أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 381

جلسة 24 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.

(82)
الطعن رقم 118 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد.
(أ) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
(ب) تعويل الحكم في إدانته للطاعن على ما أورده - خلافاً للثابت بالأوراق - من وجود آثار دماء بملابسه. خطأ في الإسناد.
1 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن جلباب الطاعن الثاني وجدت بها تلوثات ثبت أنها من دم  آدمي وعول على ذلك في إدانة هذا الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا توحيده سليم جاد الكريم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأساً وعصياً وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضرباً بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها محمد إبراهيم أحمد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد قد أخطأ في الإسناد، ذلك بأنه قد أورد في بيانه لأدلة الدعوى أن جلباب الطاعن الثاني عبد الجابر على أحمد وجدت به آثار ثبت أنها من دم آدمي في حين أن الثابت من تقرير التحليل أن هذا الجلباب لم يمكن الجزم بوجود دم به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها ومن بينها تقرير المعمل البكتريولوجى عرض لما تضمنه هذا التقرير بقوله "وثبت من تقرير المعمل البكتريولوجى أن جلباب عبد الجابر علي أحمد شوهد على أنسجة الكم الأيسر قرب المنتصف مسحة مسمرة خفيفة تحتل مساحة 3 × 1.5سم أكثر وضوحاً من الخارج أخذت منها عينات للدم فثبت أنها من دم آدمي وأن قميص أحمد علي أحمد وجد به على البدن الجانبي الأيمن الخلف قرب الذيل مسحتين مسمرتي اللون مختلطتين بالطين أكبرها تحتل مساحة 2 × 2 وهما أكثر وضوحاً من الخارج أخذت منها عينات للدم وفحصت فثبت أنها من دم آدمي كما أن ما شوهد على رجلي السروال الخاص بهذا المتهم من تلوثات قرب حافة فتحتي الرجلين فحصت فثبت أنها من دم آدمي وكذا آثار الدماء على الحذاء الخاص به". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المنضمة أن تقرير المعمل البكتريولوجي بمصلحة الطب الشرعي قد ورد به أن جلباب الطاعن الثاني عبد الجابر علي أحمد وجدت بها عدة بقع أخذت منها عينات للدم فحصت فلم يمكن الجزم بوجود دم وأن جلباب الطاعن الثالث أحمد علي أحمد وقميصه وسرواله وحذاءه وجدت بها تلوثات ثبت من تحليلها أنها من دم آدمي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن جلباب الطاعن الثاني عبد الجابر علي أحمد وجدت بها تلوثات ثبت أنها من دم آدمي وعول على ذلك في إدانة هذا الطاعن يكون معيباً بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في تقرير أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني وكذلك باقي الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.