أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 353

جلسة 24 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.

(76)
الطعن رقم 1854 لسنة 38 القضائية

عقوبة. "عقوبة تكميلية. غلق. مصادرة". محال عامة. قمار. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". طعن.
إطلاق الشارع عقوبة الغلق في جريمة فتح المحل العام بدون ترخيص.
جريمة لعب القمار في المحل العام. وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.
نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 - التي تؤثم لعب القمار في المحال العامة - بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، كما نصت المادة 36/ 1 من هذا القانون على أنه في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 - التي تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص - و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 30 سبتمبر سنة 1966 بدائرة بندر المحلة: المتهمين من الأول إلى الرابع: لعبوا القمار في محل عام على النحو المبين بالمحضر. المتهم الخامس (المطعون ضده): (أولاً) سمح بلعب القمار في محله العام. (ثانياً) فتح مقهى قبل الحصول على ترخيص بذلك من إدارة اللوائح والرخص. وطلبت معاقبتهم بمواد القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة بندر المحلة قضت عملاً بمواد الاتهام حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وغيابياً بالنسبة إلى باقي المتهمين بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم 300 قرش وحبس المتهم الخامس (المطعون ضده) شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة جنيهات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم الأول. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول والثاني والثالث وحضورياً للرابع والخامس (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية (ثانياً) بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة المقضي بها مع غلق المقهى لمدة شهر تبدأ من تاريخ هذا الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بأنه سمح للمتهمين الأربعة الأول في الدعوى بلعب القمار في محله العام وبأنه فتح مقهى قبل الحصول على ترخيص في ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957، كما أنه قضى بغلق المحل لمدة شهر مخالفاً بذلك حكم المادة 36 فقرة أولى من ذلك القانون وهي صريحة في أن الغلق وجوبي ومؤبد غير مؤقت.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين الأربعة الأول لأنهم لعبوا القمار في محل عام وعلى المطعون ضده لأنه سمح بلعب القمار في محله العام كما فتح مقهى بدون ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى القانون رقم 371 لسنة 1956 وبعد أن نظرت محكمة أول درجة الدعوى قضت بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم ثلثمائة قرش وحبس المطعون ضده شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة جنيهات فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون كما استأنفه المتهم الأول، وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة المقضى بها مع غلق المقهى لمدة شهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 قد نصت على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 - التي تؤثم لعب القمار في المحال العامة - بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، كما نصت المادة 36 فقرة أولى من هذا القانون على أنه في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 - التي تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص - و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء توقيت عقوبة الغلق، وإضافة عقوبة مصادرة المضبوطات الخاصة بالمطعون ضده إلى العقوبات المحكوم بها عليه.