أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 474

جلسة 24 من يناير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(157)
القضية رقم 2207 سنة 24 القضائية

دفاع. طلب التأجيل للاستعداد. لا تلزم إجابته متى ثبت أن المتهم أعلن إعلاناً صحيحاً.
إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً في المواعيد التي قررها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قد سرق كمية البوية المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر من ممتلكات مصلحة المواني والمنائر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة الميناء الوطنية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 2ـ 1 من قانون العقوبات بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وجاء مشوباً بالقصور ذلك بأن الواقعة كما أوردها الحكم لا عقاب عليها لأن البوية موضوع الجريمة ظلت داخل الدائرة الجمركية فإذا كان الطاعن قد نقل كمية منها من مكان إلى آخر فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد أعمال تحضيرية إذ ما زالت الحيازة باقية للمصلحة وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تتعرض له أو ترد عليه كما أنها لم تجبه إلى طلب التأجيل للاستعداد ولم تسمع أحد شهود الإثبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه فقال إن الطاعن أخذ الطلاء من ورشة المواني برصيف 14 ووضعه في إناء أخفاه خارج الورشة وقد أرشد كامل إبراهيم فانوس الملاحظ بهندسة المواني عن مكان إخفائه الطلاء المسروق، لما كان ذلك، وكان نقل الطلاء من المكان الذي كان محفوظاً به وإخفائه على النحو الذي أثبته الحكم هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحققت من إخراج الطاعن الطلاء من حيازة الأمين عليه وجعله في قبضة الطاعن تمهيداً للتصرف فيه ـ لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل ما دام أن المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً في المواعيد التي قررها القانون ولم يدع الطاعن عكس ذلك، هذا فضلاً عن أن محاميه حضر وأبدى أوجه الدفاع عنه. لما كان ما تقدم وكان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يطلب سماع شهود آخرين وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اكتفت بالقدر الذي وصلت إليه في تكوين عقيدتها والاقتناع بصحة التهمة المسندة إلى الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.