أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 620

جلسة 14 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين.

(204)
القضية رقم 963 سنة 24 القضائية

غرفة الاتهام. تقريرها بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع أنه سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص. خطأ في تطبيق القانون (م 180 أ.ج).
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنح بعد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: الأول ضرب محمد السنوسى رشوان فأحدثت به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً والثاني والثالث ضربا رشوان إبراهيم حاوي فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة تزيد على عشرين يوماً والرابع ضرب مختار أحمد مصطفى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً لمن عدا الأول بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى قاضى التحقيق لإجراء شئونه فيه وذلك لتخلف عاهة مستديمة لدى رشوان إبراهيم تقدر بحوالى 10% وأمر قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام وبعد أن أتمت سماعها قررت حضورياً بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1953 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمة الأول في حدود عقوبة الجنحة مع إضافة المادة 17 عقوبات على المادة المطبقة 240/ 1 عقوبات ولمحاكمة باقي المتهمين بالمادة 242/ 1 عقوبات. فطعنت نيابة بنى سويف في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام أخطأت في تطبيق القانون إذ قررت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق صدور حكم نهائي من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص مع أن القانون يوجب عليها في هذه الحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت صريحة في النص على " إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هنالك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ". لما كان ذلك، فإن غرفة الاتهام إذ قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ولذا فإن قرارها يكون مخطئاً متعيناً نقضه.