أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 384

جلسة 24 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.

(83)
الطعن رقم 184 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) قضاة "صلاحيتهم للحكم". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
( أ ) القرابة أو المصاهرة التي تمنع القاضي من نظر الدعوى. تعريفها؟
(ب) مناط قبول وجه الطعن: أن يكون واضحاً محدداً.
(ج) تلبس. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". قبض. تفتيش. رجال السلطة العامة. استيقاف. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة. إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط. مثال في جريمة تلبس بإحراز مواد مخدرة.
1 - تنص المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية على أنه: "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية - كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى". والقرابة والمصاهرة كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى.
2 - الأصل أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن قد ساق قوله مرسلاً عن قرابة وكيله الأصيل برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم فلم يقدم دليلاً عليها وبأنها تمتد إلى الدرجة الرابعة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلي الشرطة فإنه - بفرض صحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1967 بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/ 1 من الجدول/ 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/ 1 من الجدول المرفق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة وجعلتها إحراز أفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على بطلان في الإجراءات ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس إلا أن المحكمة قضت برفض هذا الدفع بحجة أن الطاعن تخلى عن المخدر طواعية واختياراً مع أنه لم يلق بالمخدر إلا خشية محاولة رجلي الشرطة القبض عليه، هذا إلى أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم يمت بصلة القربى إلى الأستاذ عبد المنعم طلعت المحامي الوكيل الأصلي عن الطاعن إذ الثابت من بعض قضايا الجنايات التي كانت منظورة بجلستي 16 و17 من نوفمبر سنة 1968 أن رئيس الهيئة قرر إحالة تلك القضايا إلى دائرة أخرى لوجود مانع لديه هو أنه قريب محامي المتهمين الأستاذ عبد المنعم طلعت المحامي وعند نظر القضية المطروحة حضر الأستاذ بشير ناصف المحامي عن الأستاذ عبد المنعم طلعت المحامي عن الطاعن ومع ذلك نظرت المحكمة الدعوى رغم وجود المانع وأصدرت الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أما ما دفع به الحاضر مع المتهم - الطاعن - فمردود بأنه ما دامت الواقعة هي أن المتهم عندما وقع بصره على رجلي الشرطة السرية ألقى طواعية واختياراً المخدر الذي كان يحمله فمفاد ذلك أنه تركه وتنصل منه وعمل على قطع كل علاقة له به وظهور المخدر على النحو المتقدم يعد تلبسا بجريمة إحراز المخدر، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً إطراحه" وما قاله الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين، ذلك بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع.
أما القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلي الشرطة فإنه - بفرض صحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر إثر إلقائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى" والقرابة والمصاهرة - كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي - هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى. ولما كان الطاعن قد ساق قوله مرسلاً عن قرابة وكيله الأصيل برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم فلم يقدم دليلاً عليها وبأنها تمتد إلى الدرجة الرابعة، وكان الأصل أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه