أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 300

جلسة 24 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل، وأنور خلف.

(64)
الطعن رقم 2169 لسنة 38 القضائية

إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". ترويج عملة ورقية.
الأخذ باعتراف المتهم. حق لمحكمة الموضوع متى اقتنعت بصحته.
بيان سبب إطراح المحكمة إنكار المتهم لاعترافه. واجب عند استنادها على هذا الاعتراف. مخالفة ذلك. قصور في الحكم.
لئن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذ أنكر صدوره منه – على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة – فإنه يجب عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 يوليو سنة 1966 بناحية الحامول مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: روجا العملة الورقية المقلدة "أوراق مالية فئة العشرة جنيهات" المتداولة قانوناً في الجمهورية العربية المتحدة والمقلدة بطريق الرسم باليد على غرار الورقة الصحيحة بأن دفعا بها إلى التعامل مع علمهما بتقليدها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202/ 1 و203 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة ترويج عملة ورقية مقلدة – قد ران عليه القصور، ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد بين للمحكمة أن إجابته في التحقيقات لا تتضمن اعترافاً منه بالجريمة، وأنه ظل ينكرها في التحقيقات وفي جلسة المحاكمة، غير أن المحكمة قد دانته واستندت فيما استندت إليه إلى هذا الاعتراف، دون أن تتعرض لهذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة وأن المدافع عنه أثار في مرافعته أن الطاعن لم يعترف في التحقيقات وأوضح للمحكمة كيف أن أقواله الواردة بها لا يمكن أن تشير إلى أي اعتراف وأنه لا يعلم حقيقة أوراق النقد المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع وعولت في قضائها بالإدانة على الاعتراف المسند إليه بالتحقيقات وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب، ذلك بأنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته. إلا أنه إذ أنكر صدوره منه – على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة – فإنه يجب عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأول الذي قرر بالطعن ولم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.