أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 9 - صـ 808

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي المستشارين.

(106)
الطعن رقم 82 سنة 24 ق

( أ ) صورية "سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض". استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من أدلة الدعوى أن العقد صوري. النعي عليها في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(ب) صورية. الحكم بصورية عقد يزيل أثره. إفساح الطريق أمام عقد آخر محكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية.
(ج) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع. حق محكمة الموضوع في تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة والقرائن التي ساقها أن العقد موضوع الدعوى صوري حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ، وكانت تلك القرائن والأدلة تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين، عقب على ذلك بأن هذا العقد الصوري وقد زال أثره فإن الطريق ينفسخ أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى والمحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يشوبه خطأ في القانون.
3 - تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته، فإذا كانت عبارات العقد المحرر بين الطاعنة الأولى والمطعون عليها الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه تؤدي في مدلولها الظاهر إلى أن اتفاقاً تم بين الطرفين على القدر المبيع والثمن وشروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكافة شروطه معلقاً على شرط إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى وبين مصلحة الأملاك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد في القليل وعداً بالبيع، وكان ذلك لا يؤثر في النتيجة التي خلص إليها لأن الوعد بالبيع يأخذ حكم البيع، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تكييف العقد يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 3824 سنة 1948 أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون عليها الثانية طلبت فيها الحكم بإبطال العقد الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني والمؤرخ 24 من فبراير سنة 1944 والمتضمن بيعها إليه ثلاثة عشر فداناً المبينة بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن وإلغاء التسجيلات المتوقعة على هذا القدر وإلزام الطاعنين الأولى والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وأسست دعواها على أن الطاعنة الأولى كانت قد قدمت في 26 من نوفمبر سنة 1940 طلباً إلى المطعون عليها الثانية "مصلحة الأملاك" أبدت فيه رغبتها في شراء ثلاثة عشر فداناً بناحية شطوط مركز ببا من الأطيان التي كانت مملوكة لزوجها ونزعت ملكيتها ورست على الشركة العقارية المصرية لحساب الحكومة في 8 من يونيه سنة 1932 وكان ذلك الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1935 بخصوص صيانة الثروة العقارية. وقد وافقت المطعون عليها الثانية على هذا الطلب وحرر عقد بيع ابتدائي بينهما وبين الطاعنة الأولى في فبراير سنة 1942 حدد فيه ثمن الصفقة بمبلغ 1675 جنيهاً و30 مليماً سددت الطاعنة الأولى منه مبلغ 120 جنيهاً و640 مليماً وقسط الباقي على خمسة وثلاثين سنة وكانت الطاعنة الأولى قد اتفقت مع المطعون عليها الأولى بعقد في أول نوفمبر سنة 1941 على أن تتنازل الأولى إلى الثانية عن نصف القدر المسترد وعلى أن تدفع الثانية إلى مصلحة الأملاك مبلغ ثمانين جنيهاً قيمة الباقي في ذمة الطاعنة الأولى للمصلحة وتعهدت الطاعنة الأولى في هذا التنازل بأن تنقل إلى المطعون عليها الأولى ملكية نصف القدر المسترد بعد أن يتم تحرير العقد النهائي بين الطاعنة الأولى ومصلحة الأملاك ووقع الطاعن الثاني على هذا العقد بصفته شاهداً كما وقع بهذه الصفة على العقد الصادر من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة الأولى من فبراير سنة 1942 - وأضافت المطعون عليها الأولى أنها أوفت بما تعهدت به ثم رفعت الدعوى رقم 3395 سنة 43 كلي مصر طلبت الحكم بصحة توقيع الطاعنة الأولى على عقد أول نوفمبر سنة 1941 فطعنت فيه الأخيرة بالتزوير وقضى ابتدائياً واستئنافياً برفض دعوى التزوير وقضى لها بصحة التوقيع في 16 من نوفمبر سنة 1947 وكانت قد سجلت صحيفة دعوى صحة التوقيع في 8 من يناير سنة 1945 وأثناء قيام الخصومة في هذه الدعوى الأخيرة حررت الطاعنة الأولى إلى زوجها الطاعن الثاني في 24 من فبراير سنة 1944 عقدا ببيع الثلاثة عشر فداناً جميعها مقابل ثمن قدره 300 جنيه ورفع الطاعن الثاني الدعوى رقم 2959 سنة 1947 أمام محكمة السيدة ضد الطاعنة الأولى ومصلحة الأملاك طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد 24 من فبراير سنة 1944 وسجل صحيفتها في 17 من ديسمبر سنة 1947 فقضى له بما طلب ابتدائياً واستأنفت مصلحة الأملاك فقضى في الاستئناف رقم 367 سنة 48 مستأنف مصر بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى - وانتهت المطعون عليها الأولى إلى أن عقد 24 من فبراير سنة 1944 عقد صوري صورية مطلقة وطلبت لهذا الحكم بإبطاله - ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن سمعت الدعوى حكمت في 7 من أبريل سنة 1952 برفضها فاستأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 541 سنة 69 ق استئناف القاهرة - وفي 10 من يناير سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال العقد المؤرخ 25 من فبراير سنة 1944" (والتاريخ الصحيح 24 فبراير سنة 1944) الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني فيما يختص بنصف الثلاثة عشر فداناً الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى والصادر عنه عقد التنازل المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1941 المحرر بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى .........." وأقامت المحكمة قضاءها على أن عقد 24 من فبراير سنة 1944 عقد صوري حرر بطريق التواطؤ بين عاقديه بقصد حرمان المطعون عليها الأولى من تنفيذ الحكم الصادر لها في دعوى صحة التوقيع رقم 3395 سنة 1943 كلي مصر. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وبعد إتمام الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لأنه مرجح نقضه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 6 من مارس سنة 1958 حيث أجل نظره لجلسة 15 من مايو سنة 1958 لإخطار طرفي الخصومة ثم أجل أخيراً إلى جلسة 11 من ديسمبر سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم انتهى في قضائه صورية العقد الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعنة الثاني في 24 من فبراير سنة 1944 في خصوص نصف القدر المبيع وأقام قضاءه على أسباب تجمل في عدم تناسب الثمن الوارد بالعقد مع القيمة الحقيقية للعقار المبيع وفي أن الطاعن الثاني كان يعلم عند تحرير هذا العقد بالتعاقد السابق بين الطاعنة الأولى والمطعون عليها الأولى بدلالة توقيعه عليه كشاهد - أقام الحكم قضاءه على ذلك في حين أن الطاعن الثاني التزم في العقد الصادر إليه من الطاعنة الأولى بسداد المستحق من الثمن لمصلحة الأملاك وأنه دفع فعلاً من هذا الثمن مبلغ 721 جنيهاً و80 مليماً فضلاً عن مبلغ الـ300 جنيه التي دفعها للطاعنة الأولى عند تحرير العقد مما لا يمكن معه القول بعدم تناسب الثمن المبين بالعقد مع القيمة الحقيقة للعقار المبيع - كما أن الحكم لم يبين كيف أن علم الطاعن الثاني بالتعاقد السابق مع المطعون عليها الأولى من شأنه أن يجعل العقد الصادر للطاعن الثاني صورياً - وفضلاً عن هذا فقد وقع الحكم في تناقض إذ بينما يقرر أن الثمن الوارد بالعقد لا يتناسب مع قيمة العقار إذ به يقرر أن الطاعن الثاني دفع إلى الطاعنة الأولى مبلغ 300 جنيه وتعهد بسداد كل ما هو مستحق على الأعيان المبيعة لمصلحة الأملاك.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من "أن الطاعن الثاني كان يعلم تمام العلم بظروف استرداد الطاعنة الأولى ما يخصها من أطيان زوجها المنزوع ملكيتها والملابسات التي أحاطت بعقد البيع الصادر إليها من مصلحة الأملاك وما اشترط فيه من عدم التصرف للغير في شيء من الأطيان المبيعة إليها لغاية سداد الثمن وملحقاته وبأن المطعون عليها الأولى سددت عن الطاعنة الأولى مبلغ ثمانين جنيهاً قيمة الباقي على الأخيرة في فوائد الثمن والتسجيل والذي من أجله التزمت بأن تنقل للمطعون عليها الأول نصف الثلاثة عشر فداناً التي اشترتها بعلم الطاعن الثاني كل ذلك باعتباره وكيل الطاعنة الأولى وقد استأجر هذه الأرض منها وشهد تحرير عقد البيع والتنازل سالفى الذكر ووقع عليهما. فإذا ما ثبت ذلك وثبت أن الطاعنة الأولى طعنت على عقد التنازل الصادر منها للمطعون عليها الأولى ابتدائياً واستئنافياً ورغم ذلك فقد قضى نهائياً بصحة توقيعها عليه وبتعيين حارس قضائي على القدر الذي تنازلت عنه للمطعون عليها الأولى ثم حررت للطاعن الثاني عقداً في 24 فبراير سنة 1944 يتضمن بيعها له جميع الأطيان مقابل ثمن مقداره ثلاثمائة جنيه في حين أنها اشترتها من مصلحة الأملاك بثمن مقداره 1675 جنيهاً و30 مليماً تكون الأدلة قد توافرت على صورية هذا العقد الأخير وعلى أنه حرر بطريق التواطؤ بين عاقديه بقصد حرمان المطعون عليها الأولى في تنفيذ الحكم الصادر لها وليس أدل على ذلك في سلسلة المنازعات التي قامت بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة الأولى وعلم بها الطاعن الثاني لأن الأرض كانت تحت يده بالإيجار وفي عدم تناسب الثمن الوارد بالعقد مع قيمة الصفقة التي يعلم الطاعن الثاني بحقيقة ثمنها لأنه عاصر بيعها للطاعنة الأولى ويعلم أنها تنازلت عن نصفها لأختها المطعون عليها الأولى" - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة والقرائن التي ساقها أن العقد موضوع الدعوى صوري حرر بين عاقديه بطريق التواطؤ بقصد حرمان المطعون عليها الأولى من تنفيذ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد المبرم بينها وبين الطاعنة الأولى وكانت تلك القرائن والأدلة تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. أما ما نعاه الطاعنان على الحكم من تناقض مرده ما قالاه من أن الحكم أورد أن الطاعن الثاني دفع إلى الطاعنة الأولى مبلغ 300 جنيه وتعهد بدفع كل ما هو مستحق من ثمن لمصلحة الأملاك فناقض بذلك ما ورد به من عدم تناسب الثمن الوارد بالعقد مع القيمة الحقيقية للعقار المبيع فمردود بأن الحكم أورد في أسبابه أن الثمن الذي ذكره الطاعنان في عقدهما لا يتناسب مع قيمة العقار ولم يورد الحكم في تقريراته أن الطاعن الثاني دفع إلى الطاعنة الأولى ذلك الثمن المسمى في العقد.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون إذ قرر أنه حكم صحة التعاقد الصادر للمطعون عليها الأولى من شأنه أن ينقل إليها الملكية ذلك أن أحكام صحة التوقيع ليس من شأنها نقل الملكية ولا أثر لشهرها في خصوص الملكية بل تقتصر حجتيها على ما قضت به من صحة التوقيع - وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقرر لحكم صحة التوقيع الصادر لمصلحة المطعون عليها الأولى أثراً في نقل الملكية إليها بل إن الحكم بعد أن خلص إلى صورية العقد المحررين الطاعنين عقب على ذلك أن هذا العقد صوري وقد زال أثره فإن الطريق ينفسخ أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى والمحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية وهذا الذي قرره الحكم لا يشوبه خطأ في القانون.
وحيث إن السبب الثابت يتحصل في النعي على الحكم بالخطأ في تكييف العقد المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون عليها الأولى واعتباره ذلك العقد وعدا البيع. ذلك أن الوعد بالبيع لا يكون إلا حيث يتراضى الطرفان على إيقاع البيع فعلاً بجميع أركانه وأن العقد خلا من كل ذلك وكل ما تضمنه أن للمطعون عليها الأولى الحق في طلب نقل ملكية نصف القدر المسترد إليها وهو بهذا لا يخرج عن أن يكون وعداً بالشراء من جانب المطعون عليها الأولى وحدها - وهذا النعي مردود بأن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته - ولما كانت عبارات العقد المحرر بين الطاعنة الأولى والمطعون عليها الأولى في أول نوفمبر سنة 1941 على ما أورده الحكم المطعون فيه صريحة في اتفاق الطرفين على أن تدفع المطعون عليها الأولى إلى مصلحة الأملاك مبلغ ثمانين جنيهاً قيمة الباقي على الطاعنة الأولى عن فوائد ورسوم تسجيل على أن يكون للمطعون عليها الأولى بعد تحرير العقد من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة الأولى الحق في نقل ملكية نصف القدر المبيع إليها وتحل محل الطاعنة الأولى في التزاماتها قبل مصلحة الأملاك - كما يكون لها جميع الحقوق التي للطاعنة الأولى بمقتضى العقد الذي يتم بينها وبين مصلحة الأملاك عن هذا القدر. وكانت هذه العبارات تؤدي في مدلولها الظاهر إلى أن اتفاقاً تم بين الطرفين على القدر المبيع والثمن وشروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكافة شروطه معلقاً على شرط إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى وبين مصلحة الأملاك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد في القليل وعداً بالبيع يأخذ حكم البيع فإن ذلك لا يؤثر في النتيجة التي خلص إليها لأن الوعد بالبيع يأخذ حكم البيع.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور تأسيساً على أن الحكم لم يرد على الأسباب التي ساقتها محكمة أول درجة ولا على ما تمسك به الطاعنان في أن شرط عدم التصرف الوارد بالعقد المبرم بين الطاعنة الأولى وبين مصلحة الأملاك لم يقصد به إلى حماية المطعون عليها وإنما فرض لحماية حقوق مصلحة الأملاك ومن ثم فلا يحق للمطعون عليها الأولى التمسك به كما أغفل الحكم الرد على ما تمسكا به من أن الصورية في ذاتها ليست سبباً للبطلان طالما أن المتمسك بها لم يبين الغرض المخالف للقانون الذي هدف المتعاقدان إلى تحقيقه بالعقد الصوري ولا على ما أثاراه في أن المطعون عليها الأولى لم تبين أسباب عدم وجود العقد المطعون بصوريته وأن عقد النزول الصادر إليها ليس في شأنه أن يؤثر في العقد المطعون فيه بالصورية. هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على صورية العقد الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني للأسباب السائغة التي أوردها لم يكن ملزماً بالرد على أسباب حكم محكمة أول درجة ولا بتعقب دفاع الطاعنين في شتى مناحيه ما دام أن الحكم أقيم على ما يكفي لحمله.
وحيث إن لكل ذلك يتعين رفض الطعن.