أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 258

جلسة 17 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(56)
الطعن رقم 2024 لسنة 38 القضائية

مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة لا يترتب عليه بالضرورة أن يكون هو صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون. مثال.
إنه ليس لازم إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة أن يكون هو - دون سواه - صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين أولاده وزوجه التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بإحراز مخدرات فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/ 5/ 1966 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول/ 1 المرفق، فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من قانون المخدرات سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بشيوع التهمة لضبط المخدر في صندوق لا يستقل باستعماله بل هو معد لحفظ ملابسه وملابس زوجته وأولاده مما يقوم معه الاحتمال بأن المخدر لأي منهم دون تحديد وخاصة أن للزوجة اتهاماً سابقاً في جناية إحراز مواد مخدرة، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع التهمة بما أثاره في وجه طعنه من شيوع المخدر بين الطاعن وزوجته وأولاده لضبطه بصندوق يستعملونه جميعاً في حفظ ملابسهم وخاصة أن الزوجة سبق ضبطها محرزة لمخدرات، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه بقوله: "ويلاحظ بالنسبة لحالة الشيوع المدعى به أن التحريات والمراقبة قد انصبت على المتهم وحده دون الزوجة أو الولد وعلى هذا الأساس يكون المخدر المضبوط منسوباً له دون غيره". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين أولاده وزوجه التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بإحراز مخدرات فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، ذلك بأنه ليس لازم إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة أن يكون هو - دون سواه - صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون على ما يستفاد ضمناً من رد الحكم المطعون فيه، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.