أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 505

جلسة 21 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(105)
الطعن رقم 2247 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) نقض. "التقرير بالطعن. الصفة في الطعن". طعن. "الطعن في الأحكام. الصفة في الطعن". علامات تجارية.
(أ) الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
(ب) الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
تقرير الطعن. ورقة شكلية. وجوب أن يحمل بذاته مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه. مثال.
1 - من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه.
2 - من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. ولما كان الثابت أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً ولم يضار به، بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه. وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم أول المنصورة: (أولاً) قلد بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. (وثانياً) باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و9 و33/ 1 - 3 و36 و40 من القانون رقم 37 لسنة 1959. وادعى عز الدين أحمد بصفته ممثلاً للشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المتهم أن يدفع إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و200 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 يناير سنة 1966 وقضى فيه بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعى بالحق المدني المصروفات المدنية ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده نسب إليه أنه في يوم 25/ 6/ 1964 قلد علامة تجارية لشركة عبد الهادي وأولاده بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وباع منتجات تحمل العلامة المقلدة، وقدم الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - شكواه في 22/ 6/ 1964 إلى مكتب التسجيل والرقابة التجارية بصفته ممثلاً للشركة المذكورة، كما ادعى كذلك مدنياً بهذه الصفة أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/ 3/ 1965 ولما صدر الحكم المطعون فيه في 16 من يناير سنة 1968 برفض دعواه المدنية بالصفة التي اتصفت بها، قرر محاميه الطعن في 25 فبراير سنة 1968 بموجب التوكيل رقم 243 لسنة 1960 باعتباره وكيلا عن الطاعن دون ذكر صفته التي مثل بها في إجراءات الخصومة، فضلا عن أن التوكيل صدر لمحاميه وآخر بصفته الشخصية في 5 من يوليه سنة 1960 لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه، والطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر ضده. ولما كان البين مما تقدم أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً، ولم يضار به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته ممثلا للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها. وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.