أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 469

جلسة 24 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(155)
القضية رقم 1156 سنة 24 القضائية

مواد مخدرة. الاتجار فيها. تقديره. موضوعي.
إن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" بقصد الاتجار فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات. فقررت بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من الرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم أ الملحق بهذا المرسوم بقانون ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الواقعة اتجاراً في الجواهر المخدرة وشابه قصور معيب إذ استدل على الاتجار بمجرد الاستنتاج من كبر الكمية المضبوطة وتقطيعها إلى أجزاء وإذ آخذه بالاعتراف المنسوب إليه في أقوال رجال البوليس الذين أجروا الضبط.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها ومن بينها ما قرره الإثبات عن اعترافه لهم بأنه اشترى المخدرات للاتجار فيها نظراً لفقرة ثم كبر الكمية المضبوطة وكونها مجزأة إلى قطع مختلفة الأحجام وملفوفة بورق، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت أن قصد الطاعن من إحرازه للمخدر كان للاتجار وليس مجرد التعاطي، ولما كان الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها وكان الحكم قد دلل عليها بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.