أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 473

جلسة 7 من أبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.

(99)
الطعن رقم 17 لسنة 39 القضائية

تموين. قرارات وزارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نطاق سريان المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 53 لسنة 1967 في شأن نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات؟
مثال لتسبيب غير معيب.
إن المادة الأولى من القرار رقم 53 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية وقد نصت على أنه: "يحظر خلال الفترة من 20 مارس سنة 1967 حتى آخر يوليه سنة 1967 نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة". فقد دلت على أن حظر النقل لا يتحدد بوقت إنتاج المحصول بل بالفترة التي حددتها - بالنسبة إلى فعل النقل ذاته ويسري هذا الحظر على الزارع وغيره. لما كان ذلك، وكان لا يوجد ثمة تداخل أو ارتباط بين أحكام القرارين الوزاريين رقمي 52، 53 لسنة 1967، فإن ما يثيره الطاعن من أن تنفيذ القرار الأخير منوط بتوافر المواصفات التي تضمنها القرار الأول يكون غير سديد في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 9 من أبريل سنة 1967 بدائرة مركز بني سويف نقلوا "فول بلدي صحيح" خارج حدود المحافظة بدون تصريح من مديرية التموين المختصة. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القرار رقم 53 لسنة 1967. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً بالنسبة إلى المتهم الثاني وغيابياً بالنسبة إلى كل من المتهم الأول والثالث بتغريم كل منهم مائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نقل فول بلدي خارج حدود محافظة بني سويف بغير تصريح قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأن القرار رقم 53 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية الذي يقضي بحظر نقل الفول من محافظة إلى أخرى دون تصريح من وزارة التموين ينظم نقل الفول الناتج من محصول سنة 1967 فقط في حين أن الفول المضبوط هو من محصول سنة 1965 فضلاً عن أنه لا يصلح للتسليم لوزارة التموين لأنه لم تتوافر فيه شروط النظافة والخلو من الآفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1967 ومن ثم فلا يحظر نقله طبقا للقرار الآخر وخاصة أن القرارين صدرا ونشرا في وقت واحد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة نقل فول بلدي خارج محافظة بني سويف بغير تصريح التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "وقد دفع المتهم الحاضر في دفاعه أمام المحكمة بأن الفول المضبوط قديم ولا ينطبق عليه القرار وأنه غير محظور نقله عملاً بالقرار رقم 52 لسنة 1967 وهذا التعليل لا تأخذ به المحكمة لأن مجرد تعاقب القرارين 52 و53 لسنة 1967 ليس دليلاً على ارتباطها وقد اختص القرار الأول بإلزام الزراع بتوريد حصص من محصولهم بينما قرر الثاني حظر النقل خارج حدود المحافظة ولم يشترط مواصفات خاصة في الفول المحظور نقله ولم يربط بينه وبين الغرض الذي من أجله صدر القرار رقم 52". وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون، ذلك بأن المادة الأولى من القرار رقم 53 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية وقد نصت على أنه "يحظر خلال الفترة من 20 مارس سنة 1967 حتى آخر يوليه سنة 1967 نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة" فقد دلت على أن حظر النقل لا يتحدد بوقت إنتاج المحصول بل بالفترة التي حددتها بالنسبة إلى فعل النقل ذاته ويسري هذا الحظر على الزارع وغيره. لما كان ذلك، وكان لا يوجد ثمة تداخل أو ارتباط بين أحكام القرارين الوزاريين رقمي 52، 53 لسنة 1967، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن تنفيذ القرار الأخير منوط بتوافر المواصفات التي تضمنها القرار الأول، يكون غير سديد في القانون. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.