أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 686

جلسة 21 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

(222)
القضية رقم 32 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه. غش. ركن العلم. مثال للقصور في استظهاره.
إذ ا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال"وحيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوافر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة لا تشابه المواد المذكورة بالقانون فهو على علم بهذه المواد وبذلك يكون ركن العلم متوفراً لديه"، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة ولم يبين الحكم كيف خلص إلى الطاعن هو الذي أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر ولم يرد على شهادة مقدمة منه دالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر، فإن الحكم يكون قاصراً في البيان قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع فلفلاً أحمر مغشوشاً بأن أضاف إليه المواد المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة ملوي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1953 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً بتاريخ 26 من مايو سنة 1954 بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور إذ دفع بأن العينة التي أخذت هي صبغة ملوحة وليست فلفلاً أحمر وأن المواد التي أثبت التحليل إضافتها إليه أغلى ثمناً من المادة المقول بغشها وأنه لا علم له بالغش. ولكن الحكم اقتصر في إثبات علمه بالغش إلى أنه تاجر ملوحة مع أنه تاجر بقالة وأقمشة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال " وحيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوفر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة لا تشابه المواد المذكورة بالقانون فهو على علم بهذه المواد وبذلك يكون ركن العلم متوافراً لديه ". ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة وكان الحكم لم يبين كيف خلص إلى أن الطاعن هو الذي أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر ولم يرد على الشهادة المقدمة منه الدالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في البيان قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.