أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 416

جلسة أول مايو سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت المستشارين.

(46)
طعن رقم 138 سنة 24 ق

ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. حكم "تسبيب معيب". دفاع. اتخاذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 والاستناد في تقدير أرباح سنة 1947 إلى حكم ابتدائي صادر به مع أنه ألغى استئنافياً وتمسك مصلحة الضرائب بذلك. إغفال هذا الدفاع في الحكم. قصور. المرسوم بقانون 240 سنة 1952.
متى كان الحكم قد اتخذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 نزولاً على حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 واستند في تقدير الأرباح في سنة 1947 إلى الحكم الابتدائي الصادر به مع أن هذا الحكم قد ألغى استئنافياً وتمسكت مصلحة الضرائب بذلك فأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يتناوله في أسبابه بالرد عليه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور لأن هذا دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو عرضت له المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب بالمحكمة الكبرى كانت قد قدرت أرباح المطعون عليه من تجارته في الطوب والجير والأسمنت والرمل عن السنوات 1943 و1944 و1948 فلم يقبل تقديرها وأحل النزاع إلى لجنة التقدير فقدرت أرباحه عن سني النزاع بالمبلغ 705 جنيهات و585 جنيهاً و800 جنيه على التوالي ولكن المطعون عليه لم يقبل هذا التقدير أيضاً ورفع الدعوى رقم 357 سنة 1950 تجاري كلي طنطا طالباً إلغاء قرار اللجنة بالنسبة لتقدير أرباحه عن سنتي 1943 و1944 إذ كان أمر هاتين السنتين قد انتهى باتفاق مع مصلحة الضرائب اعتبر المطعون عليه بمقتضاه معفى من الضريبة عنهما، أما بالنسبة لتقدير اللجنة لأرباحه في سنة 1948 فقال إنه تقدير مبالغ فيه وأن أرباحه في تلك السنة لم تتجاوز 238 جنيهاً و600 مليم وطلب تعديل تقدير اللجنة إلى هذا المبلغ، قضى في 31 من يناير سنة 1952 بإلغاء تقدير اللجنة بالنسبة لسنتي 1943، 1944 وبتأييده بالنسبة لسنة 1948، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 92 سنة 2 ق استئناف طنطا طالبة إلغاءه فيما قضى به بالنسبة لتقدير أرباح المطعون عليه عن سنتي 1943، 1944 كما استأنف المطعون عليه باستئناف مقابل قيد برقم 26 سنة 3 ق بالنسبة لتقدير أرباحه في سنة 1948 طالباً تعديل هذا التقدير إلى مبلغ 238 جنيهاً و600 مليم، وفي أثناء نظر الاستئنافين صدر المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وهو يقضي "باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 - 1951 ..." فدفعت الطاعنة بأنه لا يحق للمطعون عليه أن يطلب تعديل التقدير بالنسبة لسنة 1948 إلى مبلغ 238 جنيهاً و600 مليم إذ أن أرباحه في سنة 1947 تحددت بمبلغ 795 جنيهاً بمقتضى حكم صادر في القضية رقم 30 سنة 1 ق استئناف طنطا قضى بإلغاء الصادر في القضية رقم 309 سنة50 ق كلي طنطا وانتهت من ذلك إلى طلب الحكم برفض الاستئناف المقابل وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح سنة 1948. وفي 5 من نوفمبر سنة 1953 قضى برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم بالنسبة لأرباح سنتي 1943 و1944 لسبق الاتفاق بين الطاعنة والمطعون عليه على اعتباره معفى من الضرائب عنهما وبتعديل الحكم بالنسبة لتقدير أرباح سنة 1948 واعتبارها مبلغ 450 جنيهاً مستندة في هذا التعديل إلى صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وإلى صدور حكم في القضية رقم 309 سنة 50 تجاري طنطا محدداً أرباح الطعن في سنة 1947 بهذا المبلغ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أبريل سنة 1954 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأبدت النيابة رأيها بإحالة الطعن على الدائرة المدنية وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3 من أبريل سنة 1958 وفيها طلبت النيابة نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد محصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشاب أسبابه قصور يبطله، ذلك أنه وقد أخذ بحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 الذي يقضي باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 فقد أخطأ في تطبيقه على واقعة الدعوى إذ عول في تقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1947 على حكم ابتدائي صدر في القضية رقم 309 سنة 50 تجاري طنطا قاضياً باعتبار أرباحه في تلك السنة مبلغ 450 جنيهاً مع أن هذه الحكم قد ألغى استئنافياً بالحكم الصادر في القضية رقم 30 سنة 1 ق استئناف طنطا الذي قضى بتحديد أرباحه في سنة 1947 بمبلغ 795 جنيهاً وقد أشار الطاعن إلى ذلك كله في دفاعه ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع ولم يرد عليه فشاب أسبابه القصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في صدد ما ينعاه الطاعن على قوله (وحيث إنه في خصوص الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف ضده أصلياً المطعون عليه ... فقد صدر المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وقضى باتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة على الممولين عن كل من السنوات 1948 - 1951 وحيث إن الحكم الصادر في القضية 90/ 309 سنة 50 تجاري طنطا ... قدر أرباح المستأنف ضده أصلياً بمبلغ 450 جنيهاً وهو ما يتعين اعتبار أرباحه على هذا الأساس عن سنة 1948 وفقاً للقانون" ويبين من ذلك أن الحكم وقد رأى أن ينزل حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 على واقعة الدعوى استند في تقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1947 إلى تقدير الحكم الصادر في القضية 309/ 50 تجاري طنطا لتلك الأرباح بمبلغ 450 جنيهاً مع أن هذا الحكم قد ألغى استئنافياً بالحكم الصادر في القضية رقم 30 سنة 1 ق بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1952 والذي قدر أرباح المطعون عليه في سنة 1947 بمبلغ 795 جنيهاً على ما هو ظاهر من صورته المقدمة من الطاعن، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع يقوم على هذا الأساس كما هو ثابت من صورة مذكرته المقدمة إليها فلم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ولم يتناوله في أسبابه بالرد عليه وفي إغفال ذلك ما يشوب الحكم بقصور أسبابه مما يعيبه ويوجب نقضه إذ هذا دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو عرضت له المحكمة.