أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 640

جلسة 14 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين.

(208)
القضية رقم 4 سنة 25 القضائية

سلاح. الترخيص بحيازته. مدة سريانه. الأثر الذي يترتب على عدم تجديده. (القانون رقم 58 لسنة 1949).
إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً " بندقية خرطوش" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و11 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة مغاغة الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و9 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. استأنف المتهم. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس على أن يكون وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلغاء المصادرة بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الواقعة المسندة للمتهم جنحة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، ودانه على أساسها تطبيقاً للمواد 1، 2، 11، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 مع أن الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن لم يجدد رخصة السلاح في الموعد القانوني وهى جريمة أخرى مختلفة نص عليها في المادة التاسعة من القانون وجعل عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. والغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وينعى الطاعن على الحكم كذلك في الوجه الثاني من وجهي الطعن أنه قضى بتأييد عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ وألغى عقوبة المصادرة لما تبين له من أن الرخصة جددت حتى نهاية عام 1953 وفى هذا تناقض واضح لأنه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن الرخصة جددت حتى نهاية عام 1930 وقد وقعت الجريمة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1952 فإنه كان يتعين القضاء بالبراءة إذ أن تاريخ الواقعة يدخل في فترة التجديد التي أشار إليها الحكم.
وحيث إنه عن الوجه الأول فإنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يحمل ترخيصاً عن السلاح المضبوط ينتهي مفعوله في آخر ديسمبر سنة 1951 وأنه قدم طلباً بتجديده في أول ديسمبر سنة 1951 فلم يرخص له بالتجديد حتى تاريخ ضبط السلاح وهو يوم 4 من ديسمبر سنة 1952 فقدم للمحاكمة بتهمة إحرازه سلاحاً غير مششخن بدون ترخيص ـ لما كان ذلك وكانت أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة. فإن ما وقع من الطاعن يستوجب المؤاخذة على اعتبار أنه أحرز سلاحاً بغير ترخيص ويكون هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه عن الوجه الثاني فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء عقوبة المصادرة لسبب موافقة جهة الإدارة أخيراً على تجديد الترخيص حتى نهاية سنة 1953 لا ينفى أن الطاعن كان محرزاً للسلاح بغير ترخيص وقت ضبطه في 4 من ديسمبر سنة 1952 إذ أن تجديد الترخيص لم يتم إلا بعد وقوع الفعل الذي يعاقب من أجله الطاعن والذي توافرت أركانه القانونية وبذلك يكون الحكم سليماً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.