أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 531

جلسة 5 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(65)
طعن رقم 206 سنة 24 ق

( أ ) استئناف. إجراءات. إعذار. إعلان. لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف. مثال.
(ب) استئناف "الخصوم في الاستئناف". عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. م 409 و412 مرافعات.
(ج) نقض "الخصوم في الطعن". اختصام من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الطعن بالنقض. غير جائز. المادتان 434 و435 مرافعات.
(د) نقض "أسباب جديدة". إجراءات. استئناف. إعذار. التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضي به المادتان 96 و416 مرافعات أو المؤسس على القول بأنه يجب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة استناداً إلى المادتين 409 و412 مرافعات.
(هـ) عقد "تفسيره". بيع. حكم "تسبيب كاف". تفسير عقد بيع بما لا مخالفة فيه لظاهر عباراته. تزيد الحكم فيما أورده من مدلول مستند آخر في الدعوى. لا خطأ ولا عيب.
1 - إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف فإنه لا موجب في القانون لإعادة إعلانه وإعذاره إذا لم يحضر في الاستئناف طبقاً للمادة 96 مرافعات. فإذا كان المدعى قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم في مواجهة هذا الخصم ولما استؤنف الحكم الابتدائي لم يوجه إليه المستأنف أي طلبات فإنه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضي به المادة 96 سابقة الذكر في خصوصه.
2 - لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة في مخاصمة من لم يختصم في الاستئناف أن يدخله في الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. ولا تؤدي المادتان 409 و412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً أمام محكمة أول درجة.
3 - مؤدى المادتين 434 و435 مرافعات أنه لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه. فمتى تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة له.
4 - لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان 96 و416 مرافعات أمام محكمة الاستئناف من إعادة إعلان من لم يحضر وإعذاره، ولا بالبطلان المؤسس على القول بأنه يجب أن يختصم في الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة استناداً إلى المادتين 409 و412 مرافعات - لأن هذا البطلان مما لا يتصل بالنظام العام.
5 - متى كان ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه في تفسير عقد البيع محل النزاع لا مخالفة فيه لظاهر عباراته فإنه لا محل للنعي عليه بمخالفة القانون. ولا يعيبه ما أورده تزيداً عن مدلول مستند آخر في الدعوى متى كان الحكم يستقيم بدونه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 85 سنة 1953 كلي شبين الكوم على المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21 من ديسمبر سنة 1952 الصادر لها من المطعون عليهما الأول والثاني والمتضمن بيعهما لها ربع المنزل المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1125 جنيهاً، والتسليم وإلزام المطعون عليهما المذكورين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم - أقر المطعون عليهما الأول والثاني بصحة العقد ونازعاً في طلب التسليم وأسسا منازعتهما على أن الطاعنة قد استلمت الحصة المبيعة فعلاً ووضعت يدها على مسكن من المنزل منذ سنة 1948 بدليل ما ورد بالبند الرابع من العقد وأنها تهدف من وراء طلب التسليم إلى وضع يدها على حصة أخرى لا حق لها فيها وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن وضع يدها هو على الحصة التي شملها عقد البيع. وفي 7 من مايو سنة 1953 قضت المحكمة للطاعنة بطلباتها. استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم ضد الطاعنة وباقي المطعون عليهم عدا الخامسة عزيزة محمد القط أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 92 سنة 3 ق. وفي 6 من أبريل سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف حضورياً للطاعنة وغيابياً لمن عداها من المستأنف عليهم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التسليم والمصروفات وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على وجهة نظرها، وقررت دائرة الفحص في 13 من أبريل سنة 1958 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 22 من مايو سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
ومن حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخامسة عزيزة محمد القط استناداً إلى أنها لم تكن مختصمة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها المذكور لم تكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كانت قد اختصمت أمام محكمة أول درجة - ولما كانت المادة 434 مرافعات تنص على
أنه: "يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه ..". كما تنص المادة 435 على أن "لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ..". ومؤدى هاتين المادتين أنه لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليها الخامسة، أما بالنسبة لباقي المطعون عليهم فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات من وجهين: - الأول - أن محكمة الاستئناف لم تراع ما أوجبه قانون المرافعات في المادتين 96 و416 وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون عليهما الأولين اختصماها هي وباقي المطعون عليهم عدا الخامسة أمام محكمة الاستئناف وأن المطعون عليهم المذكورين لم يحضروا أمام المحكمة فكان واجباً عليها عملاً بالمادة 96 أن تأمر بتأجيل الدعوى وتكلف المطعون عليهما الأولين بإعلان من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذارهم بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر حضورياً في حقهم. ولكن المحكمة لم تتخذ هذا الإجراء وصدر الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة للطاعنة وغيابياً بالنسبة لباقي الخصوم. وأنه وإن كان القانون لم يرتب صراحة البطن جزاء على مخالفة ما تقضي به المادة 96 إلا أن العيب الذي لحق بهذا الإجراء من شأنه أن يفقده إحدى صفاته الخاصة به والمميزة له بحيث لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجه الذي أراده القانون، ومن ثم يكون العيب مؤدياً إلى البطلان عملاً بالمادة 25 مرافعات. الوجه الثاني - أن المحكمة لم تراع ما يقضي به قانون المرافعات في المادة 409 وما بعدها ذلك أن الطاعنة كانت قد اختصمت فيمن اختصمت أمام محكمة أول درجة المطعون عليها الخامسة باعتبارها إحدى البائعين للعقار موضوع دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر لها من المطعون عليهما الأولين ولما صدر لها الحكم من محكمة أول درجة بطلباتها استأنفه المطعون عليهما الأولان ولكنهما أغفلا إدخال المطعون عليها الخامسة في الاستئناف مع أن مؤدى المادة 409 وما بعدها أنه يجب أن يختصم أمام محكمة الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تراع هذا الإجراء فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول بأن من صدر الحكم بالنسبة لهم غيابياً في الحكم المطعون فيه لم توجه إليهم طلبات إلا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف إذ طلبت الطاعنة أمام محكمة أول درجة أن يكون الحكم في مواجهتهم. وإذ كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنة والمطعون عليهما الأولين على طلب التسليم وهو ما لا شأن لهؤلاء الخصوم به فإن اختصامهم أمام محكمة الاستئناف لم يكن له محل. كما أن المطعون عليهما الأولين لم يوجها في الاستئناف أي طلبات لهؤلاء الخصوم. ومن ثم فإن إعادة إعلانهم وإعذارهم لم يكن له موجب في القانون وبالتالي لا يكون ثمة بطلان لعدم اتخاذ ما يقضي به قانون المرافعات في المادة 96 في خصوصهم. ومردود في الوجه الثاني بأن القانون لم يوجب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا يجدي الطاعنة تمسكها بما نصت عليه المادة 409 مرافعات من أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، ولا بما نصت عليه المادة 412 من أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف". ذلك أن نقل الدعوى بحالتها أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وعدم جواز اختصام من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى في الاستئناف لا يؤديان إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى. وكان للطاعنة إذا رأت لها مصلحة في مخاصمة المطعون عليها الخامسة في الاستئناف أن تدخلها في الدعوى. هذا فضلاً عن أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بما تثيره في هذا السب بوجهيه ومن ثم فإنها لا تملك التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي عل الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها كانت تملك مع المطعون عليهما الأولين منزلاً مناصفة بينها وبينهما في سنة 1934 وأنها اشترت معهما منزلاً آخر مناصفة من عزيزة محمد القط واشترى المطعون عليهما الأولان منزلين باسمهما خاصة وقامت معهما بهدم تلك المنازل وإقامة منزل واحد على أرضها هو المنزل محل النزاع في سنة 1947 وقيد هذا المنزل بدفتر العوائد من سنة 1948 على أن لها الربع فيه وللمطعون عليهما الباقي وأنها وضعت يدها على نصيبها وهو الربع من سنة 1948. ولما كانت الطاعنة تشارك المطعون عليهما الأولين في تجارة مناصفة بينها وبينهما وكانوا جميعاً قد أقاموا طابقاً آخر بالمنزل موضوع الدعوى فإنها تخارجت مع المطعون عليهما عن حصتها في التجارة وأرباحها وكانت من نتيجة هذا التخارج أن حررت ثلاثة عقود بينها وبينهما في 21 من ديسمبر سنة 1952 أولها عقد البيع موضوع الدعوى والثاني عقد تخارج والثالث سند دين لها على المطعون عليهما بما بقي في ذمتهما نتيجة التخارج، وذكر في البند الثالث من عقد البيع أن المنزل مقيد بعوائد الأملاك باسمها بحق الربع وباسم شريكيها بحق الثلاثة أرباع كما نص بالبند الرابع أن الطاعنة تضع يدها على شقة من المنزل مقابل نصيبها وهذا النص مقترناً بما جاء بالبند الثالث صريح الدلالة على أن وضع يدها الذي أشير إليه في العقد هو عن الحصة السابقة التي تملكتها ووضعت يدها عليها من سنة 1948 ولا شأن لها بالقدر الوارد بعقد البيع - وأن محكمة الاستئناف إذ فسرت ما ورد بالبند الرابع من أن التسليم الوارد به ينصرف إلى القدر المبيع تكون قد خالفت عبارات البندين الثالث والرابع الصريحة وانحرفت عن معناها الظاهر فخالفت بذلك قانون الطرفين وهو عقد البيع. وأنه مما يؤيد أن نص البند الرابع لا ينصرف إلى القدر الوارد بعقد البيع أن وضع يدها نشأ في سنة 1948 كدلالة قيد هذا الربع باسمها في دفتر العوائد من ذلك التاريخ وباعتراف أحد المطعون عليهما المذكورين أمام محكمة أول درجة. وأنه لا يمكن أن يكون وضع اليد الذي بدأ في سنة 1948 كان نتيجة لعقد البيع الذي حرر في أواخر سنة 1952 - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما أقامه على قسيمة عوايد سنة 1953 التي قدمها المطعون عليهما الأولان والثابت بها أن للطاعنة ربع المنزل مع أن هذه القسيمة لا تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة لأن عقد البيع موضوع الدعوى لم يكن قد سجل وبالتالي لم يكن يمكن أن يقيد للطاعنة أكثر من ربع المنزل الذي تضع اليد عليه من سنة 1948.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده من أن "البند الرابع من عقد البيع الذي أقيمت الدعوى بشأنه نص على أن الطرف الثاني "الطاعنة" تقر بأنها واضعة يدها بالسكن في شقة من المنزل مقابل نصيبها. ومؤدى هذا النص أن المشترية استلمت فعلاً حقها في المنزل الذي أبرم هذا العقد بشأنه ولا يقبل تفسير هذا النص بأنه قصد به وضع اليد على الحصة الأخرى التي تدعيها المستأنف ضدها "الطاعنة" ولا يقرها عليها المستأنفان "المطعون عليهما الأول والثاني" لأن هذه العبارة لا تحتمل مثل هذا التفسير ما دام أن العقد لم يتضمن أي بيان عن ملكية المشترية لهذه الحصة الأخرى أو الربع الآخر من المنزل - ولو أن المتعاقدين قصدوا هذا المعنى الذي تذهب إليه المستأنف ضدها الأولى "الطاعنة" وعنوا بهذه العبارة الربع الآخر من المنزل لما فات محرر العقد أن يضمنه بنداً آخر عن تسليم هذه الحصة المبيعة وفقاً لما جرت عليه العقود في نصوصها - أما العبارة الواردة في البند الثالث من العقد بشأن قيد المنزل في عوايد الأملاك باعتبار المستأنف ضدها "الطاعنة" تملك الربع من قبل فلا شأن لها بما ورد في البند الرابع عن وضع اليد ولا يجوز الاستناد إليها في تفسير عبارة هذا البند بما لا تحتمله عباراته خصوصاً إذا ما ورد أن التحويل باسم شخص ليس هو الدليل القاطع على الملكية أو سبباً لها وإن كان مظهراً من مظاهرها - على أن هذه الحجة المستندة إلى التحويل باسم المستأنف عليها "الطاعنة" يهدرها قسيمة عوايد الأملاك الصادرة في 11/ 10/ 53 والتي قدمها المستأنفان "المطعون عليهما الأول والثاني" فقد جاء فيها أن المستأنف ضدها الأولى "الطاعنة" مالكة في المنزل بحق الربع وليس بحق النصف ما دام أن القسيمة متعلقة بالقسط الثالث عن سنة 53 ومحررة بعد تحرير عقد البيع بزهاء عشرة شهور ... والمستأنف ضدها "الطاعنة" وشأنها في مخاصمة المستأنفين "المطعون عليهما الأول والثاني" بدعوى على حدة يطرح فيها ذلك النزاع بخصوص ربع المنزل الذي تقرر أنها كانت تمتلكه من قبل تحرير عقد 21/ 12/ 1952 وتناقش أسانيده وأوجه الدفع فيه" - وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه في تفسير البندين الثالث والرابع من عقد البيع لا مخالفة فيه لظاهر عباراتهما فقد جرى نص البند الثالث بأن "هذا الملك مقيد بعوايد أملاك بندر شيبن الكوم باسم مصطفى محمد فاتي ومحمد محمد فاتي والست شفيقة محمد جاد الله بحق الربع للست شفيقة" وجرى نص البند الرابع بأنه "ويقر الطرف الثاني "الطاعنة" بأنه واضع يده بالكسنى في شقة من المنزل مقابل نصيبها". ومؤدى هذا البند الأخير أن الطاعنة أقرت بأنها استلمت الحصة التي اشترتها بموجب عقد البيع - وأنه إذا كانت الطاعنة تدعي ملكية حصة أخرى في المنزل لسبب آخر غير عقد البيع موضوع الدعوى فهي وشأنها في المقاضاة عنها بدعوى على حدة كما قرر الحكم المطعون فيه الذي التزم في تفسير العقد ظاهر عباراته لأسباب سائغة - أما ما أورده الحكم عن مدلول قسيمة العوايد المحررة في 11/ 10/ 1953 فتزيد يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون نتيجة مخالفة الثابت في الأوراق فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصروفات تأسيساً على أن الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب البيانات المساحية من مصلحة الشهر العقاري توطئة لتسجيل العقد إلا أن واحداً من المطعون عليهما الأول والثاني اعترض المهندس الذي انتقل إلى موقع العقار لإثبات البيانات المساحية على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لطلب التسجيل المقدم منها لمصلحة الشهر العقاري في 17 من يناير سنة 1957 والمقدمة بحافظتها مما اضطرت معه إلى رفع هذه الدعوى، ومن ثم فإن الحكم إذ ألزمها بالمصروفات استناداً إلى أن المطعون عليهما الأول والثاني لم ينازعا في طلب صحة ونفاذ العقد وأن الطاعنة لم تنذرهما قبل رفع الدعوى وأن منازعة المطعون عليهما اقتصرت على طلب التسليم يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى نتيجة لهذا على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً بأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت بمدلول صورة الطلب المقدم منها لمصلحة الشهر العقاري في 17 من يناير سنة 1957 أمام محكمة الموضوع ومردود ثانياً بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من أن الطاعنة لم تكن محقة في إقحام النزاع بشأن الحصة الأخرى التي تدعي ملكيتها لسبب آخر غير عقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد وأنها أقامت الدعوى دون أن تنذر المطعون عليهما الأول والثاني لمباشرة الإجراءات الموصلة إلى تحرير العقد النهائي وأن هذين الآخرين لم ينازعا في صحة العقد - وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ولا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لكل هذا يتعين رفض الطعن.