أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 323

جلسة 10 من أبريل سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم المستشارين.

(35)
طعن رقم واحد سنة 28 ق "انتخاب صيادلة"

( أ ) صيادلة. انتخاب مجلس النقابة. التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب. بطلان الورقة.
(ب) صيادلة. انتخاب مجلس النقابة. نقض. وجوب أن يكون الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية وإلا كان الطعن منه غير مقبول شكلاً. ق 62 لسنة 1949.
1 - متى كانت اللجنة المشرفة على عملية انتخاب أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفرز الأصوات قد رأت وضع القواعد التي تحدد إبداء الرأي بما يكفل سرية الانتخاب وقامت بطبع تلك القواعد في رأس قوائم الانتخاب باللغتين العربية والفرنسية فأوجبت أن تسود الدائرة على يسار المرشح المراد انتخابه وأن يكون التسويد بالقلم الرصاص ورتبت البطلان على مخالفة ذلك ولم يعترض أحد من الجمعية العمومية فإن إتباع تلك القواعد تتحقق به سرية الانتخاب التي يتطلبها القانون وهي قواعد لا عنت فيها. وعلى ذلك فإذا كان الناخب قد أشر أمام اسم المرشح بعلامة (×) أو بعلامة (√) أو بعلامة (-) أو بعلامة (=) فإن في هذا التأشير مخالفة للقواعد الصريحة التي وضعتها اللجنة ومن شأنه الإخلال بسرية الانتخاب وبطلان ورقة الانتخاب.
2 - متى تبين أن الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة لم يكن من بين الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الحاضر عن مستشار الدولة لوزارة الصحة والسيد نقيب الصيادلة ووكيل الطاعنين، ومرافعة النيابة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الثالث قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن الثالث لم يكن من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية على ما جاء بكتاب نقابة الصيادلة فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 51 من القانون رقم 62 سنة 1949.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة دعوا إلى الاجتماع في 23 من فبراير سنة 1958 وكان مما عرض عليهم انتخاب عضوين لمجلس النقابة عن الصيادلة الذين قيدوا لأقل من 15 سنة وانتخاب خمسة أعضاء عن الذين قيدوا منذ أكثر من 15 سنة. وبعد أن تم الانتخاب أعلنت نتيجة فرز أصوات الأعضاء الناخبين وفي 12 من مارس سنة 1958 قرر الطاعنون الطعن في تلك النتيجة وطلبوا الحكم باعتماد بعض أوراق الانتخاب التي استبعدتها لجنة الفرز وتعديل نتيجة الانتخاب على هذا الأساس - وقد بني الطاعنون طعنهم على أن لجنة الفرز قد استبعدت عدداً من الأصوات بحجة أن علامة الاختيار لم تثبت على بعض قوائم الانتخاب بالطريقة التي حددتها التعليمات المدونة برأس هذه القوائم وهي تسويد الدائرة المقابلة لاسم من أريد انتخابه بالقلم الرصاص - وأن ما ذهبت إليه اللجنة في هذا الخصوص قد جانب الصواب: أولاً - لأن القانون رقم 62 سنة 1949 لم ينص على علامة معينة لإثباتها على قوائم الانتخاب ومن ثم فلا يمكن أن يترتب على عدم استعمال العلامة التي عينتها اللجنة أي بطلان ما دام أن العلامة التي أشر بها الناخب لا تترك مجالاً للشك في تحديد الشخص الذي اختاره. ثانياً - إن تعدد العلامات أو اختلافها لا يفقد الانتخاب سريته خصوصا وأن العلامات التي استبعدت الأوراق المؤشر عليها بها علامات دارجة وجرى العرف على استعمالها في تحديد اسم من يراد انتخابه وهي العلامات (× و√ و-). ثالثاً - إن من ضمن الصيادلة الذين اشتركوا في عملية الانتخاب عدد من الأجانب من الجنسيات الإيطالية واليونانية والتركية الذين لا يعرفون اللغتين العربية والفرنسية وهما اللغتان اللتان اختارتهما لجنة الانتخاب واستعملتهما في بيان التعليمات الخاصة بالانتخاب على القوائم المعدة لذلك.
وحيث إن الطاعنين بعد أن اطلعوا على قوائم الانتخاب التي استعملت حصروا طعنهم في الأوراق التي تحمل الأرقام 184 و201 و252 و276 و409 وهي أوراق اعتبرتها لجنة الفرز صحيحة، وفي الأوراق التي تحمل الأرقام 364 و486 و489 و490 و491 و492 و493 وهي أوراق اعتبرتها لجنة الفرز باطلة وقال الطاعنون إن الورقة 184 تحمل إشارة تنتفي معها السرية ومن ثم يجب اعتبارها باطلة. وأن الورقة رقم 252 يجب أن تبطل كذلك في خصوص المرشحين الذين أمضوا أقل من 15 سنة لأن التأشير بتسويد الدائرة بالنسبة لمرشحي هذه الطائفة قد تم في ثلاثة دوائر في حين أنه كان مطلوباً انتخاب اثنين فقط من هذه الفئة - وأن الأوراق التي تحمل أرقام 201 و276 و409 اعتبرتها لجنة الفرز صحيحة مع أن العلامة التي استعملت لإثبات رأي العضو الناخب فيها هي علامة × في حين أن اللجنة اعتبرت بعض الأوراق التي أشر عليها بنفس العلامة باطلة كما حدث بالنسبة للورقتين اللتين تحملان رقمي 491 و492 وانتهى الطاعنون إلى أنهم يقرون لجنة الفرز فيما انتهت إليه من صحة الأصوات التي أثبتت على الأوراق الثلاثة التي تحمل أرقام 201 و276 و409 ولكنهم يخالفونها فيما انتهت إليه بالنسبة للورقتين رقمي 491 و492 ويرون أن استعمال علامة × فيهما أمام أسماء من أريد انتخابهم ليس من شأنه إبطالهما - وأضاف الطاعنون أن الورقة رقم 364 قد سودت فيها الدوائر الخاصة بمن اختارهم بعلامة √ من الجهة اليمنى وأن هذه الإشارة ليس من شأنها الإخلال بالسرية ومن ثم تعتبر هذه الورقة في نظرهم صحيحة - وأن الورقة التي تحمل رقم 486 قد أشر فيها أمام أسماء من يراد انتخابهم بعلامة (-) وأن هذه العلامة أيضاً لا تكشف عن صاحب الورقة وليس من شأنها الإخلال بسرية الانتخاب - كما أن الورقة رقم 490 قد استعملت فيه العامة √ وهي بدورها ليس من شأنها الإخلال بسرية الانتخاب.
وحيث إن نقيب الصيادلة أبدى رأيه بأن الأوراق التي تحمل علامة × إما أن تعتبر كلها صحيحة وإما أن تعتبر جميعها باطلة - كما أبدى مستشار الرأي بوزارة الصحة رأيه بأنه وإن كان القانون لم يحدد طريقاً معيناً لإثبات آراء الناخبين على قوائم الانتخاب إلا أنه ما دام أن تلك القوائم تحمل تعليمات معينة لإثبات الرأي فإن مخالفة تلك التعليمات ووضع أي علامة تخالف تلك التي حددتها التعليمات من شأنه ألا يوفر السرية التي يتطلبها القانون ومن ثم يجب اعتبار مثل تلك الأوراق باطلة - وقد أيدت النيابة وجهة النظر التي ذهب إليها مستشار الرأي.
وحيث إن القانون رقم 62 سنة 1949 لم يبين كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية - ولكن لما كان لا بد من تنظيم تلك العملية ووضع ضوابط لها فإن أعضاء لجنة الانتخاب الذين اختارهم مجلس النقابة للإشراف على عمليتي - الانتخاب وفرز الأصوات. قد رأوا وضع القواعد التي تحدد كيفية إبداء الرأي بما يكفل سرية الانتخاب وقامت اللجنة بطبع تلك القواعد في رأس قوائم الانتخاب باللغتين العربية والفرنسية وجاء نص تلك القواعد على النحو الآتي: 1 - تسود الدائرة على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم عن المقيدين منذ 15 سنة فأكثر أما المرشحون عن المقيدين لأقل من 15 سنة فتسود الدائرة على يسار اسمين فقط من المراد انتخابهم 2 - تسود الدائرة بالقلم الرصاص منعاً من حدوث الطبع أو الشلفطة. 3 - يلغى الصوت في حالة زيادة العدد المنتخب عن المطلوب أو في حالة عدم إتباع التعليمات السابقة أو في حالة وضع علامة مميزة لشخصية الناخب أو أي علامة أخرى بالورقة خلاف تسويد الدائرة وترى المحكمة أن إتباع تلك القواعد تتحقق به سرية الانتخاب التي يتطلبها القانون وهي قواعد لا عنت فيها ولم تكن موضع اعتراض من أحد من الجمعية العمومية على ما يبين من صورة محضر جلسة تلك الجمعية.
وحيث إنه بتطبيق القواعد السالفة الذكر على ما جاء بقوائم الانتخاب يبين أن قرار لجنة الفرز ببطلان الأوراق التي تحمل أرقام 364 و486 و489 و490 و491 و492 و493 لم يجانب الصواب لأن التأشير أمام أسماء المرشحين بعلامة × أو بعلامة √ أو بعلامة - وهو ما حصل في هذه الأوراق فيه مخالفة للقواعد الصريحة التي وضعتها لجنة الانتخاب ومن شأن تلك المخالفة الإخلال بقاعدة وضعتها الهيئة المشرفة على الانتخابات وأقرتها الجمعية ورتبت على مخالفتها البطلان وذلك ضماناً للسرية الواجبة في الانتخاب. ومن ثم يكون الطعن في خصوص تلك الأوراق في غير محله. أما عن الأوراق التي تحمل أرقام 184 و201 و252 و276 و409 وهي أوراق رأت لجنة الفرز أنها صحيحة فإنه يبين من مراجعة أولى هذه الأوراق أن صاحبها قد وضع ثلاثة خطوط صغيرة متوازية على الرقم "9" في خانة المرشحين الذين أمضوا أكثر من 15 سنة ولا شك أن تلك الخطوط تعتبر علامة وقد حظر - كما سبق القول - وضع أي علامة على الورقة غير تسويد الدوائر وذلك صيانة لسرية الانتخاب بذلك تكون القائمة المذكورة باطلة في شقيها "طائفة المرشحين عمن مضى على قيدهم 15 سنة فأقل وطائفة المرشحين عمن مضى على قيدهم أكثر من 15 سنة" وكذلك الحال بالنسبة للورقتين اللتين تحملان رقمي 201 و409 إذ أن العلامة التي استعملت في تحديد المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار وهي علامة × وقد سبق القول أن استعمال تلك العلامة أو أي علامة أخرى مخالفة لتلك التي أثبتت في رأس قوائم الانتخاب من شأنه إبطال الورقة التي تحملها لمخالفة ذلك للتعليمات التي وضعت للناخبين ولأن من شأن استعمالها الإخلال بسرية الانتخاب - أما في خصوص الورقة التي تحمل رقم 252 فإنه يبين منها أن الشق الخاص بالمرشحين ممن أمضوا أكثر من 15 سنة لم يلحقه بطلان إذ سودت في هذا الشق أربع دوائر ولكن البطلان وقع في الشق الآخر الخاص بالمرشحين ممن أمضوا 15 سنة فأقل إذ سودت في هذا الشق ثلاث دوائر مع أنه كان مطلوباً انتخاب اثنين فقط من هذا الفريق - وكذلك الحال في خصوص الورقة التي تحمل رقم 276 وإن كان البطلان الذي لحق الشق الخاص بالمرشحين ممن قضوا أقل من 15 سنة في تلك الورقة مرجعه إلى أن العلامة التي استعملت في تحديد المرشحين من تلك الطائفة هي علامة × وقد سبق القول إن استعمال تلك العلامة فيه مخالفة للقواعد التي وضعتها لجنة الانتخاب - كما أن من شأنه الإخلال بسرية الانتخاب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الفرز عن المرشحين ممن أمضوا 15 سنة فأقل أن الدكتور إبراهيم رياض كامل قد نال 173 صوتاً ولكن ما انتهت إليه المحكمة من بطلان الأوراق التي تحمل أرقام 184 و201 و252 والتي حسب للمرشح المذكور بمقتضاها ثلاثة أصوات في تلك الأوراق الباطلة فإن حقيقة الأصوات الصحيحة التي يجب احتسابها له هي 170 صوتاً - كما يبين من محضر لجنة الفرز المذكور أن الدكتور حسين أمين والي قد نال 150 صوتاً في حين أن من بين تلك الأصوات صوتاً باطلاً هو ما تحمله الورقة رقم 409 ومن ثم تكون الأصوات الصحيحة التي نالها 149 صوتاً- ويبين من نفس المحضر أيضاً أن الدكتور أحمد إبراهيم لطفي قد نال 145 صوتاً في حين أن من بين الأصوات التي احتسبت له صوتان باطلان هما المثبتان على الورقتين 201 و252 وبذا تكون الأصوات الصحيحة التي نالها 143 - ويخلص من ذلك أن الدكتورين إبراهيم رياض كامل وحسين أمين والي هما اللذان نالا أكثر الأصوات في فريق المرشحين ممن قضوا 15 سنة فأقل ويكون ما انتهت إليه لجنة الفرز من إعلان حصولهما على أكثر الأصوات لم يجانب الصواب.
وحيث إنه عن قرار لجنة الفرز في خصوص فريق المرشحين الذين قضوا أكثر من 15 سنة فإنه يبين من محضر تلك اللجنة أن الدكتور رودلف عطا الله فلتس نال 151 صوتاً وأن الدكتور سعد ويصا حنين البرديسي نال نفس العدد من الأصوات وأن اللجنة اقترعت بينهما فخرج أولهما في القرعة وأعلنت اللجنة انتخابه - وبمراجعة أوراق الانتخاب التي انتهت المحكمة إلى اعتبارها باطلة في خصوص هذا الفريق من المرشحين تبين أن الدكتور رودلف عطا الله فلتس لم ينل أصواتاً في تلك الأوراق الباطلة ومن ثم يبقى عدد الأصوات الذي أثبتته له لجنة الفوز على حاله في حين أن الدكتور سعد ويصا حنين المصري قد نال صوتين في الورقتين الباطلتين 184 و201 ومن تكون الأصوات الصحيحة التي نالها هي 149 - ولم يكن لذلك ما يدعو إلى إجراء القرعة بين هذين المرشحين - ولكن لما كانت القرعة قد خرجت على الدكتور رودلف عطا الله فلتس وهو من كان يجب إعلان انتخابه لحصوله على أصوات تزيد عن الأصوات التي نالها الدكتور البرديسي فإن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الفرز في هذا الخصوص لم يؤثر على نتيجة الانتخاب.
وحيث إن ما أورده الطاعنون عن جهل بعض الناخبين باللغتين العربية والفرنسية وما استتبعه هذا الجهل من عدم الإلمام بالقواعد التي وضعت لإثبات الآراء في أوراق الانتخاب فقول مرسل لم يقدم عليه الطاعنون دليلاً وهو على فرض صحته لا يغير من الأمر إذ كان على هؤلاء الناخبين لكي يستعملوا حقهم في الانتخاب على وجه صحيح أن يعملوا على تفهم التعليمات التي وضعت في رأس قوائم الانتخاب وأن ينفذوا ما جاء بها.
وحيث إنه يخلص من هذا أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.