أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 571

جلسة 26 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.

(185)
القضية رقم 2440 سنة 24 القضائية

دفاع شرعي. تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالته أو نفيها هو من الأمور الموضوعية.
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب محمد عبد الغنى محمد بعصا على رأسه فأحدث به جرحاً رضياً بمقدم الجبهة مصحوباً بكسر شرخي في العظم الجبهى تخلف لديه بسببه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان جزء من العظم الجبهى بمساحة 2.5×2.5 سم مما يجعله أكثر تأثراً بالتقلبات الجوية ويعرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون وتقلل من كفاءته على العمل بنسبة 10%، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك في 26/ 12/ 1953، وقد ادعي محمد عبد الغني محمد بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة أحمد يس أحمد خليفه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني محمد عبد العني خليفه مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب محاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن اعترافه بضرب المجني عليه كان مقروناً بالتمسك بأنه كان عند اعتدائه في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله، وأن به إصابات تؤيد دفاعه مما يجعل اعتداءه مباحاً لا جريمة فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض لدفاع الطاعن الذي ردده في طعنه ـ من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله ونفاء بما قاله من أن المجني عليه لم يكن يحمل مطواة عند الاعتداء الذي وقع عليه من المتهم وأن الإصابات التي وجدت بالطاعن هي سحجات بسيطة بأصابع يديه ويمكن حدوثها من تجاذب العصا التي استعملها الطاعن في الضرب كما قرر شهود الإثبات، وأن هذا الأخير لم يضبط المجني عليه في زراعته كما لم يضبطه متلبساً بالسرقة فيها كما يدعى، لما كان ذلك ـ وكان تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وكان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التي استخلصها منها فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.