أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 615

جلسة 12 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.

(202)
القضية رقم 2422 سنة24 القضائية

ضرائب. الجزاءات النسبية المشار إليها في المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939. تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر.
إن الجزاءات النسبية المشار إليها في المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه لم يؤد الضريبة العامة على الإيراد من واقع إقراره عن سنتي 1949 و1950. وطلبت عقابه بالمواد م ب. ق 146 لسنة 1952 والقانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والقرار رقم 41 لسنة 1952. نظرت محكمة جنح الضرائب الدعويين ثم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام ـ بتغريم المتهم مائة قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في الحكمين الغيابيين ثم قضى في معارضته بتاريخ 8 من مارس سنة 1954 بقبولهما شكلاً وفى الموضوع بتأييد عقوبة الغرامة وتعديل التعويض بجعله 25% مما لم يؤد من الضريبة في الميعاد وذلك عن كل من التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ سعيد درما كار المحامى الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه سدد الضريبة المستحقة عليه عن سنتي 1949 و 1950 قبل رفع الدعوى الجنائية عليه بوقت طويل، فكان يتعين على المحكمة أن تجرى تحقيقاً للوقوف على ما إذا كان تأخير الطاعن عن سداد الضريبة في الميعاد القانوني مرجعه إلى سوء النية أم لا، فإن تبين لها حسن نيته كانت براءته واجبة. وما دام الحكم قد خلا من استظهار سوء النية، وهو من عناصر الجريمة ولم يعرض لدفاع الطاعن بأنه حسن النية، فإنه يكون قاصراً، هذا إلى أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على ما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أنه لم يؤد الضريبة المستحقة عليه من واقع إقراره دون أن تحقق دفاعه بأنه أداها، وعلى فرض أنه لم يسدد إلا مبلغاً أقل مما ورد في إقراره، فإنه كان من المتعين قانوناً الحكم بإلزامه بسداد 25% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمبلغ الذي سدده قبل اتخاذ أي إجراء ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قدم في أول أبريل سنة 1950 إقراراً عن الضريبة المستحقة عليه في سنة 1949 ومقدارها 195 جنيهاً و429 مليماً وقدم إقراراً آخر عن الضريبة المستحقة عليه في سنة 1950 ومقدارها 197 جنيهاً و919 مليماً وأن لم يسدد من الضريبة الأولى إلا مبلغ 155 جنيهاً و 752 مليماً في 20 من مايو سنة 1950 ومن الضريبة الثانية إلا مبلغ 188 جنيهاً و242 مليماً في 22 من يوليه سنة 1951، وقد تم سداد هذين المبلغين بعد الميعاد القانوني، وهو آخر أبريل من كل سنة وبعد أن أورد الحكم الدليل على صحة هذه البيانات قال إنه نظراً لقيام المتهم بالسداد الأمر الذي يدل على حسن نيته فإن المحكمة ترى القضاء بتغريم الطاعن 100 قرش وإلزامه بدفع 25% مما لم يؤد من الضريبة في الميعاد عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة إذ قضت بالحد الأدنى من الجزء المقرر بالمادة 85 المعدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد راعت في ذلك الظروف التي أشارت إليها، وهو بهذا القدر يجب الحكم به دائماً في مثل حالة المتهم وإن توافر في حقه حسن القصد، ولما كان الواضح من الحكم أن الطاعن لم يسدد شيئاً من الضريبة المستحقة عليه في الميعاد المحدد بالقانون، وما سدده منها كان بعد الميعاد، وكانت الجزاءات النسبية المشار إليها في تلك المادة إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر. لما كان كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً وموافقاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.