أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 369

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(120)
القضية رقم 1085 سنة 24 القضائية

اختصاص. محكمة جزئية. حكمها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة. إلغاؤه استئنافياً وإعادة القضية إليها للحكم في موضوعها. حكمها بعدئذ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. خطأ.
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة منزل ريتولا استاولكس بطريق الكسر من الخارج وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاجأته. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 - 2 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة اللبان الجزئية قضت غيابياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الواقعة جناية. استأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه يشترط في الحكم المانع من إعادة نظر الدعوى أن يكون قد أصبح نهائياً بينما الحكم الصادر في الدعوى من قبل من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قد ألغته محكمة الدرجة الثانية في حكمها الصادر في أول نوفمبر سنة 1953 فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى بعد ذلك ما دام حكم عدم الاختصاص وهو الذي صدر في الدعوى أولاً قد ألغى استئنافياً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً على المتهم لشروعه في السرقة فقضت المحكمة الجزئية في 20 من يوليه سنة 1952 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما تبينته من سوابق المتهم التي تجعلها جناية وإحالتها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها, فاستأنفت النيابة ذلك الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها ولكنها أشارت في حكمها إلى خطئها فيما قضت به لما تبينته من أن سوابق المتهم وقد أصبحت نهائية تجعل الواقعة جناية وتركت للنيابة العامة تدارك هذا الخطأ بالسبيل الذي تراه. ثم عرضت الدعوى على المحكمة الجزئية من جديد فقضت فيها استناداً إلى حكمها الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم طالبة إلغاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها ما دام حكمها الأول الصادر بعدم اختصاصها كان قد ألغى استئنافياً غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى. ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية أولاً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها, وكان لا يجوز بناء على ذلك لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ما دام حكمها السابق صدوره منها بعدم اختصاصها كان قد ألغى استئنافياً - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. ولما كان يبين من الحكم الاستئنافى الأول أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية. مما تكون معه محكمة الجنايات هي المختصة بالحكم في الدعوى. وكان يجوز لمحكمة الجنح أن تعود إلى الحكم بعدم الاختصاص بعد أن قضى الحكم الاستئنافى الأول الذي أصبح نهائياً بإلغاء حكم عدم الاختصاص الصادر أولاً من المحكمة الجزئية وباختصاصها بالفصل فيها فإنه يتعين اعتبار هذا الطعن طلباً بتعين المحكمة المختصة بالحكم في الدعوى والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها, ويكون لغرفة الاتهام إذا قدمت إليها الدعوى بعد تحقيقها ورأت وجهاً للسير فيها أن تجرى شأنها فيها على مقتضى المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية.