أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 9 - صـ 243

جلسة 27 من مارس سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

(32)
طعن رقم 76 سنة 24 ق

( أ ) تسجيل. بيع "تزاحم المشترين". خلف خاص. عقد "أثره". تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد. اعتبار هذا الحكم أسبق تسجيلاً. إقحام المادة 146 مدني. لا محل له.
(ب) تقادم مكسب "التقادم الخمسي". دفاع. حكم "تسبيب كاف". عدم اعتبار البيع الصادر من مالك سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم دفاع المشتري المؤسس على ذلك. لا إخلال ولا عيب.
(جـ) قوة الأمر المقضي. خلف خاص. عدم امتداد حجية الحكم إليه إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتسابه حقه.
(د) نقض "المصلحة في الطعن" و"سلطة محكمة النقض". الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها. انعدام المصلحة في الطعن وسلطة محكمة النقض في تصحيح هذا الخطأ.
1 - يقضي القانون بأنه في حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل. فمتى تبين أن أحد المشترين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده وسجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشتري الآخر ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلاً ويفضل عقد المشتري الآخر. ولا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدني لإجراء حكمها على المشتري بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسري عليه ذلك الحكم أو للبحث في أن علمه هذا كان مقترناً بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من أثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغني في تحقق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط في المادة 146 المشار إليها.
2 - متى كان عقد البيه صادراً من مالك فإنه لا يصلح سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي. فإذا أغفل الحكم دفاع المشتري بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسي فلا إخلال في ذلك بحق جوهري له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه.
3 - لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه.
4 - إذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تعييباً نظرياً لا مصلحة في الطعن فيه وخطأ في القانون يمكن لمحكمة النقض أن تصححه وترده إلى الأساس السليم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتخلص في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 366 سنة 1950 مدني كلي بني سويف ضد المطعون عليه بصفته رئيساً لدير الأنبا بولا ببوش بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 2 فدان، 3 قيراط مبيعة لها من الست زينب حسن موسى ومحمد فتحي وهيب بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 22/ 4/ 1944 وتسليمها إليها. فطلب المطعون عليه رفض الدعوى لأن تلك الأطيان تدخل ضمن 6 فدان، 3 قيراط مبيعة من البائعين للطاعنة وآخرين للرئيس السابق للدير بمقتضى عقد حكم بصحة التعاقد عنه في الدعوى رقم 143 سنة 1940 مدني كلي بني سويف المرفوعة من البائعين ضد رئيس الدير إذ ذاك وسجلت عريضة تلك الدعوى بتاريخ 4/ 3/ 1944، كما سجل الحكم الصادر فيها بتاريخ 22/ 4/ 1944 فردت الطاعنة على ذلك بأن رئيس الدير كان قد استأنف حكم صحة التعاقد بالاستئناف رقم 619 سنة 59 ق مصر طالباً إلغاءه. وبجلسة 3/ 1/ 1944 تنازل عن هذا الاستئناف في مقابل تنازل البائعين عن حكم صحة التعاقد وبذا أصبح الحكم المذكور كأن لم يكن وأصبحت هي المالكة للأرض موضوع النزاع وتمسكت فوق ذلك بملكيتها لها بالتقادم الخمسي منذ 15/ 11/ 1943 بسبب صحيح هو عقد البيع الصادر لها وبتاريخ 23/ 4/ 1952 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها على أساس أن التنازل عن حكم صحة التعاقد يزيل أثر تسجيله وتسجيل صحيفة دعواه ويجعل الطاعنة هي المشترية الوحيدة للأرض المتنازع عليها وقالت عن التقادم الخمسي إن البيعين المتنازعين صدراً من مالك واحد تكون الأفضلية بينهما بأسبقية التسجيل. استأنف المطعون عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 498 سنة 69 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض دعوى الطاعنة أو الحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 153 سنة 1944 مدني كلي واستئنافها رقم 558 سنة 62 ق القاهرة. وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحكمين رقم 153 سنة 1944 مدني كلي بني سويف واستئنافه رقم 558 سنة 62 ق القاهرة الصادرين بين طرفي دعوى صحة التعاقد قد انتهيا إلى قيام حكم صحة التعاقد وعدم تأثير التنازل الحاصل عنه على ذلك الحكم. وأن الطاعنة باعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين للمطعون عليه طبقاً لنص المادة 146 من القانون المدني وتعلم بحكم صحة التعاقد الصادر لهذا الأخير تلتزم بما ألزم به هؤلاء من نقل ملكية الأرض موضوع النزاع للمطعون عليه. وبتاريخ 7 من مارس سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض، وبعد تبادل المذكرات والمستندات بين الطرفين قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصرت النيابة على رأيها فقررت إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 6 من مارس سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب محصل أولها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أنه اعتبر الطاعنة خلفاً خاصاً تعلم بالتزامات البائعين لها على المبيع لما نص عليه البند السابع من عقد البيع الصادر لها من أنها تعلم بوجود حكم صحة التعاقد الصادر للمطعون عليه عن العين المبيعة فتنتقل إليها طبقاً لظاهر المادة 146 من القانون المدني تلك الالتزامات وغاب عن الحكم أن هذا العلم بحكم صحة التعاقد قد اقترن في الوقت نفسه بواقعة أخرى تحد من أثره وهي علم الطاعنة بتنازل من صدر لصالحهم هذا الحكم عنه وعن الدعوى الخاصة به تنازلاً رسمياً حصل في مجلس القضاء بجلسة 3/ 1/ 1944 في الاستئناف رقم 119 سنة 59 ق الذي رفع عن ذلك الحكم مما يجعل علم الطاعنة بحكم صحة التعاقد منصرفاً في الوقت ذاته إلى حصول التنازل عنه الأمر الذي يصبح معه ذلك الحكم ولا وجود له، وشرط العلم بالالتزام الوارد في المادة 146 أن تحققه المحكمة بكافة الطرق القانونية التي تجيز ذلك وكان واجباً على المحكمة أن تلتمسه في جميع نواحي الدعوى المطروحة لا أن تأخذه من ناحية واحدة وتغفله من النواحي الأخرى. ومحصل السبب الثاني - خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة لسبق الحكم برفض الدعوى رقم 153 سنة 1944 مدني كلي بني سويف واستئنافها رقم 558 سنة 68 ق التي كان البائعون للمطعون عليه قد رفعوها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمتهم من الدين الذي حرر عقد البيع الصادر منهم له وفاء لهذا الدين على أساس سقوط حكم صحة التعاقد بالتنازل الحاصل منهم عن ذلك الحكم مع أن موضوع هاتين الدعويين وسببهما والخصوم فيهما يختلف عن موضوع الدعوى الحالية وسببها والخصوم فيها فضلاً عن أن العبرة في الأحكام بمنطوقها فهي التي تحوز قو الأمر المقضي طبقاً لنص المادة 405 من القانون المدني. ومحصل السبب الثالث - قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب وإخلاله بدفاع الطاعنة لما أورده من أن الحاضر عن الطاعنة لم يبد دفاعاً مع أن الطاعنة كانت قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بملكيتها للأرض موضوع النزاع بوضع اليد مدة خمس سنوات منذ 15/ 11/ 1943 بسبب صحيح هو عقد البيع الصادر لها. كما تمسكت بملكيتها بالعقد المذكور وعدم تأثير تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد والحكم الصادر فيها قبل تسجيل عقدها لزوال ذلك الحكم بالتنازل الحاصل عنه في الاستئناف رقم 619 سنة 59 ق. فرفضت محكمة أول درجة دفاعها الخاص بالتقادم الخمسي لأن عقد البيع الذي تستند إليه في ذلك ليس صادراً من غير مالك وأخذت بدفاعها الثاني وحكمت لها على أساسه بالملكية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى على خلاف رأي الحكم المستأنف - إلى قيام حكم صحة التعاقد وعدم تأثره بالتنازل الحاصل عنه، فكان من الواجب عليه بحث دفاع الطاعنة الآخر الخاص بتملكها للأرض موضوع النزاع بوضع اليد طالما أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر البائعين للطاعنة غير مالكين منذ تاريخ تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد في 4/ 3/ 1944 قبل تسجيل عقد البيع الصادر لها. وهذا الدفاع يعتبر قائماً أمام المحكمة الاستئنافية ويجب أن تنظر الدعوى على أساسه طبقاً لنص المادتين 409 و410 من قانون المرافعات وكان لزاماً على المحكمة تبعاً لذلك تحقيق وضع اليد مدة الخمس سنوات المكسبة للملكية.
وحيث إن النعي في سببه الأول غير منتج ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأرض المتنازع عليها بيعت من محمد فتحي حسن وهيب والست زينب حسن موسى وآخرين ضمن أطيان أخرى إلى رئيس الدير بعقد بيع محرر في أبريل سنة 1938 حكم بصحة التعاقد عنه في الدعوى رقم 143 سنة 1940 مدني كلي بني سويف وقد سجل ذلك الحكم بتاريخ 22/ 4/ 1944 وسجلت عريضة دعواه بتاريخ 4/ 3/ 1944 ثم بيعت تلك الأرض في الوقت نفسه من محمود فتحي حسن وهيب والست زينب حسن موسى إلى الطاعنة بعقد بيع سجل بتاريخ 22/ 4/ 1944 ولما كان القانون يقضي بأنه في حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل، وكان البائع لكل من الطاعنة والمطعون عليه واحداً وكان تسجيل حكم صحة التعاقد ينسحب أثره قانوناً إلى تاريخ تسجيل عريضة دعوى ذلك الحكم. فإن الحكم المذكور وقد انصرف أثر تسجيله إلى يوم 4/ 3/ 1944 يعتبر أسبق تسجيلاً من عقد البيع الصادر للطاعنة بتاريخ 22/ 4/ 1944 ويفضل ذلك العقد ولا يكون ثمة بعد ذلك محل لإقحام المادة 146 من القانون المدني لإجراء حكمها على الطاعنة باعتبار أنها خلف خاص تعلم بحكم صحة التعاقد فيسري عليها ذلك الحكم أو للبحث في جدل الطاعنة في اقتران هذا العلم بعلمها بالتنازل عن الحكم المذكور لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغني في تحقيق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط في المادة 146 من القانون المدني ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تفضيل حكم صحة التعاقد الصادر للمطعون عليه على عقد البيع الصادر للطاعنة سليماً لا يغض منه ما استند إليه في ذلك من نظر قانوني خاطئ.
وحيث إنه في خصوص السبب الثاني فقد ورد في الحكم المطعون فيه ما يأتي: "كما يستبين من الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 153 سنة 1944 مدني كلي بني سويف المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 558 سنة 62 ق المرفوعة من الورثة المدينين وهم البائعون ضد رئيس الدير أن الحكم المذكور قد ناقش باستئنافه في أسبابه ما زعمه البائعون من أن المشتري وهو رئيس الدير قد تنازل عن الحكم الصادر في القضية 143 سنة 1940 كلي بني سويف فقد جاء بحق في هذه الأسباب ما يأتي: "وبما أنه واضح أن المدعى عليه (رئيس الدير) قد تمسك بالحكم رقم 143 سنة 1940 فقد أصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ ولا عبرة بتنازل المدعين عن هذا الحكم وعن الدعوى نفسها فإن هذا التنازل قد جاء لاحقاً لصيرورة الحكم المستأنف نهائياً ولا يمكن لخصم أن ينزع من خصمه حقاً مكتسباً وينقض ما تم من جهته بمجرد إرادته استغلالاً لظروف اقتصادية وارتفاع ثمن الأطيان في الوقت الحاضر ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" ومؤدى ما سبق أن الحكم المطعون فيه رأى هو الآخر نفس ما رأى الحكم رقم 153 سنة 1944 كلي بني سويف واستئنافه رقم 558 سنة 68 ق من أن حكم صحة التعاقد الصادر في الدعوى رقم 143 سنة 1940 كلي بني سويف لا زال قائماً لم يلحقه تنازل البائعين عنه في الاستئناف رقم 619 سنة 59 ق القاهرة لحصول هذا التنازل بعد تمسك المطعون عليه بالحكم المذكور وصيرورته بذلك نهائياً واجب التنفيذ. وهذا الذي صح لدى الحكم المطعون فيه يعتبر بتاً مستقلاً منه في مسألة التنازل عن حكم صحة التعاقد وأن هذا التنازل لا أثر له على ذلك الحكم الأمر الذي يؤدي إلى عدم صحة دفاع الطاعنة وعدم أحقيتها في دعواها ويستقيم به القضاء برفضها وهي ذات النتيجة المستفادة من قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة. ومن ثم لا يكون للطاعنة جدوى مما تنعي به في هذا الخصوص من خطأ ذلك الحكم في اعتبار الحكم الصادر في القضية رقم 153 سنة 1944 كلي بني سويف واستئنافه رقم 558 سنة 68 ق القاهرة حجة عليها باعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين لها اللذين كانا من ضمن الخصوم في هذين الحكمين لأنه وإن كانت حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه، وكان عقد البيع الصادر للطاعنة مسجلاً بتاريخ 22/ 4/ 1944 قبل صدور الحكم رقم 153 سنة 1944 كلي بني سويف في 24/ 1/ 1945 مما يفيد عدم سريان هذا الحكم عليها فإن هذا الخطأ من الحكم المذكور لا يعدو أن يكون تعييب الطاعنة بخصوصه لقضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها تعييباً نظرياً لا مصلحة لها فيه وخطأ في القانون يمكن لهذه المحكمة أن تصححه وترده على الأساس السليم.
وحيث إن ما تنعى به الطاعنة في السبب الثالث غير منتج أيضاً، ذلك أنه وإن كانت محكمة أول درجة لم تأخذ بدفاع الطاعنة الخاص بتملكها الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي تأسيساً على أن عقد البيع الصادر لها ليس صادراً من غير مالك فلا يكون سبباً صحيحاً مؤدياً للملك فإن الوضع لم يتغير بالحكم المطعون فيه لأنه وإن اعتبر ذلك الحكم أن الأرض المذكورة قد خرجت من ملكية البائعين للطاعنة بتاريخ 4/ 3/ 1944 تاريخ تسجيل عريضة الدعوى رقم 143 سنة 1940 كلي بني سويف فإن عقد البيع الصادر للطاعنة وقد صدر لها قبل ذلك بتاريخ 4/ 2/ 1944 - كما يبين من صورة ذلك العقد الفوتوغرافية المقدمة من الطاعنة - في وقت كانت الأرض المبيعة فيه لا زالت على ملكية البائعين لها، هذا العقد لا يعتبر صادراً من غير مالك وبالتالي لا يصلح سبباً صحيحاً لتملك الطاعنة بالتقادم الخمسي ويكون إغفال الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع لا إخلال فيه بحق جوهري للطاعنة يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه.
وحيث إنه يتعين لما سبق رفض الطعن.