أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 473

جلسة 15 من مايو سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

(56)
طعن رقم 166 سنة 24 ق

( أ ) ضرائب. رسم الأيلولة. أرض ليست من الأملاك الخاضعة لعوائد المباني ورغم كونها تزرع فإنها تعتبر من الأراضي المعدة للبناء. خضوعها في تقدير قيمتها تمهيداً لتقدير رسم الأيلولة إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944.
(ب) نقض "أسباب جديدة". ضرائب. رسم الأيلولة. عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الأرض موضوع النزاع من الأطيان الزراعية وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944.
(ج) ضرائب. رسم الأيلولة. أرض كانت من الأطيان الزراعية في حياة مورث المورث ثم تغيرت صفتها بعد وفاته وأصبحت أرضاً معدة للبناء. عدم جواز تخفيض رسم الأيلولة المستحق عليها إلى النصف.
1 - لا تنطبق المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إلا على الأملاك الخاضعة لعوائد المباني أو الأرض المعتبرة من الأطيان الزراعية - أما ما عدا هذين النوعين من أعيان التركة كالأراضي المعدة للبناء فإنها تندرج فيما يختص بتقدير قيمته تحت نص المادة 37 من ذلك القانون. فإذا كان الحكم قد انتهى في استدلال سائغ إلى أن الأرض موضوع النزاع ليست من الأملاك المبينة الخاضعة لعوائد المباني وأنها ليست تابعة "للفيلا" المقامة على جزء منها وإنما "الفيلا" هي التابعة لها وأنها رغم كونها تزرع تعتبر من الأراضي المعدة للبناء فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا أخضع تلك الأرض من حيث تقدير قيمتها تمهيدا لتحديد رسم الأيلولة عليها إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون المذكور.
2 - متى كان الوارث لم يتمسك أمام محكمة الموضوع إلا باعتبار الأرض موضوع النزاع من الأملاك الخاضعة لعوائد المباني وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة وأنه طلب رد فرق رسم الأيلولة على هذا الأساس ولم يتمسك باعتبارها من الأطيان الزراعية وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولي من تلك المادة فإن النعي بذلك أمام محكمة النقض يكون جديداً.
3 - متى كانت الأرض موضوع النزاع في حياة مورث المورث من الأطيان الزراعية وتغيرت صفتها هذه بعد وفاته وأصبحت أرضا معدة للبناء فإن ما انتهي إليه الحكم من خروج حالة تلك الأرض عن نطاق المادة 17 من القانون 142 لسنة 1944 وعدم جواز تخفيض رسم الأيلولة المستحق عليها إلى النصف يكون في محله ولا مخالفة فيه للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع هذه الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتخلص في أن المرحومة الست مريم صالح توفيت بتاريخ 4 من يناير سنة 1949 عن تركة من بينها نصيبها بحق السدس في أرض مساحتها 15 فدان و4 قراريط و3 أسهم بناحية الطاليبة مركز ومديرية الجيزة ترثها عن ابنها المرحوم الأستاذ حنا صالح المتوفى بتاريخ 19 من فبراير سنة 1945 وتركت ورثة من بينهم الطاعن وهو ابن ابنها المتوفى قبلها. وعند تحصيل رسم الأيلولة على التركات قدرت لجنة تقدير التركات بمصلحة الضرائب تركة مورثة الطاعن بمبلغ 20561 جنيهاً و859 مليماً بما في ذلك نصيبها في قطعة الأرض سالفة الذكر على اعتبار أنها أرض معدة للبناء ثمن المتر فيها جنيه ونصف لأنها أدخلت ضمن حدود مدينة القاهرة وحصلت المصلحة من الورثة مبلغ 405 جنيه و19 مليماً رسم أيلولة على هذه التركة. فرفع الورثة ومن بينهم الطاعن الدعوى رقم
983 سنة 1950 تجاري كلي مصر أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها معترضين على تقدير قيمة تلك الأرض باعتبار أنها أرض معدة للبناء وقدروا قيمتها على أساس الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة على التركات بما يعادل اثني عشر مثلاً لقيمتها الإيجارية السنوية التي اتخذت أساساً لربط عوائد المباني على أن يخفض رسم الأيلولة إلى النصف طبقاً لنص المادة 17 من القانون المذكور لأن نصيب المورثة في تلك الأرض كانت قد ورثته بدورها ودفعت عنه ضريبة تركات خلال خمس سنوات سابقة على تاريخ وفاتها وطلبوا نتيجة لذلك إلزام المطعون عليها بأن ترد لهم مبلغ 398 جنيهاً و528 مليماً حصلته منهم زيادة على الرسم الواجب عليهم دفعه قانوناً وبتاريخ 5 من يناير سنة 1952 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه استناداً إلى أن الأرض موضوع النزاع وإن كان مقاماً عليها مبنى "فيلا" فإنها لا تعتبر ملحقة بها (بالفيلا) تأخذ حكمها في التقدير وإنما هي مستقلة عنها والفيلا هي التي تعتبر ملحقة بها. فاستأنف الورثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 615 سنة 69 ق تجاري طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم السابقة. وبتاريخ 14 من يناير سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أخذاً بوجهة نظر هذا الحكم الأخير في مسألة تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع ولأن التخفيض المنصوص عليه في المادة 17 من قانون رسم الأيلولة لا ينطبق على حالة هذه الأرض. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من مايو سنة 1954 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعن حيث أصرت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها برفض الطعن فقررت تلك الدائرة بجلسة 25 من مارس سنة 1958 إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من أبريل سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه، وتأويله من ثلاثة وجوه: الوجه الأول - أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لا تخضع لهذه الضريبة الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد ما لم تكن تزرع فعلاً مما يتعين معه عند ربط الضريبة أو الأموال النظر في مسألة هامة هي هل تزرع تلك الأرض فعلاً أم هي خالية ومعدة للبناء، فإن كانت الأرض تزرع فعلاً - كما هو الحال في الأرض موضوع النزاع - فيجب النظر فيما إذا كان مقاماً على جزء منها بناء أم لا، فإن كانت الأولى فيجب التفرقة فيما إذا كانت الأرض ملحقة بالبناء أو مستقلة عنه. فإن كانت ملحقة بالبناء فرفضت الضريبة عليها طبقاً لما جاء بالأمر العالي الصادر في 13/ 3/ 1884 على أساس أجرة المبنى ويراعى في تقدير الأجرة الأحواش والجناين المتصلة بالمبنى والتابعة لها رأساً (مادة 3 من الأمر العالي). مما يخلص منه أن الأرض لا تفرض عليها عوائد باعتبارها معدة للبناء إلا بالشروط الآتية: 1 - أن تكون داخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك. 2 - ألا تكون ملحقة بأبنية مربوط عليها ضريبة مبان. 3 - ألا تكون منزرعة بالفعل. واللجان المشكلة لتقدير العوائد على الأملاك هي التي تقدر هذه الشروط. ونظراً لأن الثابت من محضر الأعمال ص 22 من الملف الفردي الخاص بالطاعن أن الأرض موضوع الخلاف منزرعة حديقة وأثماراً ومؤجرة إلى محمود حسين بمبلغ 300 جنيه سنوياً فلا يخرج الأمر عن فرضين لا ثالث لهما: إما أن تكون الأرض ملحقة بالفيلا وهو الواقع فعلاً إذ ربطت عليها عوائد من مصلحة الأموال المقررة مقدراها 45 جنيهاً بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض - وإما ألا تكون ملحقة بالفيلا وتخضع في هذه الحالة لضريبة الأطيان طالما كانت تزرع فعلاً. وليس بكاف أن تدخل الأرض موضوع النزاع ضمن حدود مدينة القاهرة لإجراء تقدير لها لم يرسم القانون حدوده مع إغفال حقيقة واضحة هي أن الأرض تزرع بالفعل واعتبارها أرضاً معدة للبناء خاضعة لعوائد المباني. ووجه مخالفة القانون في إغفال هذه الحقيقة هو أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد غيرت أساس ضريبة ربطت بقانون أو يبدله. والوجه الثاني: أن محكمة أول درجة قد لجأت وتبعتها في ذلك محكمة الاستئناف في تبرير حكمها إلى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي تقول: "أما فيما يتعلق بما عداها مما لم يرد ذكره بتلك المادة (مادة 36) فإن اللجان تقوم بالتقدير بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات في المواعيد - ووجه مخالفة القانون فيما قضى به الحكم المطعون فيه يتحصل في "أولاً" أنه لا محل للاستناد إلى المادة 37/ 2 إلا إذا كانت التركة لم ترد ضمن المادة 36 - فإذا كانت قد نص عليها في تلك المادة فليس للجان التقدير أية سلطة في التقدير ويجب عليها أن تتبع نص المادة 36 دون غيرها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون سالف الذكر تقدر ثمن الأرض محل النزاع على أساس اثني عشر مثلاً للقيمة الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط الضريبة، وكانت هذه القيمة قد تحددت بمبلغ 540 جنيهاً فكان لزاماً على الحكم المطعون فيه ألا يخرج عن هذا الطريق المرسوم ويلجأ إلى طريق التقدير. ثانياً - إنه حتى مع تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37 فلا يكون التقدير جزافاً بل قيد المشرع اللجان في ضرورة الرجوع إلى المستندات التي يقدمها أصحاب الشأن. والمستندات التي قدمها الطاعن إلى لجنة التقدير تقطع وتدل أبلغ الدلالة على أن الأرض تابعة "للفيلا" ومتصلة بها ويكون الحكم قد خالف القانون في تطبيقه المادة 37/ 2 دون الرجوع إلى المستندات المقدمة من الطاعن. الوجه الثالث - أن صفة الأرض موضوع النزاع لم تتغير منذ وفاة المورث لمورثة الطاعن فكان لزاماً على المحكمة أن تقضي بتخفيض رسم الأيلولة إلى النصف إعمالاً لنص القانون وهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد خالفت القانون.
وحيث إنه عن الوجه الأول فقد ورد في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه في هذا الخصوص ما يلي في صدد مناقشة منازعة الطاعن وزملائه من الورثة فيما تقول به مصلحة الضرائب من اعتبار الأرض موضوع النزاع من الأراضي المعدة للبناء لإدخالها ضمن حدود مدينة القاهرة "وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 36 فقرة 2 من قانون رسم الأيلولة على التركات نجد أن الأملاك المقصودة في حكم هذه المادة هي الأملاك الخاضعة لعوائد المباني فلكي يتعرف ماهية هذه الأملاك وهل هي الأملاك غير المبينة كما يدعي المدعون أم هي الأملاك المبينة كما تدعي مصلحة الضرائب يجب أن يرجع إلى القانون الذي يفرض عوائد المباني فهذا القانون لم يفصح عن ذلك. وحيث إن عوائد المباني يحكمها الأمر العالي الصادر في 19/ 12/ 1891 (وصحته 13/ 3/ 1884) والقانون الصادر في 15/ 2/ 1909. وقد قضت المادة الأولى من الأمر العالي الأول "تفرض ضريبة على بيوت السكن واللوكاندات والمخازن والدكاكين والوابورات والمعامل والأملاك ذات الإيراد وبالجملة على أبنية القطر المصري والجناين التابعة لها سواء كانت مسكونة .... بأصحابها أو بأصحاب المنفعة فيها أو غيرهم بأجرة أو بدون أجرة" وقد نصت المادة الثالثة من الأمر المذكور على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للمباني التي تتخذ أساساً لربط ضريبة المباني إذ جاء في الفقرة الثالثة منها "ويراعى في تقدير قيمة الأبنية الأحواش والجناين المتصلة بها التابعة لها رأساً لا الأحواش والجناين التي وإن كانت متصلة بالأبنية إلا أنها تكون مستقلة عنها ومؤجرة أو يمكن تأجيرها على حدتها" - ومن الثابت في حكم هاتين المادتين أن .... الأملاك التي تخضع لعوائد المباني هي الأملاك المبنية والجناين المتصلة بها ولا يدخل فيها الجناين إذا كانت مؤجرة أو يمكن تأجيرها على حدة - وحيث إن هذه الأطيان مؤجرة فعلاً وهذا ثابت من أقوال المدعى الرابع أمام المأمور ولا يعقل أن تكون مثل هذه المساحة تابعة للفيلا التي لا تحتاج لكل هذا القدر بل بالعكس من ذلك فإنه يفهم من أقوال المدعى المذكور أن الفيلا مخصصة لإدارة هذه الأطيان إذ قرر صراحة أن مستأجر الأرض يتردد عليها من حين لآخر مما يقطع بتخصيصها لهذا الغرض - وحيث إنه لذلك تكون مصلحة الضرائب على حق في تقدير قيمتها على أساس أنها أملاك معدة للبناء لا تدخل في عداد الأموال والحقوق المنصوص عليها في المادة 36 من قانون رسم الأيلولة ويحكمها نص المادة 37/ 2 من هذا القانون التي جعلت للجان التركات الحق في تقدير قيمتها طبقاً لما يقدمه أصحاب الشأن من أرواق أو مستندات أو بيانات". ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الأرض موضوع النزاع ليست من الأملاك المبينة الخاضعة لعوائد المباني وأنها ليست تابعة "للفيلا" المقامة على جزء منها وإنما "الفيلا" هي التابعة لها وأن مصلحة الضرائب على حق في اعتبارها إياها أرضاً معدة للبناء.
وحيث إن المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات تنص على ما يأتي: "يكون تقدير قيمة التركة على الأسس الآتية: 1 - تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. 2 - تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني بما يعادل أثني عشر مثلاً للقيمة الإيجارية السنوية المتخدة أساساً لربط العوائد. 3 - تقدر السندات والأوراق المالية المصرية والأجنبية ... 4 - تقدر قيمة ملك الرقبة ... 5 - الاستحقاق في الوقف يكون حكمه... 6 - فيما يتعلق بقيمة حق صاحب الحكر" ونصت المادة 37 من ذلك القانون على ما يأتي: "يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين ويجري التقدير على الأسس المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة فيها. أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات في المواعيد - وطبقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية..." ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما سبق الإشارة إليه بما لا يخالف القانون وفي استدلال سائغ مقبول إلى أن الأرض موضوع النزاع ليست من الأملاك المبنية الخاضعة لعوائد المباني وأنها - رغم كونها تزرع - تعتبر من الأراضي المعدة للبناء وكانت المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لا تنطبق إلا على الأملاك الخاضعة لعوائد المباني أو الأرض المعتبرة من الأطيان الزراعية - أما ما عدا هذين النوعين من أعيان التركة - كالأراضي المعدة للبناء - فإنها تندرج فيما يختص بتقدير قيمته تحت نص المادة 37 من ذلك القانون. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد أخضع الأرض موضوع النزاع من حيث تقدير قيمتها تمهيداً لتحديد رسم الأيلولة عليها إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون المذكور - هذا الحكم لا يكون مخالفاً للقانون - ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله، ولا اعتداد بما أثاره الطاعن في هذا الوجه من النعي من أن الأرض موضوع النزاع بفرض أنها داخلة في نطاق مدينة القاهرة فإنها منزرعة فعلاً وتخضع طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 1939 لضريبة الأطيان الزراعية مما يتعين معه إخضاعها في التقدير لنص الفقرة الأولى من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة ذلك أن النعي بذلك جديد من الطاعن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. والثابت من الحكم المطعون فيه أن كل ما كان يتمسك به الطاعن وزملاؤه هو اعتبار الأرض موضوع النزاع من الأملاك الخاضعة لعوائد المباني وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة وأنهم طلبوا رد فرق رسم الأيلولة على هذا الأساس ولم يتمسكوا باعتباره من الأطيان الزراعية وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولى عن تلك المادة.
وحيث إن الوجه الثاني من أوجه النعي مردود في شقه الأول بما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول. أما ما ورد في الشق الثاني من هذا الوجه فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهى إليه الحكم من أن الأرض ليست تابعة "للفيلا" وإنما "الفيلا" هي التابعة لتلك الأرض مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك لهذه المحكمة طالما أن ذلك كان - كما سبق القول - نتيجة لاستخلاص سائغ وتدليل مقبول.
وحيث إن الوجه الثالث مبناه - كما يقول الطاعن - أن الأرض موضوع النزاع هي - على ما قرره الوجه الأول من أوجه النعي - أرض زراعية منذ حياة مورث مورثته ولم تتغير صفتها هذه إلى الآن مما يجعلها خاضعة لتطبيق المادة 17 من القانون رقم 142 لسنة1944. ولما كان قد ثبت مما سبق أن نعي الطاعن في الوجه الأول من أوجه نعيه في غير محله وأن الأرض - على ما ورد في الحكم المطعون فيه - وإن كانت في حياة مورث مورثة الطاعن من الأطيان الزراعية إلا أن صفتها هذه قد تغيرت بعد وفاته وأصبحت أرضا معدة للبناء. لما كان ذلك فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من خروج حالة تلك الأرض عن نطاق المادة 17 من القانون المذكور وعدم جواز تخفيض رسم الأيلولة المستحق عليها إلى النصف يكون في محله ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.