أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 9 - صـ 836

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(109)
الطعن رقم 177 سنة 24 ق

حكم "تسبيب معيب". الدفع ببطلان السند محل المنازعة. م 125 مدني. دفاع جوهري. إغفاله. قصور.
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة لإنبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني وأوضح تفصيلاً ظروف تحريره والقرائن التي استدل بها على الغش والتدليس، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الحكم المطعون عليه الثاني خرالمبو ستاماتيوس أقام الدعوى رقم 800 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية طلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الثالث يواكيم مارلاس والطاعن الثاني خرالمبو نقولائيدس بأن يدفعا له بطريق التضامن مبلغ 6000 ج مع الفوائد القانونية والمصاريف والأتعاب الخ. وقال شرحاً لدعواه أن المدعي عليهما مدينان له في هذا المبلغ بموجب كمبيالة مؤرخة 15 من يناير سنة 1951 استحقت في 15 من أبريل التالي وموقع عليها من جان ميخائيليدس بوصفه مديناً أصلياً ومن المدعى عليهما بوصفهما كفيلين Avalisateurs ولم يقم المدين الأصلي بالوفاء نظراً لإشهار إفلاسه ودفع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه لم يعرض المدعى دينه في تفليسة المدين الأصلي ثم تقدم الدائن إلى مأمور التفليسة يطالب بقيمة الكمبيالة فنازعه الطاعنان يولاجان ميخائيليدس زوجة المفلس وأخوها خرالمبو نقولائيدس بوصفهما دائنين ورفعت المنازعة إلى هيئة المحكمة بالدعوى رقم 827 سنة 1951 تجاري فكان أساسها أن أصل الدين قروض متعددة تتعلق بصفقة من التلك اشتراها المدين الأصلي بالاشتراك مع الكفيل الثاني يواكيم مارلاس في تاريخ سابق على تحرير الكمبيالة التي يمثل أصل الدين مضافاً إليه فوائد ربوية فاحشة وأنه يتحتم خصم ما ينجم عن تصفية شركة التلك من قيمة هذا السند سواء في ذلك ثمن البضائع المباعة للشركة الإمبراطورية أو الكمية التي ما زالت تحت يد وكيل الدائنين وطلب الطاعنان في دعوى المنازعة في الدين الحكم بتقديم دفاتر الدائن التجارية لتحقيق صحة هذه المنازعة كما طلب الطاعن الثاني الحكم بإثبات حقه في الرجوع على الكفيل الآخر يواكيم مارلاس فقررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 800 و827 سنة 1951 وحكمت بتاريخ 4 من فبراير سنة 1952 برفض دعوى المنازعة في الدين وإلزام المنازعين بالمصروفات. وفي الدعوى رقم 800 سنة 1951 بإلزام المدعى عليهما نيكولائيدس ومارلاس بأن يدفعا متضامنين إلى ستاماتيوس مبلغ ستة آلاف جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 5% ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة في 2 من يونيه سنة 1951 حتى الوفاء فاستأنفت يولاجان ميخائيليدس وخرالمبو هذا الحكم طالبين رفض دعوى خبرالمبو ستاماتيوس رقم 800 سنة 1951 وقبول منازعتهما وفي الدعوى 827 الحكم بصحتها وبرفض قبول دين ستاماتيوس المذكورين في تفليسة جان ميخائيليدس واحتياطياً الحكم بإحالة الدعوى على التحقيق لكي يثبت المنازعان أن الدائن تاجر وبإلزامه بالتالي تقديم دفاتره لإثبات أنه دفع قيمة المبلغ الوارد بالسند المطالب به ومن باب الاحتياط الكلي الحكم بإلزام مارلاس بما عساه أن يحكم به على المستأنف الثاني - وبجلسة 24 من فبراير سنة 1954 قضت محكمة استئناف إسكندرية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم قصور تسبيبه ويقولان في بيان ذلك أن الطاعن الثاني تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع جديد يتحصل في بطلان السند موضوع المنازعة لقيامه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني وأوضح في المذكرات المقدمة منه آنذاك القرائن التي استدل بها على صحة دفاعه ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذا الدفاع مما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرات الطاعن الثاني المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي أودع صورها الرسمية حافظة مستنداته بملف الطعن أنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة، لإنبنائه على الغش والتدليس وأوضح فيها تفصيلاً ظروف تحريره والقرائن التي استدل بها على الغش والتدليس. وكان يبين من الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن - لما كان ذلك، وكان الدفاع المذكور جوهرياً من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.