقع من الطاعنين جريمة هتك عرض مع أن ما وقع منهما لا يعدو أن يكون مشاجرة أو جريمة فعل فاضح إذ جريمة هتك العرض لا تتوافر إلا إذا وقع الفعل بقصد جنائي وهو في الحالة موضوع الدعوى يكون يتعمد كشف سوأة المجني عليها أما وقد تمزقت ملابس المجني عليها أثناء المشاجرة فلا يمكن القول بتوافر القصد الجنائي.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه عناصر الجريمة التي دان الطاعنين بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. وكان يبين من الحكم أن التقرير الطبي أثبت وجود آثار شطة حمراء على الفرج وفتحة المهبل وتخلف التهاب في كليهما وأن التحليل الكيماوي كشف بغسيلهما عن العثور على أجزاء نباتية للشطة وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام وقد خلص الحكم للأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الطاعنة الثانية أمسكت بشعر المجني عليها وأرقدتها على الأرض لتساعد زوجها الأول على مقارفة الجريمة بينما أمسك الأول بفخذي المجني عليها وفتحها بالقوة ومزق سروالها ووضع الشطة في فرجها وكانت هذه القوة كافية لشل مقاومة المجني عليها. لما كان ذلك, فإن المجادلة على النحو الوارد في هذا الطعن لا تكون مقبولة إذ هي لا تخرج عن محاولة الخوض في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.