أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 331

جلسة 17 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(72)
الطعن رقم 2225 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) قتل خطأ. قضاة. "صلاحيتهم للحكم". بطلان. حكم. "بطلانه". نيابة عامة. غرفة المشورة. أمر بألا وجه. إحالة. "إعمال الإحالة". دعوى مدنية.
(أ) اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه. إلغاء الغرفة لهذا القرار. عمل من أعمال الإحالة. امتناع اشتراك القاضي بعد ذلك في الحكم في الدعوى. مخالفة ذلك: بطلان الحكم. المادة 247 إجراءات.
(ب) حق المدعى المدني في الطعن في قرار النيابة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. المادة 210 إجراءات.
(ج) إلغاء الأمر بألا وجه يعني كفاية الأدلة لتقديم المتهم للمحاكمة.
1 - تنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو بالإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً" وإذا كان ذلك وكان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا في الهيئة التي نظرت الطعن في قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلاً، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
2 - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعني كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه صدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده فطعن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - في هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. فقضت الغرفة - مشكلة من السادة إبراهيم إدريس رئيس المحكمة ومحمد خيري عبد الله وعبد الله مرسي القاضيين - بإلغاء هذا الأمر. ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 20/ 6/ 1964 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب خطأ في موت فريد نصير نوح بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد الترام في منحدر وبسرعة فائقة ولم يتمكن من إيقاف الترام في الوقت وعلى المسافة المناسبة فاصطدم بالسيارة التي تتقدمه فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى نصير فريد نصير وماري فريد نصير وأنطون فريد نصير وسمير فريد نصير وشوقي فريد نصير مدنياً بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قبل المتهم وهيئة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وألزمته والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 2000ج ألفي جنيه ومصروفات الدعوى المدنية. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعيها المصاريف عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة. وكانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة إبراهيم إدريس رئيس المحكمة وعبد الله مرسي وهلال غنيم القاضيين. فطعن الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون - المدعون بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان، ذلك بأن عضوين من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن اشتركا في الهيئة التي أصدرت قراراً بإلغاء أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده مما يبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق ومن مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 29 أغسطس سنة 1964 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده فطعن المدعى بالحقوق المدنية الأول - الطاعن الأول - في هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فقضت هذه المحكمة في هذا الأمر في 14/ 9/ 1965 وكانت الهيئة مشكلة من السادة إبراهيم إدريس رئيس المحكمة ومحمد خيري عبد الله وعبد الله مرسي القاضيين فرفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 20/ 6/ 1964 تسبب خطأ في موت فريد نصير فرج - وقضت محكمة الأزبكية الجزئية غيابياً بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل، فعارض المحكوم عليه فقضت المحكمة الجزئية بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً في 26 مارس سنة 1968 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وكانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة إبراهيم إدريس رئيس المحكمة وعبد الله مرسي وهلال غنيم القاضيين. لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن عضوين من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - هما الرئيس وعضو اليمين - سبق لهما الفصل في الطعن المرفوع من الطاعن الأول عن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 إجراءات جنائية، وكان إلغاء الأمر من غرفة المشورة يعني كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه إلى المحاكمة. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك وكان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا في الهيئة التي نظرت الطعن في قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلا، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.