أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 399

جلسة 10 من يناير 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين .

(132)
القضية رقم 2070 سنة 24 القضائية

دفاع شرعي. حكم. تسبيبه. تصوير واقعة الدعوى بما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. إدانة المتهم دون بيان وجه الرأي في قيام تلك الحالة من عدمه. قصور.
إذا كان الحكم في تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ومع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأي فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإن الحكم يكون قاصر البيان ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1ـ سيد إسماعيل محمد "الطاعن" و2ـ محمد أحمد وهب الله و3ـ أحمد إسماعيل محمد: بأنهم في يوم 15 من يوليو سنة 1948 الموافق 8 من رمضان سنة 1367 بناحية جزيرة الطوابية مركز قنا مديريتها.
المتهم الأول: ضرب عمداً المتهم الثاني فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الالتحام المعيب بكسر عظم الكعب المتقوس بالساعد وتأثر قوته لإعاقة بنهاية حركة كبه وبسطه مما يقدر بنحو 6ـ 8 %. والمتهم الثاني (أولاً) ضرب عمداً سعد علي إسماعيل فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. (ثانياً) ضرب عمداً سعيد إسماعيل فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً. والمتهم الثالث: ضرب عمداً أم إسماعيل عبد الله فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك بتاريخ 14 من مايو سنة 1953 نظرت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضورياً بتاريخ 23 من مارس سنة 1954 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول سعيد إسماعيل محمد بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. (وثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه مائة قرش. (وثالثاً) بمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه ثلاثمائة قرش وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1954 حصل الطاعن على شهادة من قلم كتاب محكمة قنا الكلية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الطاعن مع أنه وفريقه كانوا في حالة تعد في القانون حالة دفاع شرعي عن النفس والمال إذ كان الطاعن يرد اعتداء وقع من المجني عليه محمد أحمد وهب الله بتعرضه للطاعن وأخيه في زراعة بطيخ بمحاولة إفسادها وكان هذا التعرض مصحوباً باعتداء من المجني عليه على الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لتلخيص ما قام بين طرفي الدعوى قال"إن أحمد وهب الله وأولاده ومنهم المتهم الثاني (محمد أحمد وهب الله) تعرضوا لعلى إسماعيل (أخي الطاعن) في أرض يزرعها بطيخاً محاولين إفسادها فوقعت المشاجرة التي أصيب فيها على إسماعيل كما اعتدى فيها سعيد إسماعيل محمد (الطاعن) بالضرب على محمد أحمد وهب الله فأحدث به العاهة المستديمة واعتدى محمد أحمد وهب الله بالضرب على سيد علي إسماعيل وسعيد إسماعيل، كما اعتدى أحمد إسماعيل محمد بالضرب على أم إسماعيل إبراهيم". ولما كان ما قاله الحكم مما يفيد وقوع اعتداء من المجني عليه وأهله على زراعة البطيخ وعدوان على ذويها من أهل الطاعن وعلى نفسه، ما قاله الحكم من ذلك يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي وكان الحكم إذ قال ما يرشح لقيام هذه الحالة قد دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأي فيها وحتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.