أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 606

جلسة 7 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.

(198)
القضية رقم 2476 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. شروع في قتل عمد. نية القتل. استظهارها. مثال.
يعتبر الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدى إلى توافرها لدى المتهم بقوله " إنها ثابتة من أنه استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها (سكيناً) وطعن بها المجني عليه في موضع من جسمه هو مقتل إذ أصابه في صدره بين ضلعيه الثاني والثالث من اليمين ومن النحو الذي وقعت الطعنة إذ كانت بقوة نفذت بها السكين إلى التجويف الصدري وتسبب عنها تمزق الرئة اليمنى مما كاد يودى بحياة المجني عليه لولا تداركه بالإسعاف والعلاج".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمداً في قتل عبد الحفيظ محمود محمد بأن طعنه بآلة حادة قاتلة "سكين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234\ 1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 20 من مارس سنة 1954 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً ـ عملاً بمواد الاتهام ـ بمعاقبة حفظي محمد حماد بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شاب أسبابه القصور، إذ لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه كان يمسك بيده مقصاً يستعمله في عمله كحلاق وأن المجني عليه بدأه بالاعتداء وأراد أن يجذب منه المقص فأصيب به عفواً، هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الواقعة شروعاً في قتل عمد في حين أنها كما صورها الطاعن وأيده شاهد النفى أحمد عبد الناصر غير معاقب عليها. هذا إلى أن ما أخذ به الحكم من حصول الإصابة من سكين استناداً إلى التقرير الطبي الشرعي فضلاً عن تعارضه مع ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي من جواز حصولها من المقص، فإنه لا يدل بذاته على توافر نية القتل.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به جريمة الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان قد تعرض لدفاع الطاعن وفنده بقوله" إن المتهم لم ينكر تماسكه بالمجني عليه وشجاره وإياه وإنما هو يريد تخلصاً مما تورط فيه من اعتداء أن يصرف الأمر إلى أن المجني عليه أخذ مقص الشعر منه ولما حاول المتهم أن يستعيده أصيب المجني عليه في صدره وهو قول ينقضه ما أدلى به المجني عليه فور وقوع الحادث وهو لا يعرف نتيجة أو تفرقة لما بين أن تكون الإصابة من سكين أو من مقص كما ينقضه ما أثبته التقرير الطبي الشرعي السالف الإشارة إليه" وكان الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدى إلى توافرها لدى الطاعن بقوله إنها "ثابتة من أنه استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها (سكيناً) وطعن بها المجني عليه في موضع من جسمه هو مقتل إذ أصابه في صدره بين ضلعيه الثاني والثالث من اليمين ومن النحو الذي وقعت الطعنة به إذ كانت بقوة نفذت بها السكين إلى التجويف الصدري وتسبب عنها تمزق الرئة اليمنى مما كاد يودى بحياة المجني عليه لولا تداركه بالإسعاف والعلاج" لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في وقائع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.