أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 280

جلسة 31 من مايو سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(11)
الطلب رقم 16 سنة 26 ق "رجال القضاء"

ترقية. محاكم شرعية. سلطة وزارة العدل في إجراء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.
متى كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 من ديسمبر سنة 1955 فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء. ذلك أن جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص.[(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطالب عين موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية في 30 من أكتوبر سنة 1954 وفي 21 من سبتمبر سنة 1955 أجرت وزارة العدل حركة قضائية تناولت تعيينات وترقيات للمحكمة العليا الشرعية ورؤساء ونواب وقضاة الدرجة الأولى بالمحاكم الشرعية فتخلف عن هذه الحركة حتى أول يناير سنة 1956 تاريخ تنفيذ القانون رقم 462 سنة 1955 المكمل بالقانون 624 سنة 1955 بتوحيد نظام القضاة ثلاثة عشر وظيفة لقاض من الدرجة الثانية كان يجب أن تشغل بمن يرقون إليها من بين الموظفين القضائيين ولما كان ترتيب الطالب في الأقدمية وقتئذ الثاني بين هؤلاء الموظفين فقد طلب إلى وزير العدل ترقيته إلى إحدى وظائف قضاة الدرجة الثانية الشاغرة فلم يستجب الوزير إلى طلبه رغم استحقاقه للترقية وترتب على ذلك أنه عند تنفيذ القانون رقم 462 سنة 1955 أن أصبحت أقدميته بين رجال القضاء الموحد بعد معاوني النيابة جميعاً كما ترتب عليه عدم جواز ترقيته إلى وظيفة قاض قبل مضي مدة تسع سنوات وفقاً لأحكام ذلك القانون، فطعن الطالب في قرار وزير العدل بعدم ترقيته إلى وظيفة قاض بالمحاكم الشرعية اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1955 قائلاً أن هذا الامتناع ينطوي على إساءة استعمال السلطة وطلب إلغاء هذا القرار والحكم باستحقاقه للترقية اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1955 وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن شغل الوظائف الشاغرة وتقدير الوقت والظروف الملائمة لذلك مما تترخص به جهة الإدارة فهو من الإطلاقات المخولة لها دون معقب عليها فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 من ديسمبر سنة 1955 فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء ومن ثم يتعين رفض الطلب.


[(1)] صدر حكم مماثل في ذات الجلسة في الطلب رقم 17 سنة 26 ق "رجال القضاء".