أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 424

جلسة 31 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد إبراهيم.

(90)
الطعن رقم 2254 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) تعد. مقاومة الموظفين. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. حجز. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
( أ ) مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.
(ب) مثال لتسبيب معيب في جناية تعدي على موظف عام.
1 - من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من هذا القانون يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث، فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً "أ" إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
2 - متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز وقد ترتب على فعله أن امتنع المحضر عن مباشرة تلك الإجراءات ولم يتمكن من توقيع الحجز إلا بعد أن توجه إلى مركز الشرطة وأخطر بالحادث. فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها من المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذا استظهر أن نية المتهم من الاعتداء قد انصرفت إلى منع المجني عليه - المحضر بالمحكمة - من أداء عمل من أعمال وظيفته، ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذا انتهت - على الرغم من ذلك - إلى إدانته بجنحة التعدي تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون وذلك بإعمال المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن تعدى على أحمد محمد الدردير المحضر بمحكمة أبو طشت على الوجه المبين بالمحضر ليمنعه من توقيع حجز على شقيقه علام علي محمود وبلغ من ذلك مقصده. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجنحة تعد على موظف عام وفقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة في حقيقتها وكما أثبتها الحكم تكون جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته الأمر المعاقب عليه بالمادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لأن الثابت أن المطعون ضده قد تعدى على المحضر لمنعه من توقيع الحجز وأن المحضر المجني عليه لم يتمكن من توقيع الحجز إلا بعد إبلاغ الشرطة وهو ما يوفر أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن تعدى على أحمد محمد الدردير المحضر بمحكمة أبي طشت على الوجه المبين بالمحضر ليمنعه من توقيع حجز على شقيقه علام على محمود وبلغ من ذلك مقصده. وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ 3 يوليو سنه 1967 انتقل المجني عليه أحمد الدردير "محضر محكمة أبو طشت الجزئية" يرافقه الخفير النظامي عبد اللطيف رضوان محمد لتوقيع حجز كطلب فوزيه زكي محمود بناء على الحكم رقم 466 سنه 1967 أبو طشت بمبلغ 25 جنيهاً وكان يرافقهما شيخ الناحية وما أن وصل إلى منزل المتهم لتنفيذ هذا الحجز فاعترضهما المتهم أحمد على محمود - الطاعن - قولاً منه أن المدين المراد توقيع الحجز ضده لا سكن له في المسكن المراد الحجز عليه، ولما أصر المحضر المجني عليه أداء مأموريته حال دون إتمامها بأن أمسك بملابسه فلما أراد الخفير النظامي عبد اللطيف رضوان محمد إبعاده أمسك به من شال كان يرتديه و تجاذب معه فانسحب الجميع من مكان الواقعة وتوجهوا إلى مقر الشرطة حيث أبلغوا بالواقعة و تم توقيع الحجز". وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه تعرض للتكييف القانوني للواقعة في قوله "أن المحكمة ترى أن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو جنحة ينطبق عليها حكم المادتين 136 و137 من قانون العقوبات إذ لا يعدو ما ارتكبه المتهم في حق المجني عليه المكلف بخدمة عمومية هو مقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته لمنعه من الحجز على موجودات ليست مملوكة للمحجوز عليه الذي لا يقيم في المكان المراد الحجز فيه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من هذا القانون يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث، فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً "أ" إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز وقد ترتب على فعله أن امتنع المحضر عن مباشرة تلك الإجراءات و لم يتمكن من توقيع الحجز إلا بعد أن توجه إلى مركز الشرطة وأخطر بالحادث فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهم من الاعتداء قد انصرفت إلى منع المجني عليه - المحضر بالمحكمة - من أداء عمل من أعمال وظيفته، ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ انتهت - على الرغم من ذلك - إلى إدانته بجنحة التعدي تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون وذلك بأعمال المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات ضد المتهم بوصف أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن تعدى على أحمد محمد الدردير المحضر بمحكمة أبو طشت على الوجه المبين بالمحضر ليمنعه من توقيع حجز على شقيقه علام علي محمود وبلغ بذلك مقصده وترى المحكمة - وهي تقدر العقوبة - أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات