أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 584

جلسة 5 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن المستشارين.

(190)
القضية رقم 2456 سنة 24 القضائية

دفاع. طلب المتهم ضم شكوى. تأجيل الدعوى لضمها. عدم تمسك المتهم بطلبه في جلسة المرافعة واكتفاؤه بإنكار التهمة. هذا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الطلب المذكور.
إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب إلى المحكمة ضم محضر شكوى أشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه، ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة، بل اكتفى بإنكار التهمة المسندة إليه، فإن هذا يعتبر منه تنازلاً ضمنياً عن طلب ضم المحضر المذكور.


الوقائع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحديد المبين بالمحضر والمملوك لشركة قنال السويس وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه وهو ضبطه حال محاولته ارتكاب الجريمة، حال كونه عائداً، وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 و49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف وقيد استئنافه برقم 432 سنة 1954، ومحكمة بور سعيد الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً في 27 من أبريل سنة 1954 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور، إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة دون أن يحقق ما دفع به الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية من أن قطعة الحديد، التي نسب إليه الشروع في سرقتها إنما هي ملكه، وليست ملكاً لشركة قنال السويس، وأنه انتشلها من البحر، مع أنه استند في ذلك إلى المحضر رقم 739 لسنة 1953 إداري قسم المينا، وقال إن ممثل شركة قنال السويس أقر فيه بأن قطعة الحديد ليست ملكاً للشركة المذكورة، ولم يمانع في تسليمها للطاعن، وطلب ضم هذا المحضر وقررت المحكمة بضمه، إلا أنها قضت في الدعوى بعد ذلك قبل أن يضم المحضر ودون أن تحقق دفاع الطاعن أو تشير إليه في حكمها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ـ لما كان ذلك، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد تعرضت لدفاع الطاعن المشار إليه في وجه الطعن، وتبين لها أن أجرت تحقيقاً فيه عدم صحته للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم محضر الشكوى الذي أشار أليه فقررت المحكمة التأجيل لضمه، ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة بل اكتفى بإنكار التهمة المسندة إليه، مما يعتبر منه تنازلاً ضمنياً عن طلب ضم هذا المحضر ـ لما كان ما تقدم، فلا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم قد أخل بحقه في الدفاع، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.