أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 520

جلسة 21 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(109)
الطعن رقم 37 لسنة 39 القضائية

معارضة. "أثر الحكم فيها". نيابة عامة. "حقها في الطعن في الأحكام". نقض. "الطعن بالنقض". "سقوطه". اختلاس محجوزات.
إلغاء الحكم المطعون فيه  في المعارضة. اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع. سقوطه.
إن مؤدى القضاء في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بالإلغاء هو سقوط الحكم الغيابي المطعون فيه بالنقض، مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، وإذ كان ذلك فإن الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم المذكور يعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 10 يوليه 1960 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة بدد المحاصيل المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 2 ج لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتاريخ 3 فبراير سنة 1968 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل عن جريمة التبديد المسندة إليه فطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض ابتناء على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك بعد إعلان الحكم للمحكوم عليه بتاريخ 15 فبراير سنة 1968 وفوات ميعاد المعارضة فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون جائزاً. وإذ كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 4 مايو سنة 1968 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان مؤدى القضاء في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بالإلغاء هو سقوط الحكم الغيابي المطعون فيه، مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه