أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 557

جلسة 22 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود عبد الرحمن المستشارين.

(180)
القضية رقم 1147 سنة 24 القضائية

( أ ) نقض. الخطأ الذي يقع في الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) إثبات. اعتراف. الأخذ به ولو عدل المتهم عنه. اطراحه ولو كان مصراً عليه. يجوز.
1ـ إذا كان ما يعيبه المتهم بشأن وقوع خطأ في اسمه وارداً على التحقيق الذي أجرته النيابة وهو من الإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2ـ إن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه ولو كان مصراً عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنيين بأنهم في ليلة 11 من مايو سنة 1953 (27 من شعبان سنة 1372) بناحية جهينه مركز طهطا مديرية جرجا. سرقوا النقود المبينة بالمحضر لعطيفى علي عميره من مسكنه بواسطة النقب من الخارج وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه وعلى زوجته بأن اعتدوا عليهما لتعطيل مقاومتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تخلفت عنها عاهة مستديمة بالثانية هي فقد جزء من العظم الجدارى الأيمن وتمكنوا من إتمام السرقة حالة كون بعضهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة هددوا من اعتراض سبيلهم وتمكنوا بذلك من الإفلات بالمسروقات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 44/ 1 ـ 2 و313 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين سالفتى الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريقي النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن الثالث عمر علي قاسم طلب من المحكمة تحقيق دفاعه من أنه كان وقت الحادث يشتغل في المنيا ولم يكن في طهطا واستشهد على صدق هذا الدفاع في تحقيق النيابة بثلاثة شهود غير أن المحقق أخطأ في اسم الطاعن وسأل الشهود عن محمد علي قاسم لا عمر علي قاسم فذكروا أنهم لا يعرفون عن هذا الاسم شيئاً، يضاف إلى ذلك أن الحكم استند في إدانة الطاعن الثاني عبد العليم محمود علي إلى اعترافه على نفسه وعلى باقي الطاعنين بارتكاب الجريمة، مع أن الدفاع أبدى للمحكمة أن هذا الاعتراف باطل لأنه وليد الضغط على الطاعن المذكور وقد عدل عنه، فضلاً عن أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح التعويل عليه، كما استند الحكم إلى استعراف الكلب البوليسي على الطاعنيين مع أن الثابت من التحقيق أنه لم يعرض على الكلب إلا الطاعنان الرابع والخامس فقط، هذا إلى أن هناك عبارة وردت في تحقيق النيابة حررت بحبر مخالف للحبر الذي حرر به باقي المحضر مما يدل على أن هذه العبارة دونت بغير علم وكيل النيابة المحقق، وقد أثار الدفاع عن الطاعنين هذه المسألة بالجلسة ولكن المحكمة لم تعن بتحقيقها وكان من واجبها ندب أحد خبراء الخطوط أو الطبيب الشرعي لبحثها.
وحيث إن ما يعيبه الطاعن الثالث بشأن وقوع الخطأ في اسمه وارد على التحقيق الذي أجرته النيابة وهو من الإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، هذا إلى أنه يبين من محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن المذكور لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه في هذا الخصوص أو سماع شهود نفى حتى ينعى عليها عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، وقد عرض الحكم لذلك ورد عليه رداً سائغاً بقوله "إن المتهم الثالث ذكر في دفاعه أن شهود نفيه سئلوا في التحقيقات عن شخص آخر يدعى محمد على قاسم وهو دفاع مردود إذ كان في وسع المتهم ليدلل على صحة ما يدعيه من وجوده بمكان آخر أن يعلن هؤلاء الشهود الذين يركن المتهم لسماعهم بالجلسة أما وهو لم يفعل فهذا يدل على عدم جدية هذا الدفاع". أما ما يثيره الطاعنون في شأن اعتراف الطاعن الثاني فلا وجه له إذ أن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه ولو كان مصراً عليه، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخذت باعتراف الطاعن الثاني على نفسه وعلى غيره من المتهمين وأطرحت ما دفع به الطاعنون من أن هذا الاعتراف صدر تحت تأثير الضغط والإكراه بناء على ما ثبت لها من أنه لم يقم عليه دليل فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في شأن استعراف الكلب البوليسي عليهما وعلى الطاعنين الرابع والخامس فمردود بأنه تبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن الأول محمد عبد الرءوف حسن الدالي عرض على الكلب البوليسي عرضاً قانونياً بعد أن اشتم الأجنحة المضبوطة فاستعرف عليه ثم عرض عليه الطاعن الثاني عبد العليم محمود إبراهيم بعد أن اشتم مزلاجي الباب فاستعرف عليه أيضاً، لما كان كل ذلك وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي أو أحد خبراء الخطوط لتحقيق ما يدعونه من إضافة عبارة في محضر تحقيق النيابة محررة بخط وبحبر يختلف عن خط وحبر المحضر الأصلي، فضلاً عن أن الحكم نفى صحة هذا الادعاء بقوله "إن المحكمة لم تتبين من الإطلاع على الصفحات التي حررت بها أقوال المتهم الثاني وباقي صفحات التحقيق ما يدل على وجود أثر لاختلاف الحبر أو شبهة التلاعب الذي يتمسك به المتهم الرابع". لما كن ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون في طعنهم لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.