أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 265

جلسة 14 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(8)
الطلب رقم 3 سنة 26 ق "تنازع الاختصاص"

( أ ) تنازع الاختصاص. اختصاص. نقض. وقف. صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض. مثال.
(ب) تنازع الاختصاص. اختصاص. محاكم شرعية. وقف. اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً. مثال.
(ج) تنازع الاختصاص. التمسك في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضي المدة لعدم تنفيذه. لا محل له.
1 - متى تبين أنه صدر بين طرفي الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أحدهما من المحاكم الأهلية بإلزام جهة الوقف بدين ما والآخر صادر من المحاكم الشرعية بعدم التعرض للوقف في هذا الدين فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض وذلك وفقاً لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953.
2 - كانت المحاكم الأهلية هي المحاكم ذات الولاية العامة في المسائل المدنية ولم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى. فالدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً على الوقف هي مطالبة بحق مالي بحت تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها. وعلى ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية وبصفته ناظراً على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته في الوقف بأن يدفع له مبلغاً معيناً مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها. ولا اختصاص للمحاكم الشرعية في البحث في إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين.
3 - إن البحث في طلب تنازع الاختصاص يكون مقصوراً حول موضوع الأولوية في التنفيذ من الناحية القانونية مجرداً من أي اعتبار آخر أي الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم في النزاع. ومن ثم فلا محل في هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين صدر بطريق التواطؤ أو أنه سقط بمضي المدة لعدم تنفيذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامي الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
حيث إن حاصل الطلب - كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه - أنه في 14 من أغسطس سنة 1898 وقفت منجدة بنت إبراهيم وهبه 672 ف و21 ط و13 س على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على شقيقتها اسطفانه وهيلانه أختها لأبيها وعلى غيرهما ممن عينته بكتاب الوقف وجعلت النظر على الوقف لبطرس إبراهيم ووالده إبراهيم خليل. وتوفيت في أول أكتوبر سنة 1898 وانحصر إرثها في شقيقتها اسطفانه وفي أختيها لأبيها فايقة وهيلانة - وبموت الواقفة وضع الناظران يدهما على جميع ما وقفته الواقفة فرفعت السيدتان اسطفانه وهيلانة ضد الناظرين (بطرس إبراهيم - وإبراهيم خليل) الدعوى الشرعية رقم 166 سنة 1901 كلي محكمة المنصورة الشرعية بثبوت وفاة منجدة وانحصار الموروث عنها في شقيقتها اسطفانة وأختيها لأبيها هيلانه وفايقه وبصحة وقف منجده لثلث ما وقفته ونفاذه فيه فقط وبعدم نفاذه في الثلثين الباقيين فقضى لهما بذلك بتاريخ 15/ 10/ 1901 مع أمر الناظرين برفع أيديهما عن نصيب كل منهما وتسليمه لهما فعارض بطرس إبراهيم في الحكم وقضى في المعارضة بتاريخ 25/ 10/ 1904 بمنع المعارض مع معارضته ولم تتمكن اسطفانه وهيلانه من تنفيذ الحكم لصدوره في مواجهة الناظرين دون المستحقين فعادتا إلى رفع الدعوى ثانية أمام محكمة الزقازيق الأهلية وصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف الأهلية في 23/ 2/ 1908 بعدم صحة الدعوى في وجه الناظر وحده دون المستحقين وبأن المحاكم الشرعية ليست مختصة بنظر النزاع المتعلق بالبطلان لصدور عقد الإيقاف في مرض الموت فلجأت المدعيتان إلى القضاء المدني ورفعتا الدعوى رقم 219 سنة 32 استئناف القاهرة في مواجهة بطرس إبراهيم بصفته ناظراً على الوقف وبصفته مستحقاً فيه وبانوب إبراهيم خليل بصفته مشرفاً على الوقف ومستحقاً فيه وعلى باقي المستحقين بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث وتثبيت ملكيتهما إلى نصيبهما الشرعي فيه وبإلزام المدعى عليهم بتسليمه إليهم ودفع الريع لهما من سنة 1898 حتى التسليم بواقع الفدان ثلاثة جنيهات مصرية صافية بعد الأموال الأميرية مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف فقضى لهما بتاريخ 12/ 5/ 1915 من محكمة استئناف القاهرة (حضورياً بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث وبتثبيت ملكية السيدتين اسطفانة وهيلانه بنتي إبراهيم يوسف وهبه في 448 ف و12 ط و8 س شائعة في 672 ف و21 ط و13 س الموضحة بالعريضة وألزمت باقي الخصوم بالتسليم وبالمصاريف عن الدرجتين مع حفظ حقهما في الريع بدعوى على حدة) وقد صار تسليم الأطيان إليهما فعلاً بموجب محضر تسليم تاريخه 17/ 7/ 1915 أرادت السيدتان المطالبة بالريع فرفعتا الدعوى رقم 67 سنة 1918 كلي المنصورة الابتدائية الأهلية على بطرس إبراهيم وبانوب إبراهيم بصفتهما الشخصية وبصفتهما ناظرين على الوقف وطلبتا الحكم بإلزامهما بمبلغ 21960 قرشاً قيمة الريع والفوائد والمصاريف وفي أثناء سير الدعوى توفيت السيدتان وحل محلهما ورثتهما كما تدخل يوسف خياط المتنازل إليه عن نصف الريع كما تدخلت السيدة فايقة إبراهيم (الأخت الثالثة) خصوماً ثلثاً فدفع الناظران بعدم قبول الدعوى بالنسبة للوقف فقضى في الحكم التمهيدي الرقيم 27 مايو سنة 1920 برفض الدفع وبندب الخبراء لعمل الحساب بين الخصوم ابتداء من أكتوبر سنة 1898 إلى 17 يوليه سنة 1915 - فباشر الخبراء المأمورية وأثبتوا في تقريرهم أن بطرس إبراهيم وضع يده وحده على الأطيان جميعها من سنة 1898 إلى سنة 1913 وأن بانوب إبراهيم انضم إليه من سنة 1914 إلى سنة 1915، وحكم على المدعى عليهما في 26/ 4/ 1921 حضورياً أولاً - (بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعيتين والخصمين الثالثين مبلغ 10927 جنيهاً و73 مليماً والمصاريف المناسبة، وإلزام المدعى عليه الثاني بأني دفع لهم أيضاً مبلغ 1416 جنيهاً و24 مليماً والمصاريف المناسبة. ثانياً - أن يكون نصيب يوسف خياط في المبلغين المدعى عليهما كذلك بمبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة). وقد أعلن هذا الحكم ولم يستأنف. ونظراً لأن هذا الحكم لم يحدد في منطوقه صفات المدعى عليهما فقد اضطر المحكوم لصالحهم إلى رفع دعوى التفسير رقم 145 سنة 27 محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية في مواجهة ناظر الوقف وقتئذ - وقضى في 3/ 1/ 1928 باعتبار الحكم المطلوب تفسيره الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 1921 في القضية المدنية رقم 67 سنة 1918 كلي ملزماً لبطرس أفندي إبراهيم وبانوب أفندي إبراهيم بصفتهما ناظرين لوقف الست منجده وبصفتهما الشخصية وإلزام المدعى عليه (ناظر الوقف) بالمصاريف. فاستأنف الناظر هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 396 سنة 45 ق. وقضى فيه بتاريخ 15/ 5/ 1928 بعدم جواز الاستئناف وألزمته بالمصاريف. وفي خلال هذه الفترة توفيت السيدة جليلة أنطون من ورثة المرحومة اسطفانة فرفع زوجها المسيو ديمتري بانديكيس دعوى أمام المحكمة المختلطة. بوضع أموال وقف السيدة منجده تحت الحراسة فصدر الحكم بالحراسة ابتدائياً في القضية رقم 410 سنة 65 ق بتاريخ 12/ 12/ 1939 فاستأنفه الناظر وقتئذ (وهبه إبراهيم) وفي خلال نظر الاستئناف لجأ الناظر إلى المحكمة الشرعية ورفع ضد بعض من صدر الحكم لصالحهم ومن بينهم ديمتري بانديكيس الدعوى رقم 13 كلي سنة 40 - 41 محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية تأسيساً على أن إلزام جهة الوقف بدين ما لا يكون صحيحاً إلا إذا كان هذا الدين متعلقاً بأعمال الوقف قبل الوقف أو متعلقاً به حق للغير قبل الوقف وأن هذه الأطيان لم تكن مدينة بدين ما قبل الوقف فقضى بتاريخ 15/ 2/ 1944 حضورياً لجورج يوسف خياط وغيابياً للباقين بمنع تعرض المدعى عليهم للمدعي بصفته ناظراً على وقف السيدة منجده بمبلغ 12343 جنيهاً الصادر بها الحكم رقم 67 سنة 1918 كلي المنصورة والمعين من أجلها الحارس القضائي مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف جورج يوسف خياط الحكم وقيد الاستئناف برقم 128 سنة 1944 وقضى فيه بتاريخ 23/ 5/ 1944 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يستأنفه المحكوم عليهم الآخرون رغم إعلانهم به وقد عرض هذا الحكم على محكمة الاستئناف المختلطة عند نظر الاستئناف المرفوع من الناظر في دعوى الحراسة السابق الإشارة إليها فاطرحته المحكمة وقضت بتاريخ 13/ 6/ 1944 (بعدم صحة الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بالحراسة مع إلزام المستأنف بالمصاريف) وبتاريخ 26/ 4/ 1955 قضت محكمة الأمور المستعجلة لبندر المنصورة في الدعوى رقم 99 سنة 1955 بإقالة الحارس القضائي وتعيين نيافة مطران الدقهلية حارساً قضائياً على الأطيان موضوع النزاع لإدارتها وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة على ذمة المستحقين في الوقف الأهلي وفي الوقف الخيري إلى أن تفصل المحاكم الموضوعية المختصة في دعوى حقوق كل من المودع على ذمتهم وقد أصبح هذا الحكم أيضاً نهائياً بفوات ميعاد استئنافه فرفع وهبه إبراهيم ناظر الوقف ضد الصادر لصالحهم حكم الريع رفع الإشكال رقم 1631 سنة 1954 مركز المنصورة بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 67 سنة 1918 كلي المنصورة والحكم رقم 145 سنة 27 كلي المفسر له حتى يفصل في أمر قيامهما من عدمه من المحكمة الموضوعية المختصة فقضى بتاريخ 21/ 6/ 1954 حضورياً وبصفة مستعجلة بوقف التنفيذ الحاصل من المستشكل ضدهم بتاريخ 15/ 6/ 1952 بناءً على الحكم رقم 67 سنة 1918 كلي المنصورة والحكم رقم 145 سنة 27 المفسر له ووقف تنفيذ تلك الأحكام بالنسبة للأعيان الموقوفة والمبينة بحجة الوقف المؤرخة في 14/ 8/ 1898 حتى يفصل في أمر قيامها من المحكمة الموضوعية المختصة وألزمت المستشكل ضدهم بالمصاريف فاستأنف المستشكل ضدهم الحكم وتقيد الاستئناف برقم 483 سنة 1954 مدني استئناف المنصورة وقضى فيه بتاريخ 14/ 4/ 1954 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي أول مايو سنة 1956 قدم الطالبون الطلب الحالي لرئيس محكمة النقض ضد الناظر والحارس طلبوا فيه عرض النزاع على الجمعية العمومية لتقضي المحكمة باعتبار الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية في القضية رقم 13 كلي سنة 1940 - 1941 كأن لم يكن وزوال كافة آثاره وبتنفيذ الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية في القضية المدنية رقم 67 سنة 1918 والحكم المفسر له الصادر في القضية رقم 145 سنة 1927 مدني كلي المنصورة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف.
وحيث إن أساس طلب الطالبين يتحصل في أن الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بالريع هو حكم صدر منها في حدود ولايتها لأن دعوى الريع هي دعوى تعويض عن الغصب فهي بطبيعتها دعوى متعلقة بحق مدني يخضع لأحكام القانون المدني ويكون الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية التي هي محكمة القانون العام - دون غيرها - وأن المحكمة الشرعية فيما قضت به من عدم التعرض لجهة الوقف بمبلغ الريع المحكوم به من المحكمة المدنية قد تجاوزت ولاياتها وانتهوا في طلباتهم الختامية إلى القول بأن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا يصح الاعتداد به لصدوره منها في غير حدود ولايتها إذ لا ولاية لها في المسائل المدنية.
وحيث إن المدعى عليه الأول (الناظر) ومن معه طلبوا رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لصدوره منها في حدود ولايتها ذلك أن حكم الدين لم يمثل فيه المستحقون ولم يؤخذ فيه موافقة المحكمة الشرعية بمديونية الوقف بالنسبة للحصة الخيرية وأن هذا الدين - وقد صدر بالتواطؤ لضياع حق المستحقين - من شأنه أن يؤدي إلى بيع الوقف ذاته هذا بالإضافة أن حكم الدين والحكم المفسر له قد سقطا بمضي المدة لعدم تنفيذهما.
وحيث إن النيابة العامة - انتهت في طلباتها الختامية إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي تأسيساً على أن دعوى الريع هي دعوى تعويض عن الغصب - وهي بطبيعتها دعوى متعلقة بحق مدني يخضع لأحكام القانون المدني الذي تستقل بتطبيقه المحاكم المدنية وقد وجدت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى عناصر الفصل فيها متوافرة كما استبانت عدم قيام أي نزاع حول ملكية ما كان مغتصباً من الأطيان ففصلت في موضوعها. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استند فيما استند إليه إلى الحكم الصادر في القضية رقم 219 سنة 32 ق استئناف القاهرة لأن الاستناد إلى دليل معيب ليس من شأنه أن يهدر حجيته أو ينال من قوة الأمر المقضي.
وحيث إنه يبين مما تقدم أنه قد صدر بين طرفي الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أولهما الحكم رقم 67 سنة 1918 كلي المنصورة الابتدائية الأهلية الصادر في 26/ 4/ 1921 والحكم المفسر له رقم 145 سنة 27 كلي المنصورة في 3/ 1/ 1928 الذي قضى بإلزام جهة الوقف بأن تدفع 12343 جنيهاً والحكم الآخر هو الحكم الرقيم 13 سنة 40 - 1941 المنصورة الابتدائية الشرعية الذي قضى بعدم التعرض للوقف في هذا المبلغ وقد أصبحت هذه الأحكام جميعها نهائية وبذلك تكون الجمعية العمومية لمحكمة النقض هي المختصة بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض وبذلك وفقاً لنص المادة (19) من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 سنة 1953.
وحيث إن المحاكم الأهلية - كانت وقت صدور هذه الأحكام هي المحاكم ذات الولاية العامة في المسائل المدنية - ولم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى - فالدعوى التي تقوم على مطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً على الوقف - هي مطالبة بحق مالي بحت تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها - ومتى تقرر ذلك تكون الدعوى التي رفعت على ناظري الوقف بصفتهما الشخصية وبصفتهما ناظرين على الوقف أمام محكمة المنصورة الأهلية ممن قضى لهم بملكية حصته في وقف بأن يدفعا لهم مبلغ 12343 جنيهاً مقابل ريع الأطيان التي حكم لهم بها والذي صدر فيها الحكم رقم 67 سنة 1918 المنصورة الابتدائية الأهلية والحكم المفسر له 145 سنة 27 كلي المنصورة - هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها ويكون الحكم الصادر منها قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها ويكون الحكم الصادر منها قد صدر وهي تملك هذا الاختصاص. ولا اختصاص للمحاكم الشرعية في البحث في إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين وعلى ذلك يكون الحكم رقم 13 سنة 40 - 1941 الصادر من محكمة المنصورة الشرعية ضد بعض من صدر الحكم الأهلي لصالحهم بمنع تعرضهم لناظر الوقف بصفته ناظر لوقف السيدة منجده في مبلغ 12343 جنيهاً المحكوم لهم بها - قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره. ومن ثم يكون طلب المدعين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية لانعدام ولايتها على أساس صحيح وتبين للأسباب المتقدمة إجابته. أما ما يثيره المدعى عليهم بشأن صدور حكم الريع بطريق التواطؤ أو سقوط هذا الحكم والحكم المفسر له بمضي المدة لعدم تنفيذهما فإن مثل هذه المدفوع ليس محلها طلب تنازع الاختصاص الحالي الذي يقتصر الأمر فيه حول موضوع الأولوية في التنفيذ من الناحية القانونية مجرداً من أي اعتبار آخر أي الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم في النزاع.