أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 485

جلسة أول فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(161)
القضية رقم 2214 سنة 24 القضائية

( أ ) انقضاء الدعوى الجنائية. جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية. هذا النص هو الواجب تطبيقه.
(ب) أمر حفظ. تأشير وكيل النيابة على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها مع تفهيم الشاكي برفع دعوى مدنية والطعن في عقد البيع بالتزوير إذا شاء عدم تدوين أسباب قانونية أو موضوعية لهذا الأمر. مفاد ذلك.
(ج) دعوى مدنية. حق الخيار في رفعها أمام القضاء الجنائي أو المدني. متى يسقط ؟
(د) حكم تسبيبه. دفاع موضوعي. الرد صراحة على كل جزئية من جزئياته. غير لازم.
1ـ لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية نص في الفقرة الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ولما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى قد وقعت في الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات والنصف المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضي المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية ـ فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى، ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952، وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت.
2ـ إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية ولا موضوعية، بل اكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها وذلك بوصف أن المادة هي نزاع على ملكية سيارة، وأشار بتفهيم الشاكي برفع دعوى مدنية والطعن في عقد البيع بالتزوير إذا شاء، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت في الشكوى بوصفها سلطة تحقيق، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء.
3ـ من المقرر قانوناً أن حق المدعى المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع.
4ـ إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه.أولاً ـ ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما عقدا البيع المؤرخين 25 من أكتوبر سنة 1948 و15 من مايو سنة 1948 المنسوب صدورهما إلى الدكتور جورج ارجيرس والمتضمن بيعه السيارة رقم 4301 إسكندرية إلى المتهم، وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قدم إليه أحد العقدين على اعتبار أنه طلب للمحافظة لتغيير أرقام السيارة وقدم إليه الثاني على أنه طلب لتجديد رخصتها وطلب إليه التوقيع بإمضائه مستغلاً جهله باللغة العربية فوقع عليهما المجني عليه على هذا الأساس. وثانياً: استعمل العقدين المزورين سالفى الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية مستنداً إليهما في طلب تغيير السيارة باسمه وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة العطارين الجزئية ادعى بحق مدني الدكتور جورج أرجيرس. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ودفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفع دعوى مدنية أخرى أمام محكمة أخرى، كما دفع كذلك بعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور قرار بالحفظ فيها، والمحكمة المذكورة نظرت الدفعين وقضت حضورياً برفضهما وقبول الدعويين الجنائية والمدنية، ثم قضت في موضوع الدعوى حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش عن المتهمين مع تطبيق المادة 32 عقوبات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه حكمي الدفع والموضوع، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تمسك بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى وأضاف دفعاً ثالثاً هو انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، والمحكمة أنهت سماع الدعوى وقضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية، وقالت في حيثيات حكمها إن الدفوع الثلاثة في غير محلها. وبتاريخ 5 من يوليه سنة 1953 حصل الأستاذ عبد الحميد السنوسى المحامى عن المحكوم عليه على شهادة رسمية من قلم كتاب نيابة الإسكندرية تفيد أن الحكم الاستئنافى لم يودع قلم الكتاب موقعاً عليه حتى التاريخ المذكور ثم قرر سيادته في 11 من الشهر المذكور الطعن بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه مضى على وقوع الجريمة (في الفقرة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948) أكثر من أربع سنوات ونصف، ولا يغير من هذه النتيجة كون المادة المذكورة قد ألغيت، لأن هذا الإلغاء لا يضر به الطاعن عملاً بقاعدة القانون الأصلح للمتهم، المشار إليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات، أما الاعتراض على هذا الدفع بأن استعمال المحررين المزورين هو جريمة مستمرة طالما كان الطاعن متمسكاً بهما، فذلك مردود بأن الفترة الزمنية التي وقعت فيها جريمتا التزوير والاستعمال حددت في وصف التهمة التي رفعت بها الدعوى بالمدة سالفة الذكر، فلا يجوز تعديل هذا التاريخ إلا بالقيود المبينة بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص في الفقرة الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ، ولما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى قد وقعت في الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات والنصف المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضي المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله، ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى، ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت، ومن ثم فإن الوجه المتقدم لا يكون على أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر من وكيل نيابة العطارين بحفظ الشكوى الأولى التي تقدم بها المجني عليه ضد الطاعن، وكان هذا الحفظ لأسباب قانونية ولسبق صدور أمر من وكيل نيابة المنشية بحفظ الشكوى الثانية التي تولت النيابة تحقيقها، أما إلغاء هذا الأمر الأخير من الوكيل الأول للنيابة الكلية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، فلا يعتد به، لأن هذا الإلغاء لا يكون إلا من النائب العام وحده، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأسباب تتجافى مع حكم القانون.
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن وكيل نيابة العطارين حين أصدر بتاريخ 13 من يوليه سنة 1948 أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية ضد الطاعن، والتي حققت بمعرفة البوليس، فإنه لم يدون لأمره أسباباً قانونية ولا موضوعية مكتفياً بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها، وذلك بوصف أن المادة هي نزاع على ملكية سيارة، وأشار بتفهيم الشاكي برفع دعوى مدنية والطعن في عقد البيع بالتزوير إذا شاء، ومفاد هذه العبارة أن النيابة رأت عد البت في الشكوى بوصفها سلطة تحقيق، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء ـ لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم أن الأمر بحفظ هذه الشكوى لم يكن مسبوقاً بتحقيق أجرته النيابة العامة, وكان الحكم قد أثبت أيضاً أن الشكوى الثانية التي قدمت من المدعى بالحقوق المدنية في حق الطاعن وإن كانت النيابة هي التي تولت تحقيقها بنفسها، غير أنها لم تصدر أمراً بحفظها، إنما أرفق بها وكيل النيابة المحقق مذكرة يقترح فيها حفظها وتفهيم الشاكي والمشكو برفع دعوى مدنية في شأن هذا النزاع إذا شاءا، ثم أرسل المحقق أوراق التحقيق مع المذكرة إلى رئيس النيابة لاستطلاع رأيه فيما تضمنها فلم يوافق رئيس النيابة على رأيه، وأمر بتقديم الطاعن إلى المحكمة ـ لما كان ذلك، وكان ما تضمنته مذكرة وكيل النيابة المحقق لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح بحفظ الدعوى لا أمراً بحفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه في الوجه المتقدم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى فيها سبق أن اختار الطريق المدني بعد صدور أمر من النيابة بحفظ شكواه الأولى إذ رفع على الطاعن أمام المحكمة المدنية دعوى يطلب فيها الحكم بتزوير عقدي البيع وبملكيته للسيارة، فلا يصح من بعد قبول دعواه المدنية التي رفعها أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن هذا التزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه فقال " إنه من المقرر قانوناً أن حق المدعى المدني في الخيار لا يسقط إلا إذا رفع دعواه أولاً أمام المحكمة المدنية وكانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع، ولا شك أن الموضوع هنا مختلف، وكذلك السبب فأمام المحكمة المدنية طلب المجني عليه ملكيته السيارة أو ثمنها كما طلب وضعها تحت الحراسة أما هنا فإنه يطلب تعويضاً مؤقتاً عما ناله من ضرر من جراء ارتكاب المتهم لجريمته". وما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه برفض هذا الدفع صحيح في الواقع والقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو القصور في البيان، ذلك بأن المدعى بالحقوق المدنية ادعى في شكواه الأولى أن الطاعن استوقعه مرة واحدة على ورقة أفهمه أنها تتضمن طلب استبدال رقم السيارة، ثم عاد وقرر بعد نحو ستة أشهر في شكواه الثانية أنه استوقعه مرتين على ورقتين لا ورقة واحدة، وأنه أوهمه أن الورقة الثانية تتضمن طلب تجديد رخصة سيارة، وأما عن الورقة الأولى فقد أثبت الطاعن صحتها وقال إنها مودعة بحافظة مستنداته المقدمة في ملف دعوى الحراسة كما أثبت الطاعن عدم صحة ما يدعيه المدعى بالنسبة للورقة الثانية، إذ جرى العمل على أن طلب تجديد رخصة السيارة لا يوقع عليه من مالكها، ومع ذلك لم يتصد الحكم لهذا الدفاع الجوهري، وبني إدانة الطاعن على مجرد أقوال المدعى بالحقوق المدنية التي جاءت متخاذلة ومضطربة.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه هو جدل موضوعي وارد على تقدير أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به. ولما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوت وقوعهما منه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم ملف دعوى الحراسة المشار إليها بوجه الطعن ليثبت صحة دفاعه، وكان ما يقوله من أن العمل جرى على عدم توقيع مالك السيارة على طلب تجديد رخصتها، لا ينفى أن يكون المجني عليه قد اعتقد بوجوب التوقيع على هذا الطلب ـ لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.