أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 661

جلسة 19 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

(215)
القضية رقم 18 سنة 25 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. شروع في قتل عمد. نية القتل. استظهارها. مثال.
(ب) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال.
1ـ يعتبر الحكم قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة من استخدام المتهم آلة قاتلة (مطواة) وقد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة وفى مقتل وأوقف أثر الإصابة بتدارك المجني عليه بالعلاج".
2ـ لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل عبد المنعم عبد الرحمن جميص عمداً بأن طعنه بآلة صلبة حادة (مطواة) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الجرح الموصوف بالتقرير الطبي والذي نفذ إلى التجويف البللورى الصدري داخل الرئة اليمنى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت الدعوى ثم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب إذ لم يدلل على توافر نية القتل لدى الطاعن تدليلاً كافياً وأغفل ظروف الواقعة وهى يستحيل معها عقلاً ومنطبقاً أن تؤدى إلى توافر هذه النية والرغبة في إزهاق الروح لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها وتعرض لأوجه الدفاع التي أثارها الطاعن ورد عليها ثم تحدث عن نية القتل واستظهرها ودلل على توافرها في قوله "إن نية القتل ظاهرة من استخدام المتهم آلة قاتلة (مطواة) وقد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة وفى مقتل وأوقف أثر الإصابة بتدارك المجني عليه بالعلاج" لما كان ذلك وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن من إثارة هذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث أن الحكم استند إلى أقوال المجني عليه الذي اعترف في قول له بأنه لم ير الضارب ولم يتهم أحداً ثم عدل عن هذا القول بعد ذلك واتهم الطاعن مع أن قوله الأول مؤيد بأن الإصابة حدثت من الخلف وأثناء تجمهر بين فريقين من الطلبة يتعذر معه رؤية الضارب والتحقق منه، كذلك أخذت المحكمة بشهادة الشاهد عبد اللطيف إبراهيم عبد الرحمن الذي قرر أنه رأى وقت المشاجرة طالباً آخر يحاول ضرب المجني عليه فأوقعه هذا الأخير أرضاً وعندئذ طعن المتهم المجني عليه من الخلف بالمطواة ـ وقال إن الأخذ بشهادة عبد اللطيف إبراهيم هذا كانت توجب براءة الطاعن، على اعتبار أنه كان في حالة دفاع شرعي عن زميله الذي تشاجر معه المجني عليه أو اعتباره متجاوزاً حد الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة المجني عليه التي أدلى بها في تحقيق النيابة عقب نقله إلى المستشفى ببضع ساعات من أن الطاعن هو الذي أصابه بالسكين من الخلف وأنه التفت عقب الإصابة فرآه ممسكاً بالسكين، وأنه ذكر للمحقق اسمه وأوصافه وتعرف عليه عند عرضه عليه مع آخرين عرضاً قانونياً ـ ولما كان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح قولاً آخر له بلا معقب عليها في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في وقائع الدعوى. وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وكذلك ما قيل عن قيام حالة الدفاع الشرعي فإن الطاعن لم يثيره أمام محكمة الموضوع والحكم بذاته لا يرشح له ولا يفيد قيامه ومن ثم فلا يقبل منه أن يؤسس عليه طعنه أو ينعى على الحكم عدم بحثه والرد عليه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.