أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 327

جلسة 17 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(71)
الطعن رقم 2040 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) عمل. قانون. "إصداره. التفويض التشريعي". قرارات وزارية. جريمة. "أركانها".
( أ ) فصل العامل في منشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال قبل عرض الأمر على اللجنة المختصة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً.
صدور قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل.
(ب) جواز الجمع بين الجزاءين الجنائي والتأديبي عن المخالفة الواحدة.
(ج) المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع؟
1 – المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل بعد أن حظرت على صاحب العمل تجاوز العقوبات التأديبية التي بينتها في حالة وقوع مخالفة من العامل، نصت في الفقرة الأخيرة منها على "ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب" وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر في 25 نوفمبر سنة 1962 قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بالقرار رقم 80 لسنة 1965 وأورد في المادة السادسة المستبدلة عقوبة الفصل ضمن العقوبات الجائز توقيعها على العامل بأن نص على أنه "إذا رأت المنشأة التي تستخدم خمسة عمال فأكثر أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليها قبل أن تصدر قراراً نهائياً بذلك عرض الأمر على لجنة (حددت المادة تشكيلها)". ولما كان القرار الوزاري السالف الإشارة إليه قد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل، وكانت هذه المادة قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني من ذلك القانون، وكانت المادة 221 قد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام ذلك الفصل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المنشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال، فإن فصل العامل في مثل تلك المنشأة قبل عرض الأمر على اللجنة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً طبقاً لمواد القانون سالف الذكر.
2 – لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائي والتأديبي عن المخالفة الواحدة للقانون.
3 – المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي تنسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: فصل عاملاً قبل عرض أمره على اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 66، 221، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة فصل عامل قبل عرض أمره على اللجنة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن جزاء الفصل لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي أوردتها المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وأن قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 قد اقتصر على إبطال فصل العامل دون عرضه على اللجنة ولم يورد جزاء جنائياً لذلك مع أن القرار المشار إليه صدر بمقتضى التفويض الذي خوله الشارع وزير العمل بالمادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وقد حظرت المادة السادسة من ذلك القرار على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر فصل العامل قبل عرضه على اللجنة المختصة، ونصت المادة 221 من القانون على عقاب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني منه ومن بينها المادة 66 والقرارات المنفذة لها، ومن ثم يكون الفعل المسند إلى المطعون ضده مؤثماً قانوناً بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل بعد أن حظرت على صاحب العمل تجاوز العقوبات التأديبية التي بينتها في حالة وقوع مخالفة من العامل، نصت في الفقرة الأخيرة منها على "ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب" وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر في 25 نوفمبر سنة 1962 قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 وأورد في المادة السادسة المستبدلة عقوبة الفصل ضمن العقوبات الجائز توقيعها على العامل بأن نص على أنه "إذا رأت المنشأة التي تستخدم خمسة عمال فأكثر أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله، تعين عليها قبل أن تصدر قراراً نهائياً بذلك عرض الأمر على لجنة - حددت المادة تشكيلها". لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري قد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل. وكانت هذه المادة قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني من ذلك القانون. وكانت المادة 221 قد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام ذلك الفصل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش. وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المنشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال. لما كان ذلك، فإن فصل العامل في مثل تلك المنشأة قبل عرض الأمر على اللجنة يعتبر فعلاً مؤثماً جنائياً طبقاً لمواد القانون سالف الذكر. ولا ينال من ذلك ما نص عليه القرار الوزاري من بطلان هذا الإجراء المخالف، لأنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائي والتأديبي عن المخالفة الواحدة للقانون. وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يتعين معه نقضه. ولما كان المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي تنسب إليه. وكان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث توافر هذا الوصف في المطعون ضده كما حجبه عن تمحيص أدلة الثبوت فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة