أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 445

جلسة 5 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(1)
الطعن رقم 1 لسنة 39 القضائية

نقابات. محاماة. "الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف". "شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين".
الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة. الأصل فيه الحظر. استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام. المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة.
أثر خلو الأوراق مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة؟
تنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الصادر في 6/ 11/ 1968 الوارد بالباب الثاني الخاص بشروط القيد بجدول النقابة ومزاولة المهنة، على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وشركات القطاع العام. وإذا كان ذلك وكانت مدونات قرار لجنة قبول المحامين المطعون فيه تفيد أن القرار المذكور فصل في طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين على سند من نص هذه المادة، وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن في وظيفته بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق يقوم بأعمال المحاماة، فإن ذلك مما يوفر انطباق حكم المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على حالته، ويؤذن له بالجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة، وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد ويتعين إلغاؤه وإجابة الطاعن إلى طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطاعن – حسب الثابت في الأوراق – في أن الطاعن حصل على إجازة في الحقوق عام 1965 من جامعة عين شمس. ثم عين بمؤسسة السياحة والفنادق بتاريخ 20/ 2/ 1966 بوظيفة بشئون العاملين. وبتاريخ 11/ 10/ 1966 صدر قرار وزير السياحة بإنشاء مكتب للشكاوي يتبع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق وقد اختير الطاعن ضمن أعضاء هذا المكتب ثم ألحق للعمل عضواً بالإدارة القانونية في أول مايو سنة 1967 وبتاريخ 17/ 11/ 1968 صدر قرار بإعادة تشكيل مكتب الشكاوي بالمؤسسة وقد اختير الطاعن ضمن أعضاء المكتب بالإضافة إلى عمله الأصلي كعضو بالإدارة القانونية ومنذ أن ألحق بهذا العمل الأخير وهو يباشر القضايا التي ترفع على المؤسسة والشركات التابعة لها. تقدم الطاعن بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين فقررت اللجنة رفض طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين وأعلن بهذا القرار في ذات التاريخ. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه – إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين – قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن يقوم بأعمال المحاماة في مؤسسة السياحة والفنادق، فقد استلزمت لجنة قبول المحامين أن يكون الطاعن من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، مع أن هذا الشرط قد أوجبه القانون بالمادة 104 منه في حالة أخرى، هي التي يعين فيها المحامون بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والحال أن الطاعن معين فعلاً بالمؤسسة وقد أجاز له قانون المحاماة الجديد حق الجمع بين وظيفته وبين المحاماة متى كان متولياً أعمال المحاماة، على ما تقضي به المادة 52 من القانون المذكور، ويقول الطاعن إنه وقد توافر له هذا الشرط فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب إلغاؤه، والأمر بقيده بجدول المحامين تحت التمرين.
وحيث إنه يبين من مراجعة القرار المطعون فيه أنه قام على ما نصه "لما كان الأصل هو عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة. وكان الاستثناء الوارد عليها هو الاشتغال بأعمال المحاماة وكانت وسيلة النقابة في التأكد من اشتغال الطالب – الطاعن – بأعمال المحاماة هي مطالعة ملف خدمته بجهة عمله للتأكد من أن وظيفته المعين عليها بالإدارة القانونية والعمل الذي يقوم به من أعمال المحاماة. ولما كانت مطالعة ملف الطالب تبين منها أنه معين بوظيفة أخصائي شئون أفراد. ثم نقل منها للعمل بمكتب الشكاوي وكلا الوظيفتين ليستا من وظائف الإدارة القانونية وكلا العملين ليسا من أعمال المحاماة". لما كان ذلك. وكانت المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الصادر في 6/ 11/ 1968 الوارد بالباب الثاني الخاص بشروط القيد بجدول النقابة ومزاولة المهنة، تنص على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وشركات القطاع العام. وكانت مدونات القرار المطعون فيه – السالف إيرادها - تفيد أن القرار فصل في طلب الطاعن على سند من نص هذه المادة، وكان الثابت بملف اللجنة المطعون في قرارها وجود شهادة تاريخها 17/ 12/ 1968 – سابقة على القرار – صادرة من مدير عام المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق، تفيد بأن الطاعن من خريجي كلية الحقوق دفعة 1965 وأنه يعمل بالإدارة القانونية اعتباراً من 1/ 5/ 1967 وكان الطاعن قد قدم حافظة مستندات تضمنت قراراً من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 7/ 11/ 1966 بتعيينه عضواً بمكتب الشكاوي بها بالإضافة إلى عمله الأصلي بالإدارة القانونية وكشفاً رسمياً من محكمة العمال الجزئية بالقاهرة يفيد أنه حضر وترافع في اثنتي عشرة قضية مرفوعة ضد المؤسسة وشركة مصر للسياحة وشركة نفرتيتي وذلك في الفترة من 10/ 8/ 1968 حتى 19/ 1/ 1969 وأخيراً مستخرجاً رسمياً من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 1969 بتاريخ 15/ 1/ 1969 بتشكيل الإدارة القانونية ومن بين أعضائها الطاعن وتحديد اختصاص هذه الإدارة، بمباشرة القضايا، وإبداء الفتاوى والآراء القانونية وصياغة اللوائح والعقود وإعداد التشريعات اللازمة، وإجراء التحقيقات واقتراح الجزاءات المناسبة، ومراقبة تطبيق الشركات للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المار ذكرها أن الطاعن في وظيفته بالمؤسسة، يقوم بأعمال المحاماة، مما يوفر انطباق حكم المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على حالته، ويؤذن له بالجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وإجابة الطاعن إلى طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين.