أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 512

جلسة 8 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.

(169)
القضية رقم 2401 سنة 24 القضائية

استئناف. تعويض. العبرة في تقدير قيمة الدعوى بمقدار المبلغ المطلوب ولو وصف الطلب بأنه مؤقت.
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت. وإذن فالحكم الذي يقضى بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية عن الحكم برفض دعواه المتضمنة طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

رفع المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه مباشرة أمام محكمة جنح الموسكى الجزئية على المتهم (استفانوس) بعريضة معلنة متهماً إياه بأنه في يوم 13 من يناير سنة 1952 قدم بلاغاً كاذباً إلى نيابة باب الشعرية مع سوء القصد في حقه (المدعى بالحقوق المدنية) الأمر الذي لو صح ما ذكره به لأوجب احتقاره بين بنى جنسه ويتأثر بذلك مركزه الأدبي والاجتماعي، وطلب معاقبته بالمادتين 302 و305 من قانون العقوبات كما طلب إلزامه بأن يدفع له قرشاً صاغاً تعويضاً مؤقتاً وبعد أن نظرت المحكمة هذه الدعوى قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بعدم جوازه وألزمت المدعى بالحق المدني بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون، ذلك بأنه قضى بعدم جواز الاستئناف المقدم من الطاعن على أساس أن مبلغ التعويض الذي يطالب به هو قرش صاغ، مع أن هذا المبلغ ليس هو التعويض الحقيقي المعبر عن الضرر الذي وقع إذ أن تحديده بهذا القدر الرمزي لم يكن القصد منه سوى الحصول على تقرير مبدأ المسئولية ولا يمكن إخضاع هذا الطلب للقاعدة العامة المقررة في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية و46 فقرة أولى من قانون المرافعات، لأنه من حيث المقدار غير جدي، فضلاً عن أنه تعويض مؤقت وقد تمسك الطاعن أمام المحكمة بأن دعواه يجب أن تعتبر إما غير مقدرة القيمة وإما جزءاً تافهاً من كل متنازع فيه، وطلب ن يكون تقديرها على أساس المادتين 43 و44 من قانون المرافعات، ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع، ولم يرد عليه.
وحيث إنه لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، لا يكون جائزاً إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المقدم من الطاعن عن الحكم الصادر برفض دعواه المتضمنة طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.