أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 700

جلسة 28 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.

(226)
القضية رقم 60 سنة 25 القضائية

نقض. طعن النيابة في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. ممن يقبل؟
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام. كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامى العام في دائرة اختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه. وإذن فإذا كان الثابت من تقرير الطعن أن الذي قرر به في قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة نايل راضى سعد " المطعون ضده" بأنه: أحرز سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " حالة كونه من المشبوهين وسبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة في جريمة شروع في قتل وبالحبس في جرائم سرقات وشروع فيها الأمر المنطبق على المواد 1 و6/ أوب وهـ و 9/ 2 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد المذكورة. وقد نظرت غرفة الاتهام بمحكمة الفيوم الابتدائية الدعوى وقررت حضورياً بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1954 بعدم وجود وجه لإقامتها ضد المتهم عملاً بالمادة 179/ 6 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض في 16 من نوفمبر سنة 1954. وقدمت تقريراً بأسباب طعنها في ذات التاريخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه صدر بعدم وجود لإقامة الدعوى قبل المتهم.
وحيث إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام. كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامى العام في دائرة اختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه ـ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطعن أن الذي قرر به في قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.