أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 235

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي ومحمود عطيفه.

(50)
الطعن رقم 2005 لسنة 38 القضائية

نقض. "التنازل عن الطعن". طعن.
التنازل عن الطعن بالنقض. جواز الإقرار به لمأمور السجن.
متى كان الطاعن قد تقدم بإقرار لمأمور السجن يقر فيه بتنازله عن الطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح وزارة الإصلاح والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق واقعة تزوير المخالصة المؤرخة 24 ديسمبر سنة 1965. عارض، وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن تقدم بإقرار مؤرخ 10 إبريل سنة 1968 لمأمور السجن يقر فيه بتنازله عن الطعن، ومن ثم يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.