أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 382

جلسة أول مايو سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد متولي عتلم، والحسيني العويضي المستشارين.

(43)
طعن رقم 151 سنة 23 ق

( أ ) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". قانون. سريان قانون المرافعات الحالي بشأن مدة سقوط الخصومة متى بدأت المدة في السريان بعد العمل به. المادتان 1 و301 مرافعات.
(ب) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. أمثلة لا تتوافر فيها هذه الشروط.
(ج) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". محكمة الموضوع. سلطتها في تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف باستحضار ملف الاستئناف من محكمة أخرى لا يفيد تنازلاً عن طلب السقوط وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف.
(د) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". نقض "أسباب جديدة." استصدار المتمسك بسقوط الخصومة أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه في حكم النقض وإعلان هذا الأمر وتنفيذه والتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن هذه الإجراءات تعتبر قاطعة لمدة سقوط الخصومة. غير جائز.
(هـ) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". معنى أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية.
(و) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". نفاذ. أحكام وقتية. الأحكام التي تحميها المادة 304 مرافعات من أثر سقوط الخصومة.
(ز) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". استئناف. أثر سقوط الخصومة في الاستئناف. المادة 305 مرافعات.
(ح) نقض "حالات الطعن". الطعن بمخالفة حكم سابق. إجراءات. قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف. ماهيته. عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.
(ط) قوة الأمر المقضي. انعدام حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان وبطلانه.
(ى) دفاع. طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات. محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة هذا الطلب متى استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات.
1 - يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي والفقرة الثابتة منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقاً لنص المادة 301 إذا بدأت مدة السقوط في السريان بعد العمل بهذا القانون ولو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك ما دام أنه لم يكن قد فصل في موضوعها إلى وقت العمل بالقانون المذكور.
2 - يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى، كما يتعين أن يتخذ في مواجهة الخصم الآخر. فإذا كان النزاع في الدعوى الأصلية يدور حول تسليم أطيان فلا يعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برفع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الأطيان تحت الحراسة ولا تقديمه لقلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف - بعد نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والإحالة - طلباً باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيداً للفصل في الاستئناف.
3 - إذا كان المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد طلب إلى قلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف استيراد ملف الدعوى من محكمة أخرى وقررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - لاعتبارات سائغة - أن هذا الطلب لا يفيد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن طلب السقوط ولا يعتبر تقديمه منه رضاء وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد استصدر أمراً بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه وقام بإعلان هذا الأمر وتنفيذه وأن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة وتدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة.
5 - إن النظر في أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الأحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب.
6 - لا تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بإلغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكماً قطيعاً.
7 - رتب قانون المرافعات في الفقرة الأولى من المادة 305 أثراً خاصاً بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً - وإعمال هذا الأثر يقتضي أن يكون الحكم الابتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء - ولا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً من الأحكام التي تمس الحكم الابتدائي بتعديل أو إلغاء. كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً يقتضي بطريق اللزوم عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة بل إن ذات الحق في الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافاً جديداً حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه.
8 - متى كانت محكمة الاستئناف قد قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف واعتبار الحكم الابتدائي المستأنف انتهائياً فإن هذا القضاء ليس إلا تقريراً للأثر الذي رتبه الشارع لسقوط الخصومة في الاستئناف في الفقرة الأولى من المادة 305 مرافعات. فهو ليس قضاء جديداً من محكمة الاستئناف صادراً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات باعتباره حكماً صادراً على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس في واقع الأمر إلا نوعاً من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكماً في الموضوع.
9 - متى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان وبطلانه فإنه لا تثبت لهذا الحكم حجية.
10 - متى كانت المحكمة قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى في الدعوى وما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - وليس في رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1944 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكماً في الدعوى رقم 512 لسنة 1944 كلي المنصورة التي أقامها المطعون عليه الأول ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأخرى - وقضى هذا الحكم برفض ما قدم في الدعوى من دفوع فرعية وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى - وفي الموضوع بتسليم المدعى (المطعون عليه الأول) الأطيان محل النزاع وألزمت المدعى عليهم (الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأخرى) بالمصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 18/ 12/ 1944 استأنف الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة هذا الحكم بالاستئناف الرقيم 156 لسنة 62 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - طالبين الحكم بقبول استئنافهم شكلاً وفي الموضوع أولاً - وعلى وجه السرعة بإلغاء وصف النفاذ وثانياً - أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر النزاع، ومن باب الاحتياط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن باب الاحتياط الكلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إلزام رافعها في جميع الأحوال مصروفات الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 28/ 3/ 1945 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) مع إلزامه مصروفات الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن (المطعون عليه الأول) على ذلك الحكم بالطعن رقم 70 لسنة 15 ق. وبتاريخ 9/ 5/ 1946 قضت محكمة النقض بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للقضاء فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات و2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25/ 5/ 1946 عجل المستأنفون (الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة) استئنافهم بنفس طلباتهم السابقة. فقضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/ 6/ 1946 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ ثم قضت بتاريخ 11/ 6/ 1947 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) مع إلزامه مصروفات الدرجتين و2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فرفع هذا الأخير طعناً بالنقض رقم 191 لسنة 17 ق وبتاريخ 22/ 6 / 1950 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضده (الطاعن في الطعن الحالي) المصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 17/ 7/ 1951 تقدم المطعون عليه الأول بطلب إلى كبير كتاب محكمة استئناف المنصورة يطلب فيه استيراد ملف الاستئناف رقم 156 لسنة 62 ق (استئناف القاهرة) من تلك المحكمة لإمكان تحديد جلسة لنظره بمحكمة استئناف المنصورة - فأرسل الملف إلى هذه المحكمة في 19/ 7/ 1951 وقيد لديها برقم 214 لسنة 3 ق ليكون تحت تصرف من يريد تعجيل نظر الاستئناف من الخصوم. وبتاريخ 26/ 8/ 1951 - عجل الطاعن هذا الاستئناف وأعلنه للمطعون عليهم جميعاً في ذلك التاريخ محدداً للحضور جلسة 8/ 10/ 1951 ليسمع بيبيرس (المطعون عليه الأول) الحكم بالطلبات المقدمة في الاستئناف المقيد برقم 156 لسنة 63 قضائية مصر والمقيد برقم 214 لسنة 3 ق المنصورة - وفي تلك الجلسة حضر وكيل المطعون عليه الأول ودفع بسقوط الخصومة في هذا الاستئناف وباعتبار الحكم الابتدائي نهائياً ولم تحضر السيدتان المطعون عليهما الثانية والثالثة - فيه - كما لم يحضر أحد عنهما. وقد أقام المطعون عليه في نفس الفترة من الزمن دعوى أمام محكمة استئناف المنصورة قيدت بجدولها برقم 240 لسنة 3 ق وأعلن بها الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة في 1/ 8/ 1951 طالباً إليهم الحضور بجلسة 8/ 10/ 1951 ليسمعوا الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ذاته - وبجلسة 6/ 2/ 1952 قررت محكمة استئناف المنصورة ضم هذه الدعوى للاستئناف الرقيم 214 لسنة 3 ق - المعجل بمعرفة الطاعن - وتأسست دعوى المطعون عليه الأول على أن حكم النقض (في الطعن رقم 191 لسنة 17 ق) قد صدر بتاريخ 23/ 6/ 1950 وأعلن به المحكوم عليهم في 23/ 7/ 1950 وأنه كان بوسعهم السير في الاستئناف إلا أنهم لم يفعلوا رغم انقضاء أكثر من سنة ويحق له طبقاً للمادة 303 مرافعات طلب الحكم بسقوط الخصومة وبالتالي باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات. وبتاريخ 5/ 3/ 1952 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكماً قضت فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بيبرس أحمد عابدين (المطعون عليه الأول) بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن السيد أحمد عابدين عمدة سلكا مقيم مع عليه وهنومه بنتي المرحوم أحمد حسن عابدين وأنه تسلم نيابة عنهما إعلان حكم النقض في 23/ 7/ 1950 لغيابهما وأنه سلمهما إياه - في هذا التاريخ - أو في تاريخ معين - على أن يكون للسيد أحمد حسن عابدين النفي بذات الطرق - وبتاريخ 10/ 4/ 1952 قرر وكيل بيبرس أحمد حسن عابدين (المطعون عليه الأول) أمام السيد مستشار التحقيق بأنه لم يعلن شهوداً اكتفاء بما هو ثابت بالأوراق، أما السيد أحمد حسن عابدين فقد أعلن شاهدين سمعت شهادتهما. وبتاريخ 7 من أبريل سنة 1953 أصدرت محكمة استئناف المنصورة - حكماً قضت فيه (في الاستئناف الرقيم 214 لسنة 3 ق والدعوى رقم 240 لسنة 3 ق) بسقوط الخصومة في الاستئناف المذكور وباعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 في القضية الرقيمة 512 لسنة 1944 كلي المنصورة انتهائياً وبإلزام السيد أحمد حسن عابدين بمصروفات الدعويين وبمبلغ عشرين جنيهاً مصرياً مقابل أتعاب المحاماة لبيبرس أحمد عابدين. وبتاريخ 2 من يونيه سنة 1953 قرر الطاعن الطعن بالنقض على هذا الحكم وبعد تقديم المطعون عليه الأول رده على هذا الطعن وتقديم النيابة مذكرتها فيه تطلب رفضه، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1957 وصممت النيابة على رأيها السابق في مذكرتها، وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1957 ومنها إلى جلسة 6 من فبراير سنة 1958 وفيها صممت النيابة على ما كانت أبدته من رأي في مذكرتها.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن محصله أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فيه - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه بعد أن ترافع هو والمطعون عليه الأول أمام محكمة استئناف بجلسة 8 من فبراير سنة 1953 قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 7 من أبريل سنة 1953 ولتقديم مذكرات من الطرفين خلال الشهر الأول مناصفة على أن يبدأ مدعى السقوط (المطعون عليه الأول) - وللطرفين التبادل في الأسبوعين التاليين - فلم يقدم المطعون عليه الأول مذكرته في الفترة المحددة للتبادل إلا في يوم 21 من مارس سنة 1953 ولم تصل هذه المذكرة للطاعن إلا بعد أن انتهت المدة التي كان يملك فيها الكلمة الأخيرة، وبعد أن وزعت القضية على السادة المستشارين - فتقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب لتأمر بمد أجل الحكم والتصريح له بمذكرة يرد بها على ما قدمه خصمه (مدعى السقوط) - بعد الموعد المحدد له - فرفضت المحكمة طلبه قائلة في حكمها أنها لم تر محلاً لإجابته لأنها سبق أن أمهلت الخصوم ستة أسابيع لتقديم مذكرات ورخصت لهم بتقديم ما لديهم من مستندات وقد قدم السيد أحمد عابدين (الطاعن) مذكرة في 14/ 3/ 1953 وأدرج فيها طلباته الختامية كاملة - ولو أراد تقديم مذكرة أخرى غير المذكرات المستفيضة الموجودة بالملف من الطرفين لما كان هناك ما يمنعه من ذلك حتى بعد الميعاد وخروج الملف من قلم الكتاب لا ينفى أنه سبق أن اطلع على كل ما يحتويه قبل تقديم مذكرته الأخيرة - وأنه لو كان جاداً في طلبه لاستبدل به المذكرة التي يريد تقديمها - ويأخذ الطاعن على محكمة الاستئناف أنها - برفضها طلبه وحرمانها له من حقه في الدفاع قد شابت الإجراءات بالبطلان وهو بطلان أثر في قضائها إذ لم يكن للطاعن أن يتكهن بأن قلم الكتاب لن يتقيد بالمواعيد التي حددتها المحكمة ولم يكن أمامه من سبيل إلا أن يطالب بحقه القانوني في أن تكون له الكلمة الأخيرة فطالب بمد أجل الحكم ولكن المحكمة لم تنله حقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الاطلاع على الشهادة المقدمة من الطاعن المودعة بملف الطعن برقم 4 من الحافظة والصادرة من القلم المدني بمحكمة استئناف المنصورة - أن محكمة الاستئناف قد أصدرت بجلسة 8/ 2/ 1953 قراراً نصت فيه على "حجز القضية للحكم ليوم 7/ 4/ 1953 لتقديم مذكرات من الطرفين خلال الشهر الأول مناصفة ابتداء - بمدعى السقوط ولكل تقديم ما لديه من المستندات مع مذكرته - والأسبوعين التاليين لتبادل المذكرات التكميلية" وورد بالشهادة أنه خلال المدة الأولى المحددة لتقديم المذكرات ونهايتها يوم 8/ 3/ 1953 قدم بيبرس أحمد حسن عابدين مذكرة رقم 16 دوسيه، ثم بدأت المدة التالية الخاصة بتبادل المذكرات التكميلية ونهايتها يوم 22/ 3/ 1953 تقدمت فيها المذكرة رقم 17 دوسيه من السيد أحمد حسن عابدين في 13/ى 4/ 1953 ثم تبعتها المذكرة رقم 18 دوسيه من بيبرس أحمد حسن عابدين في 21/ 3/ 1952 - كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عرضت للطلب الذي تقدم به - الطاعن - في يوم 7/ 4/ 1953 والذي يطلب به مد أجل الحكم مع التصريح له بأن يقدم مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول فذكرت أنها "لم تر محلاً لإجابة هذا الطلب - لأنها سبق أن أمهلت الخصوم ستة أسابيع لتقديم مذكراتهم ورخصت لهم بتقديم ما لديهم من مستندات، وقد قدم السيد أحمد حسن عابدين مذكرة في 14/ 4/ 1953 وأدرج فيها طلباته الختامية كاملة ولو أراد تقديم مذكرة أخرى غير المذكرات المستفيضة الموجودة في الملف من الطرفين لما كان هناك ما يمنعه من ذلك حتى بعد الميعاد، وخروج الملف من قلم الكتاب لا تنفي أنه سبق أن اطلع على كل ما يحويه قبل تقديم مذكرته الأخيرة ولو كان جاداً في طلبه لاستبدل به المذكرة التي يريد تقديمها"، ويتضح من ذلك أنه لا وجه للقول بالإخلال بحق الدفاع - إذ يبين من الشهادة المستخرجة من القلم المدني بمحكمة الاستئناف ومما ورد بالحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى في الدعوى وما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجالة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - وليس في رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون - وفي ذلك يقرر أن محكمة الاستئناف قد اعتدت في شأن تحديد المدة التي تسقط بها الخصومة بسنة - بقانون المرافعات الجديد - بينما أنه يتعين تحديدها بثلاث سنوات وفقاً لقانون المرافعات القديم الذي أقيم الاستئناف في ظله - إذ أعلنت في صحيفته 18 من ديسمبر سنة 1944 - وفي ظله أيضاً صدرت في هذا الاستئناف أحكام خمسة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949 - وإذ كانت الخصومة الاستئنافية وحدة غير متجزئة فيتعين أن يحكمها - في شأن الإجراءات قانون واحد - هو قانون المرافعات القديم - أما قانون المرافعات الجديد فإنه لا يسري طبقاً للمادة الأولى منه إلا على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به - ويكفي في شأن إعمال قانون المرافعات القديم أن يكون قد صدر في الدعوى - في ظله حكم ما قبل سريان قانون المرافعات الجديد - وبصرف النظر عما قد يطرأ على هذا الحكم مستقبلاً من تأييد أو تعديل أو إلغاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) تنص على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك.
1 - ... ... ... ...
2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3 - ... ... ... ...
وظاهر أن هذه المادة تقرر القاعدة العامة المسلمة في فقه المرافعات وهي سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة وتعين المستثنيات التي أخرجها الشارع من هذه القاعدة رعاية لحقوق ثبتت أو لمصالح رآها جديرة بالاستثناء - وعلى مقتضى نصها استثنيت الدعاوى التي حكم في موضوعها من سريان قوانين المرافعات عليها - أما الدعاوى التي لم يكن قد حكم في موضوعها إلى وقت العمل بالقانون الجديد - كما هو الحال بالنسبة لهذه الخصومة الحالية التي كانت مطروحة أمام محكمة الاستئناف قبل صدور قانون المرافعات الجديد - ثم أدركها هذا القانون قبل الفصل فيها فإنها تخضع له. أما ما يذهب إليه الطاعن من أن الدعوى تعتبر في جميع مراحلها وحدة غير متجزئة وأنه لهذا يتعين أن يحكم أوضاعها وإجراءاتها قانون واحد هو الذي رفعت المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم طرق التنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع دون أن يرمى عمله برجعية الأثر. وتأسيساً على ما تقدم وإعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وما ورد في الفقرة (2) منها - تكون المدة المحددة لسقوط الخصومة في - خصوص هذه الدعوى - هي سنة - وفقاً لنص المادة 301 مرافعات - ذلك أنه يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات - والفقرة الثانية منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة إذا بدأت - بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ولو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك، كما هو الحال في خصوص هذه الدعوى إذ الثابت الذي لا مجادلة فيه أن مدة السقوط قد بدأت في السريان بعد العمل بقانون المرافعات الجديد (في 15 من أكتوبر سنة 1949) ومن ثم يكون سبب النعي على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون فيما قرره من أن "مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" ذلك أن المحكوم لصالحه في النقض ليس هو الطاعن - وإنما هو المطعون عليه الأول - الذي كان قد صدر حكم محكمة الاستئناف ضده - قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإذ كان الطاعن - في خصومة النقض التي انتهت بنقض الحكم المطعون فيه - في مركز مطعون عليه - فإن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلانه بحكم النقض - إعلاناً صحيحاً في جملته. ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه. وينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر جازماً "إن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" تراجع فيما قرره على هذه الصورة الحاسمة فذكر أنه سواء بدأ ميعاد السقوط من 22/ 6/ 1950 تاريخ صدور حكم النقض أو من تاريخ 23/ 7/ 1950 تاريخ إعلانه - فإن مدة السقوط قد استكملت إذ أن المستأنف (الطاعن) لم يعجل استئنافه إلا في 26/ 8/ 1951 - وفي هذا التقرير الأخير ما يشيع في الحكم الشك والتردد في شأن له خطره - وبذلك لا تكون أسبابه قائمة على البت والتقرير الأكيد - بل مشوبة بالحدس والتخمين والتناقض. وينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه معيب بالتناقض المخل بسلامة التسبيب وأنه قد أهدر القاعدة المقررة لقوة الشيء المحكوم فيه. وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن محكمة الاستئناف قضت في 5 من مارس سنة 1952 بالإحالة على التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن عمدة سلكا يقيم مع المطعون عليهما الثانية والثالثة وأنه تسلم نيابة عنهما إعلان حكم محكمة النقض في 23/ 7/ 1950 لغياب السيدتين المذكورتين وأنه سلمهما هذا الإعلان وميعاد تسليمه إليهما وصرحت للطاعن بنفي ذلك كله بالطرق عينها - وأوضح ذلك الحكم في أسبابه أن من حق الطاعن أن يتمسك ببطلان إعلان حكم النقض حماية لمصلحته وليدفع عن نفسه خطر سقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ومن ذلك يبين أن هذا الحكم هو في حقيقة الواقع حكم قطعي بتت فيه المحكمة في عدم قابلية إعلان حكم محكمة النقض للتجزئة وفي أن مدة سقوط الخصومة تسري من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ صدوره - وفي قيام البطلان إذا ما ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطاعن قد نفى الوقائع التي كلف المطعون عليه بإثباتها - وإذا كان هذا الحكم متضمناً قضاءً قطعياً وبه فصلت المحكمة فيما تنازع عليه الخصوم حول صحة إعلان حكم النقض وبطلانه، وتجزئة هذا البطلان وعدم تجزئته وأحقية الطاعن في التمسك بهذا البطلان حماية لمصلحته من سقوط الخصومة أو عدم أحقيته في ذلك إذ كان ذلك فإنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تهدر هذا الحكم الإنتهائي الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه وأن تنقض دلالته - وتعدل عنه - فتقرر في حكمها المطعون فيه "أن من حقها أن تقرر ما تراه صواباً من أن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" - وهي إذ فعلت فإنها تكون قد وقعت في التناقض المخل بسلامة تسبيب حكمها - وأهدرت القاعدة المقررة لقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجب نقض ذلك الحكم.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب الثلاثة مردود - بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1952 من محكمة استئناف المنصورة أنها قد
استعرضت ما أدلى به طرفاً الخصومة لديها من وجوه الدفع والدفاع في شأن طلب سقوط الخصومة الذي دفع به المطعون عليه الأول في الاستئناف الذي عجله الطاعن بتاريخ 26/ 8/ 1951 وأقام به دعوى مستقلة هي الدعوى رقم 240 لسنة 3 ق وأوضحت في حكمها. أن (الطاعن) طلب رفض الدفع والدعوى المنضمة لأسباب أربعة: السبب الأول منها "أن حكم النقض وإن كان قد أعلن إليه هو في 23 من يوليه سنة 1950 إلا أنه لم يعلن إلى باقي المستأنفين إعلاناً صحيحاً لأن الصورة التي سلمت إليه في إعلان ذلك الحكم خلت من بيان إعلانها إلى باقي المستأنفين (المطعون عليهما الثانية والثالثة) ثم قدم (المطعون عليه الأول) الصورة المعلنة لباقي المستأنفين (الثانية والثالثة) مما يقطع في أن تلك الصورة لم تسلم إليهما حتى اليوم ومع ذلك فإنه جاء فيها أنها سلمت للعمدة السيد أحمد عابدين ولم يذكر فيها سبب التسليم للعمدة - هل هو لامتناعهما عن الاستلام أو لغلق محلهما أو لأن العمدة يقيم معهما في سكن واحد والأمر يختلف في هذه الأحوال الثلاثة ... ثم يقول المستأنف تفريعاً على هذا كله إنه ما دام أن إعلان باقي المستأنفين قد وقع باطلاً ولم يتم حتى اليوم أو على الأقل حتى وقت تحريك الاستئناف بمعرفته في 26/ 8/ 1951 على ما سبق القول فإن طلب سقوط الخصومة يكون في غير محله ومتعيناً رفضه لأن هذا الطلب غير قابل للانقسام ولأنه لا يمكن تصور سقوط الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم وقيامها بالنسبة للباقين". ثم أوردت باقي الأسباب التي تمسك بها الطاعن وعرضت لما رد به المطعون عليه الأول عليها وفي خصوص السبب الأول منها ذكرت أنه رد على هذا السبب بأن الإعلان تم لجميع المستأنفين في 23/ 7/ 1950 - وبالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة فقد تسلمت صورة الإعلان إلى العمدة السيد أحمد عابدين المقيم معهما لغيابهما كدلالة أصل إعلان حكم محكمة النقض الذي أثبت فيه هذا القول وكدلالة إقرار المستأنفتين المذكورتين في محاضر التنفيذ التي تمت في 7/ 2/ 1952 أنهما علمتا بحصول الإعلان في 23/ 7/ 1951 وبحثتا عن المحضر لدفع المبلغ المستحق عليهما فلم تجداه" وبعد أن أوردت المحكمة ما رد به المطعون عليه الأول في دفاعه على باقي ما تمسك به الطاعن في دفاعه: ذكرت ما يأتي: "ومن حيث إنه فيما يختص بالسبب الأول فإن المقطوع به أن صورة إعلان حكم محكمة النقض مختلف عن الثابت في الأصل المقدم أخيراً لأن الصورة على ما سبق القول خلت من سبب تسليم الصورة للعمدة عن المستأنفتين الثانية والثالثة - أما الأصل فجاء فيه أن العمدة تسلم الصورة لغياب المطلوب إعلانهما وعلى اعتبار أنه يقيم معهما. ومن حيث إن المعول عليه في مثل هذه الأحوال أن الصورة هي التي يجب اعتبارها إذا كان هناك خلاف بينها وبين أصل الإعلان خصوصاً وأن المستأنف الأول قدم إقرارين من العمدة ومن شيخ البلد يقرران فيهما أن العمدة لا يقيم مع المستأنفتين المذكورتين لا من قبل الإعلان ولا من بعده، كما أن إقرار السيدتين في محاضر التنفيذ التي تمت في 7/ 2/ 1952 بعد المرافعة في هذا الدفع بجلسة 6/ 2/ 1952 لا يصحح هذا البطلان الذي يفرضه القانون في المادة 24 مرافعات ومن حق المستأنف الأول أن يتمسك به لمصلحته رغماً من عدم استمساك باقي المستأنفين به لأن له مصلحة في ذلك ليدفع عن نفسه خطر السقوط.

ومن حيث إن المحكمة ترى قطعاً لكل شك في هذا الشأن خصوصاً وقد وضح من حكم النقض أن السيدة علية عابدين تقيم بناحية السبخا مركز أجا في حين أن باقي المستأنفين يقيمون بناحية سلكا مركز المنصورة. ولهذا يتعين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليه الأول والمدعى في الدعوى المنضمة (المطعون عليه الأول) أن العمدة يقيم مع السيدتين المذكورتين في منزل واحد وأنه سلمهما الصورتين الخاصتين بهما في نفس اليوم أو في يوم آخر معين على أن يكون للمستأنف الأول (الطاعن) نفي ذلك بالطرق عينها مع إبقاء الفصل في باقي الأسباب وفي المصاريف". وأردفت ذلك بمنطوق ورد فيه "حكمت المحكمة حضورياً في الدفع وفي الدعوى المنضمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت..." ويبين من هذا الذي سبق إيراده أن حكم 5 من مارس سنة 1952 لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منها أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية - ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي - لذلك كانت محكمة الاستئناف على صواب إذ ذكرت في حكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 من أبريل سنة 1953 رداً على ما تمسك به الطاعن لديها من حجية الأمر المقضي لحكم 5 من مارس سنة 1952 "أن هذه المحكمة لم تقض في الحكم الفرعي (تقصد حكم 5 من مارس سنة 1952) بأن مدة السقوط تبدأ من تاريخ إعلان حكم النقض لا من تاريخ صدوره". كما يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عرضت لما تمسك به الطاعن من أن مدة سقوط الخصومة أمام محكمة الإحالة لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان حكم النقض له باعتبار أنه كان مطعوناً عليه في الخصومة أمام محكمة النقض - وأنه لا سبيل له للعلم بهذا الحكم إلا من طريق إعلانه - فأوردت ابتداء أن من حقها أن "تقرر ما تراه صواباً من أن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه لأن الحكم الذي ينقض يعتبر كأن لم يكن فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور حكم النقض" ثم تطرقت بعد ذلك إلى ما تمسك به الطاعن من بطلان إعلان حكم النقض فذكرت "وحيث إن خلو الصورة المسلمة للسيد أحمد حسن عابدين من الإشارة إلى إعلان أختيه لا يبطلها لأن المحضر اكتفى بأن يضمنها الإجراءات الخاصة بالسيد وحده وهي مطابقة تماماً لأصل الإعلان، أما الخطى التي اتبعها المحضر في سبيل إعلان الأختين فقد أشار إليها في الصورة المعلنة إليهما وفصلها بأصل الإعلان ويبين منه أن المحضر سلم هذه الصورة (لابن عمهما الشيخ سيد عابدين المقيم معهما لغيابهما) وتدل هذه العبارة على أن المحضر انتقل إلى محل إقامة السيدتين المراد إعلانهما وهناك لقيه سيد عابدين فسلمه صورة الإعلان لا باعتباره عمدة ولكن لقرابته بالسيدتين وهو وإن لم يكن ابن عمهما الشقيق إلا أنه ابن عم فوقاني لهما وقد سلمه المحضر الصورة بدعوى أنه مقيم معهما ولم يعترض على ذلك شيخ الخفراء الذي كان مرافقاً للمحضر وقتئذ - وقد أقرت السيدتان بأن سيد عابدين أوصل الإعلان إليهما في 23/ 7/ 1950 يوم أن تسلمه بالنيابة عنهما - ثم إنهما أعلنتا إعلاناً صحيحاً بأمر تقدي المصروفات في 30/ 8/ 1951 ونفذتاه في 7/ 2/ 1952- وكانت قد أعلنتا بدعوى سقوط الخصومة في 1/ 8/ 1951 وبتعجيل الاستئناف في 26/ 8/ 1951 وبالإعذار في 25/ 10/ 1951 ورغماً عن كل هذه الإخطارات لم تبدر للسيدتين للان بإدارة تتم عن سخطهما على حكم النقض أو رغبتهما في موالاة الاستئناف وهكذا انحصرت خصومته في السيد أحمد حسن عابدين الذي لم يعجله إلا في 26/ 8/ 1951 بعد مضي أكثر من سنة من صدور حكم النقض في 22/ 6/ 1950 ومن إعلانه به إعلاناً صحيحاً في 23/ 7/ 1950". ويبين من ذلك أن محكمة الاستئناف قد فصلت فيما دفع به لديها من بطلان إعلان حكم النقض للمطعون عليهما الثانية والثالثة - فقررت صحة هذا الإعلان - وهو تقرير لم ينل منه الطاعن في تقرير طعنه بشيء، بل اقتصر نعيه على إهدار محكمة الاستئناف لما كان يتمسك به من حيازة حكم 5/ 3/ 1952 لقوة الشيء المحكوم فيه وهو ما سبق بيان فساد وجهة نظره فيه. كما يبين مما سلف إيراده من حكم محكمة الاستئناف أنها قد أوضحت بجلاء أنه مضت مدة أكثر من سنة قبل تعجيل الطاعن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة. سواء احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض أو من تاريخ إعلان هذا الحكم - ويتضح من ذلك أن نعي الطاعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون فيما قرره من أن مدة السقوط بعد النقض تبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض لا من تاريخ إعلانه. هو نعي لا جدوى من إثارته أو التصدي لمناقشته بعد إذ قرر الحكم المطعون فيه مضى أكثر من سنة أيضاً - على إعلان حكم النقض للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة إعلاناً صحيحاً قبل تعجيل الخصومة الاستئنافية في 26/ 8/ 1951 وهذا التقرير من جانب محكمة الاستئناف ليس فيه تراجع ولا تردد ولا يشوب حكمها بما أسنده إليه الطاعن من التناقض المخل بسلامة الحكم - ذلك أن محكمة الاستئناف قد سدت بهذا الذي أثبتته في حكمها كل ما كان يتذرع به الطاعن لديها من وجوه الدفاع - أغلقت به عليه كل المسالك التي سلكها لتجنب القضاء بطلبات خصمه.
وحيث إن السبب السادس حاصله أن محكمة الاستئناف - إذ قررت في حكمها - استناداً إلى المادة 444 مرافعات - أن الحكم الذي ينقض يعتبر كأن لم يكن - وأنه إلى أن تقضي المحكمة التي اختصها قرار الإحالة بالفصل مجدداً في الدعوى - تعتبر المرافعة فيها منقطعة - ولا يزول الانقطاع إلا إذا عجل الدعوى صاحب المصلحة في نظرها - إذ قررت ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تفسير وتأويل القانون - فليس في نص المادة 444 مرافعات ما يؤدي بمفهومه إلى ما قررته محكمة الاستئناف من انقطاع المرافعة أمام محكمة الإحالة. وأن الوسيلة لإزالة هذا الانقطاع تكون بتعجيل من صاحب المصلحة في نظر الخصومة - بل إن كل ما تفيده عبارة الفقرة الثانية من تلك المادة هو أن محكمة الإحالة لا تتصل بالدعوى المحالة إليها من تلقاء نفسها - ولكن بناءً على طلب الخصوم.
وحيث إن النعي بهذا السبب - غير منتج ذلك أنه يبين مما سلف إيراده في الرد على الأسباب السابع والثامن والأول من أسباب الطعن - أن الحكم المطعون فيه - قد أوضح في أسبابه أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة على تاريخ صدور حكم النقض - وعلى تاريخ إعلانه - قبل طلب التعجيل الحاصل بناءً على طلب الطاعن في 26/ 8/ 1950 فلا جدوى من النعي على ما ساقته محكمة الاستئناف لتعزيز وجهة النظر القائمة على أن مدة السقوط تبدأ في السريان من تاريخ صدور حكم النقض - ما دام أن محكمة الاستئناف قد أوضحت أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة من تاريخ إعلان هذا الحكم أيضاً.
وحيث إن السبب التاسع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه - ذلك أنه لما صدر حكم محكمة النقض بتاريخ 22 من يونيه سنة 1950 قام المطعون عليه الأول بإعلانه في 23 من يوليو سنة 1950 واستصدر على موجبه أمر تقدير في 29 من يوليو سنة 1950 وأعلنه أيضاً إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة - وإلى الطاعن - ثم قام بتنفيذه ضدهم في 7 من فبراير سنة 1952 - كما أن المطعون عليه الأول أيضاً - قد تقدم في 17 من يوليو سنة 1951 إلى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة طالباً إليه استيراد ملف الاستئناف موضوع الطعن من محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيه تلك المحكمة - ثم عجل الطاعن الاستئناف في 26 من أغسطس سنة 1951 فالإجراءات التي اتخذها المطعون عليه الأول في شأن أمر التقدير - وفي طلب استيراد ملف الاستئناف لنظره بعد النقض والإحالة - تعتبر قاطعة لمدة سقوط الخصومة - إذ هي أعمال إيجابية ناشئة عن الخصومة الأصلية ومتفرعة عنها - وهي دالة على قبول المطعون عليه الأول - ورضاه - ورغبته في متابعة السير في استئنافه - ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة - إذ أنه لم تمض بين أي التاريخين من هذه التواريخ مدة سنة وقضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر يكون مجافياً لمقاصد التشريع وقائماً على الخطأ في تأويل القانون.
ويتحصل السبب العاشر - في أن المطعون عليه الأول - قد لجأ إلى القضاء المستعجل - بعد الحكم لصالحه من محكمة النقض - بدعوى مستعجلة - طلب فيها وضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة القضائية - وقد فصل نهائياً في هذا الطلب من محكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في 20 من مايو سنة 1951 في مواجهة الطاعن ومن معه - وهذا المسلك الذي ملكه المطعون عليه الأول يعتبر قانوناً إجراء قاطعاً لسريان مدة سقوط الخصومة ذلك أنه لم تمض سنة كاملة بين تاريخ حكم الحراسة الاستئنافي وتاريخ تعجيل الطاعن الاستئناف في 26/ 8/ 1951. وقد أقر الحكم المطعون فيه بأن الحراسة المشار إليها قد تفرعت حقاً عن الخصومة الأصلية - ومع ذلك فقد قضى بسقوط الخصومة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود - بأن محكمة الاستئناف قد عرضت في حكمها المطعون فيه لما تمسك به الطاعن أمامها بما ورد فيهما فذكرت في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إن المستأنف (الطاعن) ذهب في الاعتراض الثالث إلى أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) بقيامه عقب صدور حكم محكمة النقض والتجائه إلى القضاء المستعجل لوضع الأطيان موضع النزاع تحت الحراسة إنما قام من جانبه بقطع المدة التي يفرضها القانون للحكم بسقوط الخصومة، وقد حكم في الدعوى المستعجلة نهائياً من محكمة المنصورة الكلية بجلسة 20/ 5/ 1951 ولأن هذا النزاع قام بين الخصوم أنفسهم وعلى الأرض موضوع النزاع فهو حكم قاطع لمدة السقوط، لأنه لم يمض من 20/ 5/ 1951 حتى وقت تحريك الدعوى في 26/ 8/ 1951 سنة فيكون طلب السقوط في غير محله وغير مستوف لشرائطه. وحيث إن هذا المذهب غير سديد لأن الإجراء الذي يقطع مدة السقوط لا بد وأن يكون متعلقاً بالخصومة ذاتها وأن يرمي إلى مواصلة السير فيها لانتهائها فلا تنقطع تلك المدة بالإجراءات التي يباشرها الخصوم للمحافظة على حقوقهم أو جلب منفعة لهم دون أن يكون لها تأثير مباشر في سر الخصومة الأصلية، كما أنها لا تنقطع بأي إجراء يتخذه الخصوم لموالاة أية دعوى أخرى بينهم ولو كانت مرتبطة بالخصومة المطلوب إسقاطها به ودعاوى الحراسة المشار إليها قد تفرعت حقاً من الخصومة الأصلية إلا أنها غير متعلقة بها ولم تؤد إلى استئناف نظرها للبت فيها ولم يكن هذا هو هدفها فلا تؤثر في مدة السقوط ولا نقطعها وإذا صح أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) قد أقر في دعاوى الحراسة بقيام الخصومة الحالية فإن هذا الإقرار لا يضيع حقه في طلب إسقاطها ولا يقطع مدة السقوط خلافاً للتقادم فإن الإقرار بالحق يقطع مدته" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا يشوبه خطأ في القانون ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع لمدة السقوط أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية - وأن يكون مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى ولا يتحقق شيء من هذين الأمرين في دعوى الحراسة التي أقامها المطعون عليه الأول كما قرره الحكم المطعون فيه بحق، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لما تمسك به الطاعن - في خصوص طلب استيراد ملف الاستئناف من محكمة استئناف القاهرة ذكر في هذا الصدد ما يأتي: "وحيث إن الاعتراض الرابع والأخير مؤسس على أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) طلب من كبير كتاب محكمة استئناف المنصورة في 17/ 7/ 1951 استحضار ملف الدعوى من محكمة استئناف مصر لأنه يريد نظر هذا الاستئناف وليس لهذا القول من معنى إلا أنه غير متمسك بالسقوط أو أنه متنازل عنه إن لم يكن صراحة فضمناً والتنازل يمنع من العودة إلى طلب السقوط سواء على هيئة دفع أو على هيئة دعوى أصلية.
وحيث إن هذا الاعتراض واهي الأساس لأن المحرر الذي قدمه المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) في 17/ 7/ 1951 لكبير الكتاب لا يؤثر في طلب السقوط إطلاقاً لأنه عمل إداري وليس قضائياً وقد تم في غفلة من المستأنف (الطاعن) وبغير علمه ولا يحوي ما يشتم منه تنازل مقدمة عن حقه في طلب السقوط لا صراحة ولا ضمناً، والتنازل إن لم يكن صريحاً فلا بد وأن يشتق من إمارة تدل عليه دلالة قاطعة لا ليس فيها ولا إبهام - والمستأنف عليه قال إنه طلب الملف لنظر الاستئناف فيما يختص بدعوى السقوط ويبدو بادي الرأي أنه صادق في تعليله إذ أنه بادر إلى إقامة هذه الدعوى في 26/ 7/ 1951 بمجرد وصول الملف من محكمة استئناف القاهرة". وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يقوم في ناحية منه على أساس قانوني سليم مبناه أن الإجراء القاطع لمدة السقوط يتعين أن يتخذ في مواجهة الخصم الآخر - وليس كذلك هذا الطلب الذي وجهه المطعون عليه الأول لقلم الكتاب بطلب استيراد ملف الاستئناف تمهيداً للفصل فيه، ويقوم من ناحيته الثانية على تقدير سائغ سليم لمضمون هذا الطلب ودلالته وقد قررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - وللاعتبارات السائغة التي أوضحتها في الأسباب أن هذا الطلب لا يفيد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن طلب السقوط ولا يعتبر تقديمه منه رضاء وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف - وإذ كان ما تأسس عليه الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - صحيحاً قانوناً وقائماً على اعتبارات سائغة - فإن النعي عليه بما تقدم إيراده يكون غير سديد أما ما ورد بسبب النعي التاسع خاصاً باستصدار المطعون عليه الأول أمر تقدير بالمصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه في حكم النقض الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1950 وإعلانه أمر التقدير للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وتنفيذ هذا الأمر - فغير مقبول التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بما ورد في هذا السبب أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن السبب الرابع حاصله أن الحكم المطعون فيه - قد أخطأ في القانون - إذ مس بقضائه بسقوط الخصومة وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً - صحيفة الاستئناف المعلنة في 18 من ديسمبر سنة 1944 وهي تلك الصحيفة التي ينبغي اعتبارها قائمة لا يلحقها أثر السقوط ولا يمتد إليها - ذلك أن نقض الحكم والإحالة - لا تبتدأ به خصومة جديدة أمام محكمة الإحالة - بل يكون السير في ذات الخصومة الاستئنافية - على أساس ما ابتدأت به وهو صحيفة الاستئناف وتكون متابعة السير بصحيفة تعجيل لا بصحيفة استئناف جديدة وليس من شأن القضاء بالنقض إسقاط آثار الصحيفة القائمة فعلاً - ولو كان النقض مستوجباً هذا الأثر - لكان نظر الدعوى أمام محكمة الإحالة مقتضياً إنشاء صحيفة استئناف جديدة - وقد يكون ميعاد الطعن بالاستئناف قد انقضى - فينغلق على الطاعن هذا السبيل من سبل الطعن إذ يكون استئنافه حينئذ عرضة للحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحاصل السبب الخامس خطأ الحكم المطعون فيه في القانون - ذلك أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت أثناء سير الخصومة أمامها حكمين أحدهما قاض بإلغاء وصف النفاذ الذي كان الحكم الابتدائي (المستأنف أمامها) مشمولاً به. وثانيهما - حكم قضى في منطوقه بالإحالة إلى التحقيق وفصل في أسبابه فصلاً قطعياً فيما كان يتنازع فيه الطرفان حول صحة وبطلان إعلان حكم النقض إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة - وحق الطاعن في التمسك ببطلان هذا الإعلان الموجه لشريكتيه في الخصومة الأصلية والحكمان المشار إليهما قطعيان - فأولهما وإن كان وقتياً إلا أنه انتهائي - لصدوره من محكمة الاستئناف - وقد أصبح تنفيذ الحكم الابتدائي - نتيجة لإلغاء وصف النفاذ - ممتنعاً - وثانيهما وإن كان في شق منه تمهيدي - إلا أنه قطعي في شق آخر منه - وقيام هذين الحكمين يعتبر حائلاً مانعاً من صيرورة الحكم الابتدائي انتهائياً - وهو ما أخطأت محكمة الاستئناف في لزوم عدم المساس بهما إعمالاً لحكم المادة 304 من قانون المرافعات - إذ يتعين إعمال حكم هذه المادة عند الفصل في طلب سقوط الخصومة أمامها - دون التوقف عند حكم المادة 305 مرافعات. وليس بين هاتين المادتين تعارض أو تضارب يمنع من إعمال حكمهما معاً ... ويبين مما ورد بالأوراق أن الطاعن يشير في هذا السبب إلى حكمين أصدرتهما محكمة الاستئناف - الأول بتاريخ 12 من يونيه سنة 1946 وهو الخاص بإلغاء وصف النفاذ - والثاني صادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1952.
وحيث إن ما ورد بسبب النعي خاصاً بهذا الحكم الثاني مردود بأن هذا الحكم لم يصدر في الخصومة الأصلية - وإنما صدر أثناء نظر طلب سقوط الخصومة - وتحقيقاً لهذا الطلب - إذ يبين من الاطلاع عليه أنه لما طلب المطعون عليه الأول سقوط الخصومة تأسيساً على أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة منذ صدور حكم النقض في 22 من يونيه سنة 1950 ولم ينشط الطاعن لتعجيل الاستئناف المرفوع منه لنظره - ورد الطاعن على هذا الطلب بأن العبرة في احتساب بدء مدة السنة ليست بتاريخ صدور حكم النقض - وإنما هو بإعلان هذا الحكم إليه - وبأنه وإن كان المطعون عليه الأول يزعم بأن هذا الحكم أعلن للمطعون عليهما الثانية والثالثة إلا أن إعلانهما به وقع باطلاً - وأن له مصلحة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها سالف الذكر في 5 من مارس سنة 1952 لتحقيق ما تنازع فيه الطرفان - وواضح أن النظر في أثر السقوط في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني به تلك الأحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب كما هو الشأن بالنسبة لحكم 5 من مارس سنة 1952.
وحيث إنه بالنسبة لأثر السقوط في الحكم الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1946 (القاضي بإلغاء وصف النفاذ) وأثره بالنسبة لصحيفة الاستئناف (المعلنة بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1944) فإن ما ذكر بالنعي خاصاً بهما مردود بما ورد في الحكم المطعون فيه إذ جاء في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إن الحكم الخاص بإلغاء وصف النفاذ ليس إلا حكماً وقتياً قصد به تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الموضوع وعندئذ يتلاشى ذلك الحكم المؤقت سواء قضى في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي أو بإلغائه ولم تشر المادة 304 من قانون المرافعات إلى الأحكام الوقتية لأنها تنبني على وقائع متغيرة وليس لها استقلال ذاتي وفضلاً عن هذا وذاك فهي ليست قطعية في موضوع النزاع فلا يسري عليها حكم المادة المذكورة. وحيث إن الرأي الراجح هو أنه ما دام إن السقوط - يشمل صحيفة الاستئناف فيمتد إلى جميع الأحكام الصادرة فيه ولو كانت قطعية لأن المشرع خص سقوط الخصومة في الاستئناف بالآثار الواردة في الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون المرافعات ولا محل بعدئذ لإعمال المادة 304 من القانون بادي الذكر فبمجرد صدور الحكم بالسقوط يخرج النزاع من ولاية محكمة الدرجة الثانية فيمتنع عليها أن تعيد النظر فيه.
وحيث إن تشبث المستأنف (الطاعن) بحكم قبول الاستئناف شكلاً وبحكم إيقاف التنفيذ غير مستساغ ما دام أن السقوط يستتبع اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال طبقاً لصريح نص المادة 305 من قانون المرافعات". ويبين من ذلك أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ليس مشوباً بخطأ في القانون، ذلك أن الحكم القاضي بإلغاء وصف النفاذ - ليس على أية حال - حكماً قطعياً - كما ذهب إليه الطاعن - وإذن فلا وجه للاستناد إلى المادة 304 من قانون المرافعات - إذ أنها - لا تحمي - في مجال إعمالها - من أثر السقوط - إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها - وليس الحكم بإلغاء وصف النفاذ من قبيل هذه الأحكام. أما ما رتبه قانون المرافعات من أثر خاص بسقوط الخصومة في الاستئناف فقد نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 305 - التي تقرر أنه: "متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال". ومن الجلي أن إعمال هذا الأثر - يقتضي أن يكون الحكم الابتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء - وليس في وقائع هذه الخصومة ما يحول دون إعمال هذا الأثر - والحكم بقبول الاستئناف شكلاً ليس من الأحكام التي تمس الحكم الابتدائي بتعديل أو إلغاء - وواضح أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً - يقتضي بطريق اللزوم - عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة - بل إن ذات الحق في الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافاً جديداً. حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه. ويخلص مما تقدم أن هذين السببين من أسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفضهما.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه - أنه بما قرره من سقوط الخصومة ومن صيرورة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1944 انتهائياً - قد خالف حكماً آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به - وبذلك بات الحكم المطعون فيه خليقاً بالنقض - وقد فصل الطاعن في سبب النعي وجوه المنازعات التي طرحت على القضاء المختلط والقضايا المختلفة - وما صدر فيها من أحكام بما يخلص منه أن الحكم الأول الذي يقول الطاعن بصدوره حاسماً لكل المنازعات هو الحكم الصادر بتاريخ 7 من يونيو سنة 1938 من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة - في دعوى القسمة المقامة بين الورثة وفي مواجهة الدائنين لمورثهم - وبه حسمت المحكمة المختلطة ما قام بين هؤلاء بعضهم البعض من منازعات ثم اعتمدت المحكمة المختلطة تقرير الخبير المؤسس على اعتبار أن جميع الأطيان المخلفة عن مورث الطاعن والمطعون عليهم - جميعها تركة مشاعة بين الورثة - ودون اعتداد بأي تصرف من المورث لأي واحد من ورثته. وقد أجرت المحكمة المختلطة القرعة على هذا الأساس واختص على أثرها كل من الورثة المقتسمين بما أخرجته له القرعة - وسجل حكم القسمة في 14 من أكتوبر سنة 1942. ولما استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم قضى في 27 من يناير سنة 1943 برفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى الطلبات الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأختهما (نجيبه) وبرفضه موضوعاً بالنسبة لطلبات المطعون عليه الأول الموجهة لباقي الورثة وتأييد الحكم المستأنف - وقد طعن (المطعون عليه الأول) في هذا الحكم بطريق الالتماس فقضى بجلسة 23 من يناير سنة 1945 بعدم جواز نظر الالتماس وبتغريم الملتمس أربعة جنيهات، ثم نفذ الطاعن الحكم المختلط - وقبله المطعون عليه الأول. ولما كان حكم القسمة المشار إليه آنفاً والحكمان المؤيدان له جميعها تقوم في أساسها على رفض طلبات المطعون عليه الأول - فقد أصبح غير جائز قانوناً لأية سلطة قضائية أخرى أن تطرح من جديد نفس هذه الطلبات التي بت فيها القضاء المختص بتاً قطعياً لا معقب عليه. وإلا كان مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه فاقداً أثره.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القضاء باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 انتهائياً - ليس إلى تقريراً للأثر الذي رتبه الشارع لسقوط الخصومة في الاستئناف في الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون المرافعات التي تقرر أنه: "متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 382

جلسة أول مايو سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد متولي عتلم، والحسيني العويضي المستشارين.

(43)
طعن رقم 151 سنة 23 ق

( أ ) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". قانون. سريان قانون المرافعات الحالي بشأن مدة سقوط الخصومة متى بدأت المدة في السريان بعد العمل به. المادتان 1 و301 مرافعات.
(ب) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. أمثلة لا تتوافر فيها هذه الشروط.
(ج) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". محكمة الموضوع. سلطتها في تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف باستحضار ملف الاستئناف من محكمة أخرى لا يفيد تنازلاً عن طلب السقوط وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف.
(د) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". نقض "أسباب جديدة." استصدار المتمسك بسقوط الخصومة أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه في حكم النقض وإعلان هذا الأمر وتنفيذه والتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن هذه الإجراءات تعتبر قاطعة لمدة سقوط الخصومة. غير جائز.
(هـ) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". معنى أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية.
(و) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". نفاذ. أحكام وقتية. الأحكام التي تحميها المادة 304 مرافعات من أثر سقوط الخصومة.
(ز) دعوى. خصومة "سقوط الخصومة". استئناف. أثر سقوط الخصومة في الاستئناف. المادة 305 مرافعات.
(ح) نقض "حالات الطعن". الطعن بمخالفة حكم سابق. إجراءات. قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف. ماهيته. عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.
(ط) قوة الأمر المقضي. انعدام حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان وبطلانه.
(ى) دفاع. طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات. محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة هذا الطلب متى استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات.
1 - يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي والفقرة الثابتة منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقاً لنص المادة 301 إذا بدأت مدة السقوط في السريان بعد العمل بهذا القانون ولو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك ما دام أنه لم يكن قد فصل في موضوعها إلى وقت العمل بالقانون المذكور.
2 - يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى، كما يتعين أن يتخذ في مواجهة الخصم الآخر. فإذا كان النزاع في الدعوى الأصلية يدور حول تسليم أطيان فلا يعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برفع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الأطيان تحت الحراسة ولا تقديمه لقلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف - بعد نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والإحالة - طلباً باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيداً للفصل في الاستئناف.
3 - إذا كان المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد طلب إلى قلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف استيراد ملف الدعوى من محكمة أخرى وقررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - لاعتبارات سائغة - أن هذا الطلب لا يفيد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن طلب السقوط ولا يعتبر تقديمه منه رضاء وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد استصدر أمراً بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه وقام بإعلان هذا الأمر وتنفيذه وأن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة وتدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة.
5 - إن النظر في أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الأحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب.
6 - لا تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بإلغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكماً قطيعاً.
7 - رتب قانون المرافعات في الفقرة الأولى من المادة 305 أثراً خاصاً بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً - وإعمال هذا الأثر يقتضي أن يكون الحكم الابتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء - ولا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً من الأحكام التي تمس الحكم الابتدائي بتعديل أو إلغاء. كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً يقتضي بطريق اللزوم عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة بل إن ذات الحق في الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافاً جديداً حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه.
8 - متى كانت محكمة الاستئناف قد قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف واعتبار الحكم الابتدائي المستأنف انتهائياً فإن هذا القضاء ليس إلا تقريراً للأثر الذي رتبه الشارع لسقوط الخصومة في الاستئناف في الفقرة الأولى من المادة 305 مرافعات. فهو ليس قضاء جديداً من محكمة الاستئناف صادراً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات باعتباره حكماً صادراً على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس في واقع الأمر إلا نوعاً من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكماً في الموضوع.
9 - متى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان وبطلانه فإنه لا تثبت لهذا الحكم حجية.
10 - متى كانت المحكمة قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى في الدعوى وما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - وليس في رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1944 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكماً في الدعوى رقم 512 لسنة 1944 كلي المنصورة التي أقامها المطعون عليه الأول ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأخرى - وقضى هذا الحكم برفض ما قدم في الدعوى من دفوع فرعية وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى - وفي الموضوع بتسليم المدعى (المطعون عليه الأول) الأطيان محل النزاع وألزمت المدعى عليهم (الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأخرى) بالمصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 18/ 12/ 1944 استأنف الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة هذا الحكم بالاستئناف الرقيم 156 لسنة 62 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - طالبين الحكم بقبول استئنافهم شكلاً وفي الموضوع أولاً - وعلى وجه السرعة بإلغاء وصف النفاذ وثانياً - أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر النزاع، ومن باب الاحتياط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن باب الاحتياط الكلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إلزام رافعها في جميع الأحوال مصروفات الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 28/ 3/ 1945 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) مع إلزامه مصروفات الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن (المطعون عليه الأول) على ذلك الحكم بالطعن رقم 70 لسنة 15 ق. وبتاريخ 9/ 5/ 1946 قضت محكمة النقض بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للقضاء فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات و2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25/ 5/ 1946 عجل المستأنفون (الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة) استئنافهم بنفس طلباتهم السابقة. فقضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/ 6/ 1946 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ ثم قضت بتاريخ 11/ 6/ 1947 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) مع إلزامه مصروفات الدرجتين و2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فرفع هذا الأخير طعناً بالنقض رقم 191 لسنة 17 ق وبتاريخ 22/ 6 / 1950 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضده (الطاعن في الطعن الحالي) المصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 17/ 7/ 1951 تقدم المطعون عليه الأول بطلب إلى كبير كتاب محكمة استئناف المنصورة يطلب فيه استيراد ملف الاستئناف رقم 156 لسنة 62 ق (استئناف القاهرة) من تلك المحكمة لإمكان تحديد جلسة لنظره بمحكمة استئناف المنصورة - فأرسل الملف إلى هذه المحكمة في 19/ 7/ 1951 وقيد لديها برقم 214 لسنة 3 ق ليكون تحت تصرف من يريد تعجيل نظر الاستئناف من الخصوم. وبتاريخ 26/ 8/ 1951 - عجل الطاعن هذا الاستئناف وأعلنه للمطعون عليهم جميعاً في ذلك التاريخ محدداً للحضور جلسة 8/ 10/ 1951 ليسمع بيبيرس (المطعون عليه الأول) الحكم بالطلبات المقدمة في الاستئناف المقيد برقم 156 لسنة 63 قضائية مصر والمقيد برقم 214 لسنة 3 ق المنصورة - وفي تلك الجلسة حضر وكيل المطعون عليه الأول ودفع بسقوط الخصومة في هذا الاستئناف وباعتبار الحكم الابتدائي نهائياً ولم تحضر السيدتان المطعون عليهما الثانية والثالثة - فيه - كما لم يحضر أحد عنهما. وقد أقام المطعون عليه في نفس الفترة من الزمن دعوى أمام محكمة استئناف المنصورة قيدت بجدولها برقم 240 لسنة 3 ق وأعلن بها الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة في 1/ 8/ 1951 طالباً إليهم الحضور بجلسة 8/ 10/ 1951 ليسمعوا الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف ذاته - وبجلسة 6/ 2/ 1952 قررت محكمة استئناف المنصورة ضم هذه الدعوى للاستئناف الرقيم 214 لسنة 3 ق - المعجل بمعرفة الطاعن - وتأسست دعوى المطعون عليه الأول على أن حكم النقض (في الطعن رقم 191 لسنة 17 ق) قد صدر بتاريخ 23/ 6/ 1950 وأعلن به المحكوم عليهم في 23/ 7/ 1950 وأنه كان بوسعهم السير في الاستئناف إلا أنهم لم يفعلوا رغم انقضاء أكثر من سنة ويحق له طبقاً للمادة 303 مرافعات طلب الحكم بسقوط الخصومة وبالتالي باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات. وبتاريخ 5/ 3/ 1952 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكماً قضت فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بيبرس أحمد عابدين (المطعون عليه الأول) بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن السيد أحمد عابدين عمدة سلكا مقيم مع عليه وهنومه بنتي المرحوم أحمد حسن عابدين وأنه تسلم نيابة عنهما إعلان حكم النقض في 23/ 7/ 1950 لغيابهما وأنه سلمهما إياه - في هذا التاريخ - أو في تاريخ معين - على أن يكون للسيد أحمد حسن عابدين النفي بذات الطرق - وبتاريخ 10/ 4/ 1952 قرر وكيل بيبرس أحمد حسن عابدين (المطعون عليه الأول) أمام السيد مستشار التحقيق بأنه لم يعلن شهوداً اكتفاء بما هو ثابت بالأوراق، أما السيد أحمد حسن عابدين فقد أعلن شاهدين سمعت شهادتهما. وبتاريخ 7 من أبريل سنة 1953 أصدرت محكمة استئناف المنصورة - حكماً قضت فيه (في الاستئناف الرقيم 214 لسنة 3 ق والدعوى رقم 240 لسنة 3 ق) بسقوط الخصومة في الاستئناف المذكور وباعتبار الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 في القضية الرقيمة 512 لسنة 1944 كلي المنصورة انتهائياً وبإلزام السيد أحمد حسن عابدين بمصروفات الدعويين وبمبلغ عشرين جنيهاً مصرياً مقابل أتعاب المحاماة لبيبرس أحمد عابدين. وبتاريخ 2 من يونيه سنة 1953 قرر الطاعن الطعن بالنقض على هذا الحكم وبعد تقديم المطعون عليه الأول رده على هذا الطعن وتقديم النيابة مذكرتها فيه تطلب رفضه، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1957 وصممت النيابة على رأيها السابق في مذكرتها، وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1957 ومنها إلى جلسة 6 من فبراير سنة 1958 وفيها صممت النيابة على ما كانت أبدته من رأي في مذكرتها.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن محصله أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فيه - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه بعد أن ترافع هو والمطعون عليه الأول أمام محكمة استئناف بجلسة 8 من فبراير سنة 1953 قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 7 من أبريل سنة 1953 ولتقديم مذكرات من الطرفين خلال الشهر الأول مناصفة على أن يبدأ مدعى السقوط (المطعون عليه الأول) - وللطرفين التبادل في الأسبوعين التاليين - فلم يقدم المطعون عليه الأول مذكرته في الفترة المحددة للتبادل إلا في يوم 21 من مارس سنة 1953 ولم تصل هذه المذكرة للطاعن إلا بعد أن انتهت المدة التي كان يملك فيها الكلمة الأخيرة، وبعد أن وزعت القضية على السادة المستشارين - فتقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب لتأمر بمد أجل الحكم والتصريح له بمذكرة يرد بها على ما قدمه خصمه (مدعى السقوط) - بعد الموعد المحدد له - فرفضت المحكمة طلبه قائلة في حكمها أنها لم تر محلاً لإجابته لأنها سبق أن أمهلت الخصوم ستة أسابيع لتقديم مذكرات ورخصت لهم بتقديم ما لديهم من مستندات وقد قدم السيد أحمد عابدين (الطاعن) مذكرة في 14/ 3/ 1953 وأدرج فيها طلباته الختامية كاملة - ولو أراد تقديم مذكرة أخرى غير المذكرات المستفيضة الموجودة بالملف من الطرفين لما كان هناك ما يمنعه من ذلك حتى بعد الميعاد وخروج الملف من قلم الكتاب لا ينفى أنه سبق أن اطلع على كل ما يحتويه قبل تقديم مذكرته الأخيرة - وأنه لو كان جاداً في طلبه لاستبدل به المذكرة التي يريد تقديمها - ويأخذ الطاعن على محكمة الاستئناف أنها - برفضها طلبه وحرمانها له من حقه في الدفاع قد شابت الإجراءات بالبطلان وهو بطلان أثر في قضائها إذ لم يكن للطاعن أن يتكهن بأن قلم الكتاب لن يتقيد بالمواعيد التي حددتها المحكمة ولم يكن أمامه من سبيل إلا أن يطالب بحقه القانوني في أن تكون له الكلمة الأخيرة فطالب بمد أجل الحكم ولكن المحكمة لم تنله حقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الاطلاع على الشهادة المقدمة من الطاعن المودعة بملف الطعن برقم 4 من الحافظة والصادرة من القلم المدني بمحكمة استئناف المنصورة - أن محكمة الاستئناف قد أصدرت بجلسة 8/ 2/ 1953 قراراً نصت فيه على "حجز القضية للحكم ليوم 7/ 4/ 1953 لتقديم مذكرات من الطرفين خلال الشهر الأول مناصفة ابتداء - بمدعى السقوط ولكل تقديم ما لديه من المستندات مع مذكرته - والأسبوعين التاليين لتبادل المذكرات التكميلية" وورد بالشهادة أنه خلال المدة الأولى المحددة لتقديم المذكرات ونهايتها يوم 8/ 3/ 1953 قدم بيبرس أحمد حسن عابدين مذكرة رقم 16 دوسيه، ثم بدأت المدة التالية الخاصة بتبادل المذكرات التكميلية ونهايتها يوم 22/ 3/ 1953 تقدمت فيها المذكرة رقم 17 دوسيه من السيد أحمد حسن عابدين في 13/ى 4/ 1953 ثم تبعتها المذكرة رقم 18 دوسيه من بيبرس أحمد حسن عابدين في 21/ 3/ 1952 - كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عرضت للطلب الذي تقدم به - الطاعن - في يوم 7/ 4/ 1953 والذي يطلب به مد أجل الحكم مع التصريح له بأن يقدم مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول فذكرت أنها "لم تر محلاً لإجابة هذا الطلب - لأنها سبق أن أمهلت الخصوم ستة أسابيع لتقديم مذكراتهم ورخصت لهم بتقديم ما لديهم من مستندات، وقد قدم السيد أحمد حسن عابدين مذكرة في 14/ 4/ 1953 وأدرج فيها طلباته الختامية كاملة ولو أراد تقديم مذكرة أخرى غير المذكرات المستفيضة الموجودة في الملف من الطرفين لما كان هناك ما يمنعه من ذلك حتى بعد الميعاد، وخروج الملف من قلم الكتاب لا تنفي أنه سبق أن اطلع على كل ما يحويه قبل تقديم مذكرته الأخيرة ولو كان جاداً في طلبه لاستبدل به المذكرة التي يريد تقديمها"، ويتضح من ذلك أنه لا وجه للقول بالإخلال بحق الدفاع - إذ يبين من الشهادة المستخرجة من القلم المدني بمحكمة الاستئناف ومما ورد بالحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى في الدعوى وما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجالة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - وليس في رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون - وفي ذلك يقرر أن محكمة الاستئناف قد اعتدت في شأن تحديد المدة التي تسقط بها الخصومة بسنة - بقانون المرافعات الجديد - بينما أنه يتعين تحديدها بثلاث سنوات وفقاً لقانون المرافعات القديم الذي أقيم الاستئناف في ظله - إذ أعلنت في صحيفته 18 من ديسمبر سنة 1944 - وفي ظله أيضاً صدرت في هذا الاستئناف أحكام خمسة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949 - وإذ كانت الخصومة الاستئنافية وحدة غير متجزئة فيتعين أن يحكمها - في شأن الإجراءات قانون واحد - هو قانون المرافعات القديم - أما قانون المرافعات الجديد فإنه لا يسري طبقاً للمادة الأولى منه إلا على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به - ويكفي في شأن إعمال قانون المرافعات القديم أن يكون قد صدر في الدعوى - في ظله حكم ما قبل سريان قانون المرافعات الجديد - وبصرف النظر عما قد يطرأ على هذا الحكم مستقبلاً من تأييد أو تعديل أو إلغاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) تنص على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك.
1 - ... ... ... ...
2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3 - ... ... ... ...
وظاهر أن هذه المادة تقرر القاعدة العامة المسلمة في فقه المرافعات وهي سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة وتعين المستثنيات التي أخرجها الشارع من هذه القاعدة رعاية لحقوق ثبتت أو لمصالح رآها جديرة بالاستثناء - وعلى مقتضى نصها استثنيت الدعاوى التي حكم في موضوعها من سريان قوانين المرافعات عليها - أما الدعاوى التي لم يكن قد حكم في موضوعها إلى وقت العمل بالقانون الجديد - كما هو الحال بالنسبة لهذه الخصومة الحالية التي كانت مطروحة أمام محكمة الاستئناف قبل صدور قانون المرافعات الجديد - ثم أدركها هذا القانون قبل الفصل فيها فإنها تخضع له. أما ما يذهب إليه الطاعن من أن الدعوى تعتبر في جميع مراحلها وحدة غير متجزئة وأنه لهذا يتعين أن يحكم أوضاعها وإجراءاتها قانون واحد هو الذي رفعت المنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم طرق التنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع دون أن يرمى عمله برجعية الأثر. وتأسيساً على ما تقدم وإعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وما ورد في الفقرة (2) منها - تكون المدة المحددة لسقوط الخصومة في - خصوص هذه الدعوى - هي سنة - وفقاً لنص المادة 301 مرافعات - ذلك أنه يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات - والفقرة الثانية منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة إذا بدأت - بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ولو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك، كما هو الحال في خصوص هذه الدعوى إذ الثابت الذي لا مجادلة فيه أن مدة السقوط قد بدأت في السريان بعد العمل بقانون المرافعات الجديد (في 15 من أكتوبر سنة 1949) ومن ثم يكون سبب النعي على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون فيما قرره من أن "مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" ذلك أن المحكوم لصالحه في النقض ليس هو الطاعن - وإنما هو المطعون عليه الأول - الذي كان قد صدر حكم محكمة الاستئناف ضده - قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإذ كان الطاعن - في خصومة النقض التي انتهت بنقض الحكم المطعون فيه - في مركز مطعون عليه - فإن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلانه بحكم النقض - إعلاناً صحيحاً في جملته. ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه. وينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر جازماً "إن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" تراجع فيما قرره على هذه الصورة الحاسمة فذكر أنه سواء بدأ ميعاد السقوط من 22/ 6/ 1950 تاريخ صدور حكم النقض أو من تاريخ 23/ 7/ 1950 تاريخ إعلانه - فإن مدة السقوط قد استكملت إذ أن المستأنف (الطاعن) لم يعجل استئنافه إلا في 26/ 8/ 1951 - وفي هذا التقرير الأخير ما يشيع في الحكم الشك والتردد في شأن له خطره - وبذلك لا تكون أسبابه قائمة على البت والتقرير الأكيد - بل مشوبة بالحدس والتخمين والتناقض. وينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه معيب بالتناقض المخل بسلامة التسبيب وأنه قد أهدر القاعدة المقررة لقوة الشيء المحكوم فيه. وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن محكمة الاستئناف قضت في 5 من مارس سنة 1952 بالإحالة على التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن عمدة سلكا يقيم مع المطعون عليهما الثانية والثالثة وأنه تسلم نيابة عنهما إعلان حكم محكمة النقض في 23/ 7/ 1950 لغياب السيدتين المذكورتين وأنه سلمهما هذا الإعلان وميعاد تسليمه إليهما وصرحت للطاعن بنفي ذلك كله بالطرق عينها - وأوضح ذلك الحكم في أسبابه أن من حق الطاعن أن يتمسك ببطلان إعلان حكم النقض حماية لمصلحته وليدفع عن نفسه خطر سقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ومن ذلك يبين أن هذا الحكم هو في حقيقة الواقع حكم قطعي بتت فيه المحكمة في عدم قابلية إعلان حكم محكمة النقض للتجزئة وفي أن مدة سقوط الخصومة تسري من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ صدوره - وفي قيام البطلان إذا ما ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطاعن قد نفى الوقائع التي كلف المطعون عليه بإثباتها - وإذا كان هذا الحكم متضمناً قضاءً قطعياً وبه فصلت المحكمة فيما تنازع عليه الخصوم حول صحة إعلان حكم النقض وبطلانه، وتجزئة هذا البطلان وعدم تجزئته وأحقية الطاعن في التمسك بهذا البطلان حماية لمصلحته من سقوط الخصومة أو عدم أحقيته في ذلك إذ كان ذلك فإنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تهدر هذا الحكم الإنتهائي الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه وأن تنقض دلالته - وتعدل عنه - فتقرر في حكمها المطعون فيه "أن من حقها أن تقرر ما تراه صواباً من أن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه" - وهي إذ فعلت فإنها تكون قد وقعت في التناقض المخل بسلامة تسبيب حكمها - وأهدرت القاعدة المقررة لقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجب نقض ذلك الحكم.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب الثلاثة مردود - بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1952 من محكمة استئناف المنصورة أنها قد
استعرضت ما أدلى به طرفاً الخصومة لديها من وجوه الدفع والدفاع في شأن طلب سقوط الخصومة الذي دفع به المطعون عليه الأول في الاستئناف الذي عجله الطاعن بتاريخ 26/ 8/ 1951 وأقام به دعوى مستقلة هي الدعوى رقم 240 لسنة 3 ق وأوضحت في حكمها. أن (الطاعن) طلب رفض الدفع والدعوى المنضمة لأسباب أربعة: السبب الأول منها "أن حكم النقض وإن كان قد أعلن إليه هو في 23 من يوليه سنة 1950 إلا أنه لم يعلن إلى باقي المستأنفين إعلاناً صحيحاً لأن الصورة التي سلمت إليه في إعلان ذلك الحكم خلت من بيان إعلانها إلى باقي المستأنفين (المطعون عليهما الثانية والثالثة) ثم قدم (المطعون عليه الأول) الصورة المعلنة لباقي المستأنفين (الثانية والثالثة) مما يقطع في أن تلك الصورة لم تسلم إليهما حتى اليوم ومع ذلك فإنه جاء فيها أنها سلمت للعمدة السيد أحمد عابدين ولم يذكر فيها سبب التسليم للعمدة - هل هو لامتناعهما عن الاستلام أو لغلق محلهما أو لأن العمدة يقيم معهما في سكن واحد والأمر يختلف في هذه الأحوال الثلاثة ... ثم يقول المستأنف تفريعاً على هذا كله إنه ما دام أن إعلان باقي المستأنفين قد وقع باطلاً ولم يتم حتى اليوم أو على الأقل حتى وقت تحريك الاستئناف بمعرفته في 26/ 8/ 1951 على ما سبق القول فإن طلب سقوط الخصومة يكون في غير محله ومتعيناً رفضه لأن هذا الطلب غير قابل للانقسام ولأنه لا يمكن تصور سقوط الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم وقيامها بالنسبة للباقين". ثم أوردت باقي الأسباب التي تمسك بها الطاعن وعرضت لما رد به المطعون عليه الأول عليها وفي خصوص السبب الأول منها ذكرت أنه رد على هذا السبب بأن الإعلان تم لجميع المستأنفين في 23/ 7/ 1950 - وبالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة فقد تسلمت صورة الإعلان إلى العمدة السيد أحمد عابدين المقيم معهما لغيابهما كدلالة أصل إعلان حكم محكمة النقض الذي أثبت فيه هذا القول وكدلالة إقرار المستأنفتين المذكورتين في محاضر التنفيذ التي تمت في 7/ 2/ 1952 أنهما علمتا بحصول الإعلان في 23/ 7/ 1951 وبحثتا عن المحضر لدفع المبلغ المستحق عليهما فلم تجداه" وبعد أن أوردت المحكمة ما رد به المطعون عليه الأول في دفاعه على باقي ما تمسك به الطاعن في دفاعه: ذكرت ما يأتي: "ومن حيث إنه فيما يختص بالسبب الأول فإن المقطوع به أن صورة إعلان حكم محكمة النقض مختلف عن الثابت في الأصل المقدم أخيراً لأن الصورة على ما سبق القول خلت من سبب تسليم الصورة للعمدة عن المستأنفتين الثانية والثالثة - أما الأصل فجاء فيه أن العمدة تسلم الصورة لغياب المطلوب إعلانهما وعلى اعتبار أنه يقيم معهما. ومن حيث إن المعول عليه في مثل هذه الأحوال أن الصورة هي التي يجب اعتبارها إذا كان هناك خلاف بينها وبين أصل الإعلان خصوصاً وأن المستأنف الأول قدم إقرارين من العمدة ومن شيخ البلد يقرران فيهما أن العمدة لا يقيم مع المستأنفتين المذكورتين لا من قبل الإعلان ولا من بعده، كما أن إقرار السيدتين في محاضر التنفيذ التي تمت في 7/ 2/ 1952 بعد المرافعة في هذا الدفع بجلسة 6/ 2/ 1952 لا يصحح هذا البطلان الذي يفرضه القانون في المادة 24 مرافعات ومن حق المستأنف الأول أن يتمسك به لمصلحته رغماً من عدم استمساك باقي المستأنفين به لأن له مصلحة في ذلك ليدفع عن نفسه خطر السقوط.

ومن حيث إن المحكمة ترى قطعاً لكل شك في هذا الشأن خصوصاً وقد وضح من حكم النقض أن السيدة علية عابدين تقيم بناحية السبخا مركز أجا في حين أن باقي المستأنفين يقيمون بناحية سلكا مركز المنصورة. ولهذا يتعين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليه الأول والمدعى في الدعوى المنضمة (المطعون عليه الأول) أن العمدة يقيم مع السيدتين المذكورتين في منزل واحد وأنه سلمهما الصورتين الخاصتين بهما في نفس اليوم أو في يوم آخر معين على أن يكون للمستأنف الأول (الطاعن) نفي ذلك بالطرق عينها مع إبقاء الفصل في باقي الأسباب وفي المصاريف". وأردفت ذلك بمنطوق ورد فيه "حكمت المحكمة حضورياً في الدفع وفي الدعوى المنضمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت..." ويبين من هذا الذي سبق إيراده أن حكم 5 من مارس سنة 1952 لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منها أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية - ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي - لذلك كانت محكمة الاستئناف على صواب إذ ذكرت في حكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 من أبريل سنة 1953 رداً على ما تمسك به الطاعن لديها من حجية الأمر المقضي لحكم 5 من مارس سنة 1952 "أن هذه المحكمة لم تقض في الحكم الفرعي (تقصد حكم 5 من مارس سنة 1952) بأن مدة السقوط تبدأ من تاريخ إعلان حكم النقض لا من تاريخ صدوره". كما يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عرضت لما تمسك به الطاعن من أن مدة سقوط الخصومة أمام محكمة الإحالة لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان حكم النقض له باعتبار أنه كان مطعوناً عليه في الخصومة أمام محكمة النقض - وأنه لا سبيل له للعلم بهذا الحكم إلا من طريق إعلانه - فأوردت ابتداء أن من حقها أن "تقرر ما تراه صواباً من أن مدة السقوط في الأحكام المنقوضة تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه لأن الحكم الذي ينقض يعتبر كأن لم يكن فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور حكم النقض" ثم تطرقت بعد ذلك إلى ما تمسك به الطاعن من بطلان إعلان حكم النقض فذكرت "وحيث إن خلو الصورة المسلمة للسيد أحمد حسن عابدين من الإشارة إلى إعلان أختيه لا يبطلها لأن المحضر اكتفى بأن يضمنها الإجراءات الخاصة بالسيد وحده وهي مطابقة تماماً لأصل الإعلان، أما الخطى التي اتبعها المحضر في سبيل إعلان الأختين فقد أشار إليها في الصورة المعلنة إليهما وفصلها بأصل الإعلان ويبين منه أن المحضر سلم هذه الصورة (لابن عمهما الشيخ سيد عابدين المقيم معهما لغيابهما) وتدل هذه العبارة على أن المحضر انتقل إلى محل إقامة السيدتين المراد إعلانهما وهناك لقيه سيد عابدين فسلمه صورة الإعلان لا باعتباره عمدة ولكن لقرابته بالسيدتين وهو وإن لم يكن ابن عمهما الشقيق إلا أنه ابن عم فوقاني لهما وقد سلمه المحضر الصورة بدعوى أنه مقيم معهما ولم يعترض على ذلك شيخ الخفراء الذي كان مرافقاً للمحضر وقتئذ - وقد أقرت السيدتان بأن سيد عابدين أوصل الإعلان إليهما في 23/ 7/ 1950 يوم أن تسلمه بالنيابة عنهما - ثم إنهما أعلنتا إعلاناً صحيحاً بأمر تقدي المصروفات في 30/ 8/ 1951 ونفذتاه في 7/ 2/ 1952- وكانت قد أعلنتا بدعوى سقوط الخصومة في 1/ 8/ 1951 وبتعجيل الاستئناف في 26/ 8/ 1951 وبالإعذار في 25/ 10/ 1951 ورغماً عن كل هذه الإخطارات لم تبدر للسيدتين للان بإدارة تتم عن سخطهما على حكم النقض أو رغبتهما في موالاة الاستئناف وهكذا انحصرت خصومته في السيد أحمد حسن عابدين الذي لم يعجله إلا في 26/ 8/ 1951 بعد مضي أكثر من سنة من صدور حكم النقض في 22/ 6/ 1950 ومن إعلانه به إعلاناً صحيحاً في 23/ 7/ 1950". ويبين من ذلك أن محكمة الاستئناف قد فصلت فيما دفع به لديها من بطلان إعلان حكم النقض للمطعون عليهما الثانية والثالثة - فقررت صحة هذا الإعلان - وهو تقرير لم ينل منه الطاعن في تقرير طعنه بشيء، بل اقتصر نعيه على إهدار محكمة الاستئناف لما كان يتمسك به من حيازة حكم 5/ 3/ 1952 لقوة الشيء المحكوم فيه وهو ما سبق بيان فساد وجهة نظره فيه. كما يبين مما سلف إيراده من حكم محكمة الاستئناف أنها قد أوضحت بجلاء أنه مضت مدة أكثر من سنة قبل تعجيل الطاعن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة. سواء احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض أو من تاريخ إعلان هذا الحكم - ويتضح من ذلك أن نعي الطاعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون فيما قرره من أن مدة السقوط بعد النقض تبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض لا من تاريخ إعلانه. هو نعي لا جدوى من إثارته أو التصدي لمناقشته بعد إذ قرر الحكم المطعون فيه مضى أكثر من سنة أيضاً - على إعلان حكم النقض للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة إعلاناً صحيحاً قبل تعجيل الخصومة الاستئنافية في 26/ 8/ 1951 وهذا التقرير من جانب محكمة الاستئناف ليس فيه تراجع ولا تردد ولا يشوب حكمها بما أسنده إليه الطاعن من التناقض المخل بسلامة الحكم - ذلك أن محكمة الاستئناف قد سدت بهذا الذي أثبتته في حكمها كل ما كان يتذرع به الطاعن لديها من وجوه الدفاع - أغلقت به عليه كل المسالك التي سلكها لتجنب القضاء بطلبات خصمه.
وحيث إن السبب السادس حاصله أن محكمة الاستئناف - إذ قررت في حكمها - استناداً إلى المادة 444 مرافعات - أن الحكم الذي ينقض يعتبر كأن لم يكن - وأنه إلى أن تقضي المحكمة التي اختصها قرار الإحالة بالفصل مجدداً في الدعوى - تعتبر المرافعة فيها منقطعة - ولا يزول الانقطاع إلا إذا عجل الدعوى صاحب المصلحة في نظرها - إذ قررت ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تفسير وتأويل القانون - فليس في نص المادة 444 مرافعات ما يؤدي بمفهومه إلى ما قررته محكمة الاستئناف من انقطاع المرافعة أمام محكمة الإحالة. وأن الوسيلة لإزالة هذا الانقطاع تكون بتعجيل من صاحب المصلحة في نظر الخصومة - بل إن كل ما تفيده عبارة الفقرة الثانية من تلك المادة هو أن محكمة الإحالة لا تتصل بالدعوى المحالة إليها من تلقاء نفسها - ولكن بناءً على طلب الخصوم.
وحيث إن النعي بهذا السبب - غير منتج ذلك أنه يبين مما سلف إيراده في الرد على الأسباب السابع والثامن والأول من أسباب الطعن - أن الحكم المطعون فيه - قد أوضح في أسبابه أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة على تاريخ صدور حكم النقض - وعلى تاريخ إعلانه - قبل طلب التعجيل الحاصل بناءً على طلب الطاعن في 26/ 8/ 1950 فلا جدوى من النعي على ما ساقته محكمة الاستئناف لتعزيز وجهة النظر القائمة على أن مدة السقوط تبدأ في السريان من تاريخ صدور حكم النقض - ما دام أن محكمة الاستئناف قد أوضحت أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة من تاريخ إعلان هذا الحكم أيضاً.
وحيث إن السبب التاسع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه - ذلك أنه لما صدر حكم محكمة النقض بتاريخ 22 من يونيه سنة 1950 قام المطعون عليه الأول بإعلانه في 23 من يوليو سنة 1950 واستصدر على موجبه أمر تقدير في 29 من يوليو سنة 1950 وأعلنه أيضاً إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة - وإلى الطاعن - ثم قام بتنفيذه ضدهم في 7 من فبراير سنة 1952 - كما أن المطعون عليه الأول أيضاً - قد تقدم في 17 من يوليو سنة 1951 إلى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة طالباً إليه استيراد ملف الاستئناف موضوع الطعن من محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيه تلك المحكمة - ثم عجل الطاعن الاستئناف في 26 من أغسطس سنة 1951 فالإجراءات التي اتخذها المطعون عليه الأول في شأن أمر التقدير - وفي طلب استيراد ملف الاستئناف لنظره بعد النقض والإحالة - تعتبر قاطعة لمدة سقوط الخصومة - إذ هي أعمال إيجابية ناشئة عن الخصومة الأصلية ومتفرعة عنها - وهي دالة على قبول المطعون عليه الأول - ورضاه - ورغبته في متابعة السير في استئنافه - ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة - إذ أنه لم تمض بين أي التاريخين من هذه التواريخ مدة سنة وقضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر يكون مجافياً لمقاصد التشريع وقائماً على الخطأ في تأويل القانون.
ويتحصل السبب العاشر - في أن المطعون عليه الأول - قد لجأ إلى القضاء المستعجل - بعد الحكم لصالحه من محكمة النقض - بدعوى مستعجلة - طلب فيها وضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة القضائية - وقد فصل نهائياً في هذا الطلب من محكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في 20 من مايو سنة 1951 في مواجهة الطاعن ومن معه - وهذا المسلك الذي ملكه المطعون عليه الأول يعتبر قانوناً إجراء قاطعاً لسريان مدة سقوط الخصومة ذلك أنه لم تمض سنة كاملة بين تاريخ حكم الحراسة الاستئنافي وتاريخ تعجيل الطاعن الاستئناف في 26/ 8/ 1951. وقد أقر الحكم المطعون فيه بأن الحراسة المشار إليها قد تفرعت حقاً عن الخصومة الأصلية - ومع ذلك فقد قضى بسقوط الخصومة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود - بأن محكمة الاستئناف قد عرضت في حكمها المطعون فيه لما تمسك به الطاعن أمامها بما ورد فيهما فذكرت في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إن المستأنف (الطاعن) ذهب في الاعتراض الثالث إلى أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) بقيامه عقب صدور حكم محكمة النقض والتجائه إلى القضاء المستعجل لوضع الأطيان موضع النزاع تحت الحراسة إنما قام من جانبه بقطع المدة التي يفرضها القانون للحكم بسقوط الخصومة، وقد حكم في الدعوى المستعجلة نهائياً من محكمة المنصورة الكلية بجلسة 20/ 5/ 1951 ولأن هذا النزاع قام بين الخصوم أنفسهم وعلى الأرض موضوع النزاع فهو حكم قاطع لمدة السقوط، لأنه لم يمض من 20/ 5/ 1951 حتى وقت تحريك الدعوى في 26/ 8/ 1951 سنة فيكون طلب السقوط في غير محله وغير مستوف لشرائطه. وحيث إن هذا المذهب غير سديد لأن الإجراء الذي يقطع مدة السقوط لا بد وأن يكون متعلقاً بالخصومة ذاتها وأن يرمي إلى مواصلة السير فيها لانتهائها فلا تنقطع تلك المدة بالإجراءات التي يباشرها الخصوم للمحافظة على حقوقهم أو جلب منفعة لهم دون أن يكون لها تأثير مباشر في سر الخصومة الأصلية، كما أنها لا تنقطع بأي إجراء يتخذه الخصوم لموالاة أية دعوى أخرى بينهم ولو كانت مرتبطة بالخصومة المطلوب إسقاطها به ودعاوى الحراسة المشار إليها قد تفرعت حقاً من الخصومة الأصلية إلا أنها غير متعلقة بها ولم تؤد إلى استئناف نظرها للبت فيها ولم يكن هذا هو هدفها فلا تؤثر في مدة السقوط ولا نقطعها وإذا صح أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) قد أقر في دعاوى الحراسة بقيام الخصومة الحالية فإن هذا الإقرار لا يضيع حقه في طلب إسقاطها ولا يقطع مدة السقوط خلافاً للتقادم فإن الإقرار بالحق يقطع مدته" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا يشوبه خطأ في القانون ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع لمدة السقوط أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية - وأن يكون مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى ولا يتحقق شيء من هذين الأمرين في دعوى الحراسة التي أقامها المطعون عليه الأول كما قرره الحكم المطعون فيه بحق، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لما تمسك به الطاعن - في خصوص طلب استيراد ملف الاستئناف من محكمة استئناف القاهرة ذكر في هذا الصدد ما يأتي: "وحيث إن الاعتراض الرابع والأخير مؤسس على أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) طلب من كبير كتاب محكمة استئناف المنصورة في 17/ 7/ 1951 استحضار ملف الدعوى من محكمة استئناف مصر لأنه يريد نظر هذا الاستئناف وليس لهذا القول من معنى إلا أنه غير متمسك بالسقوط أو أنه متنازل عنه إن لم يكن صراحة فضمناً والتنازل يمنع من العودة إلى طلب السقوط سواء على هيئة دفع أو على هيئة دعوى أصلية.
وحيث إن هذا الاعتراض واهي الأساس لأن المحرر الذي قدمه المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) في 17/ 7/ 1951 لكبير الكتاب لا يؤثر في طلب السقوط إطلاقاً لأنه عمل إداري وليس قضائياً وقد تم في غفلة من المستأنف (الطاعن) وبغير علمه ولا يحوي ما يشتم منه تنازل مقدمة عن حقه في طلب السقوط لا صراحة ولا ضمناً، والتنازل إن لم يكن صريحاً فلا بد وأن يشتق من إمارة تدل عليه دلالة قاطعة لا ليس فيها ولا إبهام - والمستأنف عليه قال إنه طلب الملف لنظر الاستئناف فيما يختص بدعوى السقوط ويبدو بادي الرأي أنه صادق في تعليله إذ أنه بادر إلى إقامة هذه الدعوى في 26/ 7/ 1951 بمجرد وصول الملف من محكمة استئناف القاهرة". وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يقوم في ناحية منه على أساس قانوني سليم مبناه أن الإجراء القاطع لمدة السقوط يتعين أن يتخذ في مواجهة الخصم الآخر - وليس كذلك هذا الطلب الذي وجهه المطعون عليه الأول لقلم الكتاب بطلب استيراد ملف الاستئناف تمهيداً للفصل فيه، ويقوم من ناحيته الثانية على تقدير سائغ سليم لمضمون هذا الطلب ودلالته وقد قررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - وللاعتبارات السائغة التي أوضحتها في الأسباب أن هذا الطلب لا يفيد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن طلب السقوط ولا يعتبر تقديمه منه رضاء وقبولاً بموالاة النظر في الاستئناف - وإذ كان ما تأسس عليه الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - صحيحاً قانوناً وقائماً على اعتبارات سائغة - فإن النعي عليه بما تقدم إيراده يكون غير سديد أما ما ورد بسبب النعي التاسع خاصاً باستصدار المطعون عليه الأول أمر تقدير بالمصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه في حكم النقض الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1950 وإعلانه أمر التقدير للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وتنفيذ هذا الأمر - فغير مقبول التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بما ورد في هذا السبب أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن السبب الرابع حاصله أن الحكم المطعون فيه - قد أخطأ في القانون - إذ مس بقضائه بسقوط الخصومة وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً - صحيفة الاستئناف المعلنة في 18 من ديسمبر سنة 1944 وهي تلك الصحيفة التي ينبغي اعتبارها قائمة لا يلحقها أثر السقوط ولا يمتد إليها - ذلك أن نقض الحكم والإحالة - لا تبتدأ به خصومة جديدة أمام محكمة الإحالة - بل يكون السير في ذات الخصومة الاستئنافية - على أساس ما ابتدأت به وهو صحيفة الاستئناف وتكون متابعة السير بصحيفة تعجيل لا بصحيفة استئناف جديدة وليس من شأن القضاء بالنقض إسقاط آثار الصحيفة القائمة فعلاً - ولو كان النقض مستوجباً هذا الأثر - لكان نظر الدعوى أمام محكمة الإحالة مقتضياً إنشاء صحيفة استئناف جديدة - وقد يكون ميعاد الطعن بالاستئناف قد انقضى - فينغلق على الطاعن هذا السبيل من سبل الطعن إذ يكون استئنافه حينئذ عرضة للحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحاصل السبب الخامس خطأ الحكم المطعون فيه في القانون - ذلك أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت أثناء سير الخصومة أمامها حكمين أحدهما قاض بإلغاء وصف النفاذ الذي كان الحكم الابتدائي (المستأنف أمامها) مشمولاً به. وثانيهما - حكم قضى في منطوقه بالإحالة إلى التحقيق وفصل في أسبابه فصلاً قطعياً فيما كان يتنازع فيه الطرفان حول صحة وبطلان إعلان حكم النقض إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة - وحق الطاعن في التمسك ببطلان هذا الإعلان الموجه لشريكتيه في الخصومة الأصلية والحكمان المشار إليهما قطعيان - فأولهما وإن كان وقتياً إلا أنه انتهائي - لصدوره من محكمة الاستئناف - وقد أصبح تنفيذ الحكم الابتدائي - نتيجة لإلغاء وصف النفاذ - ممتنعاً - وثانيهما وإن كان في شق منه تمهيدي - إلا أنه قطعي في شق آخر منه - وقيام هذين الحكمين يعتبر حائلاً مانعاً من صيرورة الحكم الابتدائي انتهائياً - وهو ما أخطأت محكمة الاستئناف في لزوم عدم المساس بهما إعمالاً لحكم المادة 304 من قانون المرافعات - إذ يتعين إعمال حكم هذه المادة عند الفصل في طلب سقوط الخصومة أمامها - دون التوقف عند حكم المادة 305 مرافعات. وليس بين هاتين المادتين تعارض أو تضارب يمنع من إعمال حكمهما معاً ... ويبين مما ورد بالأوراق أن الطاعن يشير في هذا السبب إلى حكمين أصدرتهما محكمة الاستئناف - الأول بتاريخ 12 من يونيه سنة 1946 وهو الخاص بإلغاء وصف النفاذ - والثاني صادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1952.
وحيث إن ما ورد بسبب النعي خاصاً بهذا الحكم الثاني مردود بأن هذا الحكم لم يصدر في الخصومة الأصلية - وإنما صدر أثناء نظر طلب سقوط الخصومة - وتحقيقاً لهذا الطلب - إذ يبين من الاطلاع عليه أنه لما طلب المطعون عليه الأول سقوط الخصومة تأسيساً على أنه قد انقضت مدة أكثر من سنة منذ صدور حكم النقض في 22 من يونيه سنة 1950 ولم ينشط الطاعن لتعجيل الاستئناف المرفوع منه لنظره - ورد الطاعن على هذا الطلب بأن العبرة في احتساب بدء مدة السنة ليست بتاريخ صدور حكم النقض - وإنما هو بإعلان هذا الحكم إليه - وبأنه وإن كان المطعون عليه الأول يزعم بأن هذا الحكم أعلن للمطعون عليهما الثانية والثالثة إلا أن إعلانهما به وقع باطلاً - وأن له مصلحة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها سالف الذكر في 5 من مارس سنة 1952 لتحقيق ما تنازع فيه الطرفان - وواضح أن النظر في أثر السقوط في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني به تلك الأحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب كما هو الشأن بالنسبة لحكم 5 من مارس سنة 1952.
وحيث إنه بالنسبة لأثر السقوط في الحكم الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1946 (القاضي بإلغاء وصف النفاذ) وأثره بالنسبة لصحيفة الاستئناف (المعلنة بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1944) فإن ما ذكر بالنعي خاصاً بهما مردود بما ورد في الحكم المطعون فيه إذ جاء في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إن الحكم الخاص بإلغاء وصف النفاذ ليس إلا حكماً وقتياً قصد به تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الموضوع وعندئذ يتلاشى ذلك الحكم المؤقت سواء قضى في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي أو بإلغائه ولم تشر المادة 304 من قانون المرافعات إلى الأحكام الوقتية لأنها تنبني على وقائع متغيرة وليس لها استقلال ذاتي وفضلاً عن هذا وذاك فهي ليست قطعية في موضوع النزاع فلا يسري عليها حكم المادة المذكورة. وحيث إن الرأي الراجح هو أنه ما دام إن السقوط - يشمل صحيفة الاستئناف فيمتد إلى جميع الأحكام الصادرة فيه ولو كانت قطعية لأن المشرع خص سقوط الخصومة في الاستئناف بالآثار الواردة في الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون المرافعات ولا محل بعدئذ لإعمال المادة 304 من القانون بادي الذكر فبمجرد صدور الحكم بالسقوط يخرج النزاع من ولاية محكمة الدرجة الثانية فيمتنع عليها أن تعيد النظر فيه.
وحيث إن تشبث المستأنف (الطاعن) بحكم قبول الاستئناف شكلاً وبحكم إيقاف التنفيذ غير مستساغ ما دام أن السقوط يستتبع اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال طبقاً لصريح نص المادة 305 من قانون المرافعات". ويبين من ذلك أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ليس مشوباً بخطأ في القانون، ذلك أن الحكم القاضي بإلغاء وصف النفاذ - ليس على أية حال - حكماً قطعياً - كما ذهب إليه الطاعن - وإذن فلا وجه للاستناد إلى المادة 304 من قانون المرافعات - إذ أنها - لا تحمي - في مجال إعمالها - من أثر السقوط - إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها - وليس الحكم بإلغاء وصف النفاذ من قبيل هذه الأحكام. أما ما رتبه قانون المرافعات من أثر خاص بسقوط الخصومة في الاستئناف فقد نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 305 - التي تقرر أنه: "متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال". ومن الجلي أن إعمال هذا الأثر - يقتضي أن يكون الحكم الابتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء - وليس في وقائع هذه الخصومة ما يحول دون إعمال هذا الأثر - والحكم بقبول الاستئناف شكلاً ليس من الأحكام التي تمس الحكم الابتدائي بتعديل أو إلغاء - وواضح أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً - يقتضي بطريق اللزوم - عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة - بل إن ذات الحق في الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافاً جديداً. حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه. ويخلص مما تقدم أن هذين السببين من أسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفضهما.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه - أنه بما قرره من سقوط الخصومة ومن صيرورة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1944 انتهائياً - قد خالف حكماً آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به - وبذلك بات الحكم المطعون فيه خليقاً بالنقض - وقد فصل الطاعن في سبب النعي وجوه المنازعات التي طرحت على القضاء المختلط والقضايا المختلفة - وما صدر فيها من أحكام بما يخلص منه أن الحكم الأول الذي يقول الطاعن بصدوره حاسماً لكل المنازعات هو الحكم الصادر بتاريخ 7 من يونيو سنة 1938 من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة - في دعوى القسمة المقامة بين الورثة وفي مواجهة الدائنين لمورثهم - وبه حسمت المحكمة المختلطة ما قام بين هؤلاء بعضهم البعض من منازعات ثم اعتمدت المحكمة المختلطة تقرير الخبير المؤسس على اعتبار أن جميع الأطيان المخلفة عن مورث الطاعن والمطعون عليهم - جميعها تركة مشاعة بين الورثة - ودون اعتداد بأي تصرف من المورث لأي واحد من ورثته. وقد أجرت المحكمة المختلطة القرعة على هذا الأساس واختص على أثرها كل من الورثة المقتسمين بما أخرجته له القرعة - وسجل حكم القسمة في 14 من أكتوبر سنة 1942. ولما استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم قضى في 27 من يناير سنة 1943 برفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى الطلبات الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة وأختهما (نجيبه) وبرفضه موضوعاً بالنسبة لطلبات المطعون عليه الأول الموجهة لباقي الورثة وتأييد الحكم المستأنف - وقد طعن (المطعون عليه الأول) في هذا الحكم بطريق الالتماس فقضى بجلسة 23 من يناير سنة 1945 بعدم جواز نظر الالتماس وبتغريم الملتمس أربعة جنيهات، ثم نفذ الطاعن الحكم المختلط - وقبله المطعون عليه الأول. ولما كان حكم القسمة المشار إليه آنفاً والحكمان المؤيدان له جميعها تقوم في أساسها على رفض طلبات المطعون عليه الأول - فقد أصبح غير جائز قانوناً لأية سلطة قضائية أخرى أن تطرح من جديد نفس هذه الطلبات التي بت فيها القضاء المختص بتاً قطعياً لا معقب عليه. وإلا كان مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه فاقداً أثره.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القضاء باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1944 انتهائياً - ليس إلى تقريراً للأثر الذي رتبه الشارع لسقوط الخصومة في الاستئناف في الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون المرافعات التي تقرر أنه: "متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال" فهو ليس قضاء جديداً من محكمة الاستئناف صادراً في موضوع الخصومة ينفتح بصدوره - باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 من قانون المرافعات. باعتباره حكماً صادراً على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم - ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس في واقع الأمر إلا نوعاً من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكماً في الموضوع. ومن ثم يكون وجه الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

في جميع الأحوال" فهو ليس قضاء جديداً من محكمة الاستئناف صادراً في موضوع الخصومة ينفتح بصدوره - باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 من قانون المرافعات. باعتباره حكماً صادراً على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم - ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس في واقع الأمر إلا نوعاً من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكماً في الموضوع. ومن ثم يكون وجه الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.