أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 371

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن , وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(121)
القضية رقم 1498 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. قذف. مثال للقصور في استظهار ركن العلانية.
إذا كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التى دان بها المتهم على أن الصور وزعت على المجني عليه وشقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية المتهم بفن التحميض وغيره من فنون التصوير, فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون, ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما تستوجب نقضه.


الوقائع

رفع المدعى بالحق المدني (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بورسعيد الجزئية متهماً الطاعن بأنه تعدى عليه بالألفاظ الواردة فى صحيفة الدعوى وذلك بأن قذف فى حقه قذفاً يمس شرف زوجته, وطلب معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وبإلزام المتهم خالد على قطب بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى إدانته بجريمة القذف مع أن ركن العلانية الذى هو أحد أركان هذه الجريمة غير متوفر لأنه لم يحصل عرض الصور أو توزيعها على الغير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض لركن العلانية قال: " وقد تم إسناد هذه الواقعة بطريق من طرق العلانية وهى اصطناع الصور المقدمة ولا شك من أن ركن العلانية يتوفر فى إعداد هذه الصور وتوزيعها على المجني عليه وشقيقه صالح الباز ومن احتمال رؤية هذه الصور عند المصور الذى قام باصطناعها وتحميضها وتكبيرها كما هو ثابت من اعتراف المتهم بأنه لا دراية له بفن التحميض وغيره من فنون التصوير. ولما كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوفر العلانية على أن الصور وزعت على المجني عليه وشقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية الطاعن بفن التحميض وغيره من فنون التصوير. وكان ما قاله الحكم من ذلك لا يتحقق به وحدة توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون, فإن الحكم الطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.