أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 412

جلسة أول مايو سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(45)
طعن رقم 127 سنة 24 ق

( أ ) ضرائب . ضريبة المهن التجارية. سريانها بالنسبة لأرباح مهنة الرقص قبل إلغاء المادة 72 ق 14 سنة 1939 بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
(ب) ضرائب . ضريبة المهن التجارية. قانون "رجعية القوانين". عدم سريان القانون 146 لسنة 1950 على السنوات الضريبية السابقة.
1 - تسري ضريبة الأرباح التجارية بالنسبة لأرباح مهنة الرقص وإقامة الحفلات طبقاً للمادتين 32/ 8 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 لأن هذه المهنة ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 قبل إلغائها بالقانون الأخيرة ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن.
2 - إن القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تشريع مستحدث لا يسري على السنوات الضريبية السابقة على ما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تزاول مهنة الرقص وتقوم بإحياء حفلات تستعين فيها ببعض زميلاتها - وقد اعتبرت الطاعنة نشاط المطعون عليها مما يخضع لضريبة الأرباح التجارية وأقرتها على ذلك لجنة التقدير فطعنت المطعون عليها في قرار اللجنة في الدعوى 1033 سنة 39 تجاري كلي القاهرة وطلبت في تلك الدعوى إلغاء قرار لجنة التقدير الصادر في 18 من أبريل سنة 1949 في خصوص تقدير الضريبة عن المدة من سنة 1943 إلى سنة 1947 وفي خصوص تقدير الضريبة عن المدة من سنة 1943 إلى سنة 1947 - وفي 20 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار نشاط الطاعنة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 503 تجاري سنة 70 ق وفي 21 من يناير سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي استند إليها والتي تخلص في أن المهن التي أوردتها المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 لم ترد على سبيل الحصر وأنه ينبغي التوسع في تأويل مدلول ما ورد فيها من مهن وما يضيفه إليها وزير المالية عملاً بالتفويض المخول له قانوناً والأخذ في ذلك التشبيه والقياس والمشاكلة وأن مهنة المطعون عليها تندرج أو تتشاكل مع مهنة العازف أو الممثل أو المغني التي اعتبرها القرار الوزاري رقم 25 سنة 1945 مهناً غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية وأن قرارات وزير المالية بإضافة بعض المهن إلى تلك التي وردت في المادة 72 من القانون تعتبر قرارات تفسيرية - وقد طعنت الطاعنة في الحكم الاستئنافي بطريق النقض بتقرير في 14 من أبريل سنة 1954 طلبت في ختامه نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للحكم فيها مجدداً - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم وطلبت إحالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية وقررت دائرة الفحص بجلسة 26 من فبراير سنة 1958 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 3 من أبريل سنة 1958 وفيها صممت الطاعنة على طلباتها وأصرت النيابة على وجهة نظرها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون عليها تزاول مهنة الرقص وتقوم بإحياء حفلات نظير أجر وتستعين في عملها بأربع من بنات جنسها تزاولن نفس المهنة وأن مهنة المطعون عليها بذلك تكون خاضعة لضريبة الأرباح التجارية وأن ما انتهى إليه الحكم من تقرير أن المهن التي وردت بالمادة 72 من القانون رقم 14 سنة 39 قد ذكرت على سبيل التمثيل وأن قرارات وزير المالية بإضافة بعض المهن إلى تلك التي أوردتها المادة سالفة الذكر قرارات تفسيرية، هذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون. ذلك أن المهن التي أوردتها المادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 قد وردت على سبيل الحصر لا التمثيل ويبين منها أن مهنة الرقص وإقامة الحفلات التي تمتهنها المطعون عليها لم ترد في المادة 72 ولا في قرارات وزير المالية التي أصدرها بمقتضى الحق المخول له في القانون، وأنه لا محل للاجتهاد ولا للقياس إزاء صراحة نص المادة 72 بدليل أن بعض المهن التي وردت في تلك المادة أو في القرارات الوزارية تتشابه ولو كان الأمر أمر قياس لما عنى المشرع بالنص على تلك المهن المتشابهة.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن القانون رقم 14 سنة 1939 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها - ثم تناول القانون في المادة 72 التي وردت في الباب الثاني الخاص بأرباح المهن غير التجارية أحكام هذه الضريبة فنص على أنه "اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس المعماري والمحاسب وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية" فدل بهذا النص على أن رخصة القياس على المهن الواردة في المادة المذكورة مقصورة على وزير المالية الذي خول وحده الحق في أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأي في حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعي العمل إذ كان من غير الميسور للشارع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون - ولما كانت مهنة المطعون عليها ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 قبل إلغائها بالقانون 146 سنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون 146 سنة 1950 هو تشريع مستحدث لا يسري على واقعة الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن 248 سنة 22 ق، ومن ثم فإن الضريبة التي تسري على أرباح المطعون عليها في السنتين محل النزاع وهي الضريبة على أرباح المهن التجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.