أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 453

جلسة 11 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.

(150)
القضية رقم 1963 سنة 24 القضائية

( أ ) تفتيش. الأمر به. تقدير جدية التحريات التي بنى عليها. متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.
(ب) تفتيش. الأمر به. يستتبع القبض على المتهم بالقدر اللازم لإجرائه.
(ج) إجراءات. ضبط وتحريز متعلقات الجريمة. عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 ا.ج وما بعدها. لا بطلان.
1ـ إن تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.
2ـ إن الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش.
3ـ إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز متعلقات الجريمة) ولا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت المتهم بما ضبط معه من مخدر ما دامت قد اقتنعت بعدم حصول عبث في المضبوطات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) المبينة بالمحضر بقصد الاتجار في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33/ 5 ـ 6 و35 و37/ 2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، والجدول "أ" الملحق به، فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم أولاً ـ ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية، وثانياًـ ببطلان القبض على المتهم على أساس أنه كان واجباً تفتيشه بمحل الحادث، وثالثاًـ ببطلان إجراءات تحريز المادة المخدرة لعدم إجراء عملية التحريز في وقتها، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً في 18 من مايو سنة 1954، أولاًـ برفض الدفوع المقدمة من المتهم وصحة إجراءات الضبط والتفتيش، وثانياً ـ بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة، وذلك عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش والقبض إذ اعتمد في رفضه على أقوال ضابط البوليس بمحضر تحقيق النيابة من أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتعاطى المواد المخدرة، بينما ذكر في تحرياته الأولى أنه يتجر فيها، وأنه قرر بعدم معرفته الطاعن من قبل، مما يدل على عدم جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش، وارتكن في رفض الدفع الثاني على وقائع غير ثابتة في الأوراق بقوله إن الضابط اضطر إلى ضبط المتهم واقتياده إلى نقطة البوليس لتفتيشه هناك خشية تجمع الأهالي في مكان الضبط، مع أن أقوال الشهود تنفى وجود أحد من الأهالي بهذا المكان. هذا إلى أن الحكم جاء مخالفاً للقانون حين قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات، مع أن الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن هي من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة والاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وتعرض لدفاع الطاعن فرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بقوله إن ضابط البوليس أبلغ النيابة ما وصلت إليه تحرياته عن اتجار الطاعن بالمواد المخدرة طالباً الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه وأن وكيل النيابة أجرى تحقيقاً ناقش فيه الضابط عن الأدلة المستمدة من تحرياته، فشهد أمامه بأنه استمدها من مصادر سرية يثق بها، ورأى الحكم في ذلك قرينة قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع الجريمة من الطاعن، وأن التفتيش سيؤدى إلى ضبط الأشياء التي تتعلق بها ـ ولما كان تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش متروكاً للنيابة تحت إشراف القضاء، وقد أقرتها المحكمة على ما رأته في ذلك بأسباب سائغة ـ لما كان ذلك، وكان الأمر بتفتيش المتهم يستتبع القبض عليه في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش، وقد قدرت المحكمة سلامة ما أجراه الضابط من القبض على الطاعن في الطريق واقتياده إلى نقطة البوليس لتفتيشه بها، وذلك للخشية من تجمع الأهالي وإعاقة حصول التفتيش على الوجه الأكمل، وهو سبب مقبول عقلاً، ولا يتطلب أن يكون الأهالي قد تجمعوا فعلاً في محل الضبط ـ لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن ما يقوله الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون برفض الدفع ببطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة المضبوطة مردود بأن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها. ولا تثريب على المحكمة فيما أخذت به الطاعن من ضبط المخدر معه ما دامت قد اقتنعت بعدم حصول عبث فيما ضبط معه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.