أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 544

جلسة 21 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(113)
الطعن رقم 97 لسنة 39 القضائية

(أ, ب) تفتيش. "الرضا بالتفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) الرضا بالتفتيش. وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له عند غيابه.
(ب) صلة الأخوة. عدم كفايتها بمفردها لتوفير صفة الحيازة فعلاً أو حكماً. مثال.
(جـ) إثبات. "إثبات بوجه عام".
الأدلة في المواد الجنائية. متساندة.
1 - من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه.
2 - إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكما لأخي الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. ولما كان الثابت أن أمر إقامة أخي الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق، وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق.
3 - إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 14/ 4/ 1966 بدائرة قسم الداخلة محافظة الوادي الجديد: سرق حافظة نقود المجني عليه منقريوس روفائيل واسيلي وما بها من نقود وذلك بطريق الإكراه بأن ألقى به من فوق دابته وجثم عليه وكم فاه عند محاولته الاستغاثة واستولى على الحافظة بالقوة وفر هارباً ولم يترك الإكراه أثرا بالمجني عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 314 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بطريق الإكراه قد شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بحجة أن الشقيق الأكبر للطاعن أحد المقيمين بذات المنزل وله سلطان عليه قد رضي بالتفتيش، في حين أن هذا الأخ لا يقيم أصلاً في هذا المنزل بل في منزل مستقل، وصفة الأخوة لا تجعل له سلطاناً على منزل أخيه الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ضمن مرافعته قوله "أنه يدفع ببطلان التفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى هذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فلا سند له، وآية ذلك أن الثابت من الأوراق أن معاون المباحث حين توجه إلى منزل المتهم (الطاعن) إنما دخله برضاء وقبول محمد سيد حسين عبد الرحمن الشقيق الأكبر للمتهم وأحد المقيمين بذات المنزل ممن لهم عليه سلطان وقد أرشد - باعترافه بتحقيق النيابة - معاون المباحث عن حجرة المتهم وأحضر بنفسه مفتاحي الصندوقين المملوكين للمتهم من زوجته وسلمهما بنفسه لمعاون المباحث قبل فتح الصندوقين فكان كل ما اتخذه الضابط من إجراءات التفتيش برضاء من له حق السماح له بذلك ومن ثم فلم يكن هناك ثمة بطلان". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن أمر إقامة أخي الطاعن بالمنزل الذي جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق، وكان من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له في وقت غيابه، وكانت صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخي الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل تكون قد أخطأت في الإسناد واعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.